كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
20155 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يَرَى السُّوقَ يَعْنِي الْعِينَةَ»
20156 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُ كَرِهَ الْعِينَةَ»
20157 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ مُحَمَّدٍ الْعِينَةَ فَقَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَبَيْنَهُمَا جَرِيرَةٌ»
20158 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، وَيَزِيدَ بْنِ مَرْدَانِبَةَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: جَاءَنَا وَقَالَ الْآخَرُ: جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ: «انْهَ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْعِينَةِ فَإِنَّهَا أُخْتُ الرِّبَا»
20159 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعِينَةَ وَمَا دَخَلَ النَّاسُ فِيهِ مِنْهَا»
20160 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا: «كَرِهَ الْعِينَةَ وَالْجَرِيرَةَ»
الرَّجُلُ يُكْرِي الدَّابَّةَ فَيُجَاوِزُ بِهَا
20161 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اكْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَ وَضَمِنَهُ شُرَيْحٌ»
20162 - نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَجَاوَزَ بِهَا، قَالَ: «هُوَ ضَامِنٌ، وَلَا كِرَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا خَالَفَ»
20163 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا سَلِمَتِ الدَّابَّةُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ»
20164 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ «قَضَى فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى الرَّدْمَةِ فَجَاوَزَ عَلَيْهَا الْوَقْتَ، فَعَطِبَتْ فَمَاتَتْ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ الْأَجْرَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي سَمَّى وَضَمَّنَهُ الدَّابَّةَ حِينَ خَالَفَ»
20165 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ، كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا فَإِنْ جَاوَزَ عَلَيْهَا فَنَفَقَتْ، كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا الْأَوَّلُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهَا»
20166 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً فَجَاوَزَ الْوَقْتَ قَالَ: «يُجْمَعُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ»
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ
20167 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا هَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ: " إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ: خُذْ مَتَاعَكَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ قَالَ: لَا أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالثَّمَنِ، فَهُوَ مَالُ الْبَائِعِ "
20168 - نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ هُوَ دَاوُدُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَامِرٍ: رَجُلٌ اشْتَرَى بَزًّا إِلَى أَجَلٍ فَحَبَسَهُ وَعَكَمَهُ وَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَحْبِسْهُ رَهْنًا بِالْمَالِ، فَاحْتَرَقَ الْمَالُ قَالَ: «مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»
20169 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ إِلَيَّ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَا، حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ، فَإِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ، فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى نَأْتِيَكَ بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، إِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَبِيعُ هَذَا وَلَا يَبِيعُ ذَاكَ " قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ: «صَدَقَ، أَظُنُّ»
20170 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا إِلَى أَجَلٍ، وَحَبَسَهُ فَبَيَّتَهُمْ حَرِيقٌ مِنَ اللَّيْلِ فَأَحْرَقَ بَعْضَهُ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: «هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ»
فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَلَا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ
20171 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَلَّا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ، قَالَ: «فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ يَسِيرُ حَيْثُ يَشَاءَ وَيَتَزَوَّجُ»
20172 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِنَّكُمْ تَشْتَرِطُونَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ، يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَلَّا يَخْرُجَ، وَلَا يَتَزَوَّجَ، قَالَ: «يَخْرُجُ، وَيَتَزَوَّجُ»
20173 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ
20174 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لِأَهْلِ الْكِتَابِ مَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ، وَلَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ»
20175 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ»
20176 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ قَالَ: «يَخْرُجُ» قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
20177 - نَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمِّي، أَنَّ جَدَّهَا كَانَ مُكَاتَبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَنَعَهُ، فَأَتَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ، فَخَلَّى عَنْهُ»
20178 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ، وَلَا يَتَزَوَّجَ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ، وَيَخْرُجُ»
20179 - نَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا، عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا يُضِرُّ بِهِ: أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ، وَلَا يَتَزَوَّجَ "
فِي السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحَلَّاةُ وَالْمُصْحَفِ
20180 - حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ خَبَّابُ قَيْنًا، وَكَانَ رُبَّمَا اشْتَرَى السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْوَرِقِ، وَرُبَّمَا ذَكَرَ الْمُصْحَفَ»
20181 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْوَرِقِ»
20182 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُفَضَّضَ بِالنَّاجِزِ»
20183 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُ كَرِهَهُ»
20184 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ فَارِسَ «أَنْ لَا تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ بِالدِّرْهَمِ»
20185 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ، ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ بِسَبْعَةٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا» فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ قَالَ: «لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا»
20186 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ قَوْسِ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ، قَالَ: «يَنْزِعُ الْفُصُوصَ، ثُمَّ يَبْتَاعُ الذَّهَبُ وَزْنًا بِوَزْنٍ»
20187 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تُبَاعُ الْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ، وَالسَّيْفُ الْمُحَلَّى بِنَسِيئَةٍ»
20188 - نَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ، وَالْخِوَانِ الْمُفَضَّضِ وَالْقَدَحِ بِالدِّرْهَمِ»
20189 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى السَّيْفُ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ وَيَقُولُ: «اشْتَرِهِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ»
20190 - نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنْ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
وَقَالَ مَكْحُولٌ: «الْجَارِيَةُ تُبَاعُ وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ»