كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
20740 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا، فَأَكَلَتْ مِنَ الْغَلَّةِ قَالَ: «يُحْسَبُ عَلَيْهَا»
20741 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنٌ أَرْضَعَتْ لَهُ، قَالَ: «يُحْسَبُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَرْضَعَتْ»
20742 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ قَاصَّهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ»
20743 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا، أَوْ غُلَامًا فَاسْتَغَلَّهُ، قَالَ: «الْغَلَّةُ مِنَ الرَّهْنِ»
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ، أَوْ غَيْرِ وَارِثٍ بِدَيْنٍ
20744 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ»
20745 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ، فَقَالَ: «أُحَمِّلُهَا إِيَّاهُ، وَلَا أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ»
20746 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَا: «إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ»
20747 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ»
20748 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ»
20749 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ، قَالَ: «جَائِزٌ»
20750 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ، وَلَا يُجِيزُهُ لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
20751 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ جَازَ، وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ»
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ
20752 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَا تَأْخُذْ طَعَامًا» قَالَ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ بِهِ مَا شِئْتَ»
20753 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ تَمْرًا آخُذُ مِنْ ثَمَنِ تَمْرِي تَمْرًا؟ قَالَ: «لَا تَأْخُذَنَّ طَعَامًا، مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ»
20754 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ، لَا تَأْخُذْ طَعَامًا بِعَيْنِهِ»
20755 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي «رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَنَمًا إِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ غَنَمًا وَيُقَاصَّهُ فَكَرِهَهُ»
20756 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، وَحَمَّادٍ، «أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا الْكَسْرَ بِأَرْبَعِينَ نَسَاءً، ثُمَّ يَشْتَرِيَ مِنْهُ طَعَامًا مِثْلَهُ بِدُونِ الْأَرْبَعِينَ»
20757 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ، وَيُوزَنُ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلُكَ فَلَا تَأْخُذْ مِمَّا وُجِدَ مَا خَالَفَاهُمَا»
20758 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَا: «مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَا تَأْخُذْ بِهِ تَمْرًا»
20759 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا تَأْخُذْ كَيْلًا»
20760 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بُرًّا إِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَيَأْخُذُ بُرًّا مَكَانَ دَرَاهِمِهِ؟ قَالَ: «لَا»
20761 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ»
20762 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ فَلَا يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ، قَالَ: «خُذْ مَا شِئْتَ»
20763 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «ذَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ»
20764 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ، أَيَأْخُذُ مَتَاعًا؟ فَقَالَ: «قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ» فَقِيلَ لَهُ: أَيَبِيعُ طَعَامًا، وَيَأْخُذُ طَعَامًا؟ قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا»
20765 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي دَيْنِ الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامٍ، قَالَ: «لَا يَأْخُذُ الطَّعَامَ»
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا
20766 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَبْنِيهَا ثُمَّ يَجِيءُ الشَّفِيعُ قَالَ: «يَأْخُذُ بِبُنْيَانِهَا، أَوْ يَدْفِنُهَا» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يَقْلَعُ بِنَاءَهَا وَيَأْخُذُهَا»
20767 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحِذَاءِ: «أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا فَكَتَبَ أَنْ تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ، وَيُقَوَّمَ الْبِنَاءُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ، وَإِنْ أَبَى سَلَّمَ الْعَرْصَةَ بِقِيمَتِهَا».
20768 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ سُفْيَانُ: «يَقْلَعُ بِنَاءَهُ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الدَّارِ
20769 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ، فَطَلَبَ شَفِيعٌ الدَّارَ، قَالَ: «يَأْخُذُهَا بِصَدَاقِ مِثْلِ الْمَرْأَةِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «لَسْتُ أَرَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ»
20770 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ»
20771 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ»
20772 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الدَّارِ، قَالَ: «يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الدَّارِ»
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ؟
20773 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنْ كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، وَأَيْنَ وَارِثُهُ؟ فَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ»
20774 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي «رَجُلٍ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْرِفُ صَاحِبَ الدَّيْنِ، فَأَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ»
20775 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمْ يَدْرِ وَارِثُهُ، فَلْيَجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَدْرِ وَارِثُهُ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ»