كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
مَنْ قَالَ: الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ
19960 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، فِي الشَّرِيكَيْنِ قَالَا: «الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
قَالَ:
19961 - نَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
قَالَ:
19962 - نَا وَكِيعٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي كُلَيْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الشَّرِيكَيْنِ يُخْرِجُ هَذَا مِائَةً، وَهَذَا مِائَتَيْنِ، قَالَا: «الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
قَالَ:
19963 - نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
19964 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ»
19965 - نَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ
قَالَ:
19966 - نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَبِّ رَأْسِ الْمَالِ»
قَالَ:
19967 - نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَقَتَادَةَ عَنْ رَجُلَيْنِ، اشْتَرَكَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِأَلْفٍ، فَاشْتَرَكَا وَاشْتَرَطَا أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا، وَالرِّبْحَ نِصْفَانِ، فَقَالَ: «الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
قَالَ:
19968 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ، فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ، وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ»
قَالَ
:
19969 - نَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ أَوِ الشَّرِيكَيْنِ - قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ -: «الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
قَالَ:
19970 - نَا غُنْدَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ، وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ فَقَالَ طَاوُسٌ: «لَا يَغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ»
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَنْ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
19971 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِيمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ قَالَ: «هُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» قَالَ:
19972 - نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، قَالَ:
19973 - نَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ «وَهُوَ بِالْخِيَارِ، وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا شَرَطَ لَهُ»
قَالَ:
19974 - نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ» وَقَالَ مُحَمَّدٌ: «إِذَا كَانَ كَمَا وُصِفَ فَهُوَ جَائِزٌ»
قَالَ:
19975 - نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَا خِيَارَ لَهُ»
قَالَ:
19976 - نَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مَحْمُودٍ، مَوْلَى آلِ عُمَارَةَ قَالَ: " بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ بُرْدَيْنِ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ: إِنْ يَنْشُرْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَ "، فَنَشَرَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرْضَهُ، فَجَاءَ يَرُدُّهُمَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: «الرِّضَى وَلَيْسَ لَهُ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»
قَالَ:
19977 - نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، رَفَعَهُ قَالَ: «إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
قَالَ:
19978 - نَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إِلَى بَعْضِهِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَرَ عَوَارًا فِيمَا، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ»
قَالَ:
19979 - نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ " رَجُلٍ رَأَى عَبْدًا أَمْسِ، فَاشْتَرَاهُ الْيَوْمَ وَلَمْ يَرَهُ قَالَا: «لَا، حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ»
فِي مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
19980 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا جَلَّابًا
يَجْلُبُ الْغَنَمَ، وَإِنَّهُ لَيُشَارِكُ الْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ قَالَ: «لَا يُشَارِكُ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا» قَالَ: قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ»
19981 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا تُشَارِكِ الْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ، وَلَا يَمُرُّوا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِكَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَهُمْ مِثْلُ الْكَلْبِ»
19982 - نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ» لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَرَى الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ "
19983 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ النَّاجِي، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «لَا تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالًا مُضَارَبَةً، وَخُذْ مِنْهُ مَالًا مُضَارَبَةً، فَإِذَا مَرَرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ مَالُ ذِمِّيٍّ»
19984 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ ومُجَاهِدٌ «يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَرَى الشِّرَاءَ، وَالْبَيْعَ»
19985 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ، وَلَا بَيْعٍ بِعْتَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمُشْرِكَ يَسْتَحِلُّ فِي دِينِهِ الرِّبَا وَثَمَنَ الْخِنْزِيرِ»
19986 - نَا زَيْدُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتُ تَعْمَلُ بِالْمَالِ»
19987 - نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «خُذْ مِنْهُمْ مَالًا مُضَارَبَةً، وَلَا تَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ»
فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ، وَأَخَذَ بَعْضَ طَعَامٍ، وَبَعْضَ رَأْسِ الْمَالِ، مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ
19988 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ سَلَفِي طَعَامًا، فَبِعْتُهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ: خُذْ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِكَ: خَمْسَمِائَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ، وَلَهُ أَجْرَانِ»
19989 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ»
19990 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مُطَرِّفٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ» لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ "
19991 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: «أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»
19992 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
19993 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
19994 - نَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: «إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ، وَيَكْتُبَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا»
19995 - نَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
19996 - نَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
19997 - نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحُرِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ " رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ، فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ»
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ، وَبَعْضًا طَعَامًا
19998 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، كَانَ " يُسْلَفُ لَهُ فِي الطَّعَامِ، فَقَالَ لِلَّذِي كَانَ يُسْلِفُ لَهُ: «لَا تَأْخُذْ بَعْضَ مَالِنَا، وَبَعْضَ طَعَامِنَا، وَلَكِنْ خُذْ رَأْسَ مَالِنَا كُلَّهُ، أَوِ الطَّعَامَ وَافِيًا»
19999 - نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ السَّلَمَ، فَيَأْخُذُ بَعْضَ سَلَمِهِ دَرَاهِمَ، وَبَعْضَ سَلَمِهِ طَعَامًا، فَقَالَ: «لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ»
20000 - نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ