مصنف ابن أبي شيبةصفحات 92-96

كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ

صفحات 92-96
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

12415 - ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ، وَرَكِبَ نِصْفَهُ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَرْكَبُ مَا مَشَى، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ مِنْ قَابِلٍ، أَوْ يُهْدِي بَدَنَةً»

حَدَّثَنَا

12416 - عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِنْ شَاءَ رَكِبَ وَأَهْدَى»

12417 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ: «يَرْكَبُ وَيُهْرِيقُ دَمًا» وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ: «يُهْدِي بَدَنَةً»

12418 - يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِيًا، حَتَّى إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا مَشَيْتُ خَشِيتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْحَجُّ، فَرَكِبْتُ، فَقَالَ: «لَا خَطَأَ عَلَيْكَ، ارْجِعْ عَامَ قَابِلٍ، فَامْشِ مَا رَكِبْتَ، وَارْكَبْ مَا مَشَيْتَ»

12419 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا، قَالَ: «يَمْشِي، فَإِنِ انْقَطَعَ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً»

12420 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَشَى، فَعَيِيَ فَرَكِبَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ قَابِلٌ، فَلْيَمْشِ مَا رَكِبَ، وَيَرْكَبُ مَا مَشَى».
قَالَ: وَسَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ يَقُولُ: «يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً»

12421 - عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ يَكُونُ عَلَيْهِ مَشْيٌ إِلَى الْبَيْتِ فَمَشَى، ثُمَّ يُعَيِّي، قَالَ: «يَرْكَبُ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ رَكِبَ مَا مَشَى، وَمَشَى مَا رَكِبَ»

الرَّجُلُ يَقُولُ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْبَيْتِ، وَلَا يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ، هَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟

12422 - أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ: قَالَ: «هَذَا نَذْرٌ، فَلْيَمْشِ»

12423 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ إِلَى الْكَعْبَةِ "

12424 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: جَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَتَى الْقَاسِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «يَمْشِي إِلَى الْبَيْتِ»

12425 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ فَسَوَاءٌ، وَإِذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَعَلَيَّ فَسَوَاءٌ "

حَدَّثَنَا

12426 - عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى الْقَاسِمِ فَسَأَلَاهُ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ: «أَنَذْرٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ»

فِي رَجُلٍ نَذَرَ وَهُوَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ مَا قَالُوا فِيهِ

12427 - حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمْتُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ نَذْرِي»

12428 - جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ: «يُوفِي نَذْرَهُ»

12429 - وَكِيعٌ، عَنِ الْهُذَلِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُسَرِّحَ فِي بِيعَةٍ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُوفِيَ عَنْ نَذْرِهَا، قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: «تُسَرِّحُ فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ»، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ»، فَعَرَضْتُ أَقَاوِيلَهُمْ عَلَى الشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: «أَصَابَ الْأَصَمُّ، وَأَخْطَأَ صَاحِبَاكَ هَدَمَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»

مَنْ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَكَرِهَهُ

12430 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»

12431 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالنَّذْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنْعِمُ نِعْمَةً عَلَى الرِّشَا، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»

حَدَّثَنَا

12432 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَنْذِرُ نَذْرًا أَبَدًا»

الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً

حَدَّثَنَا

12433 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»

حَدَّثَنَا

12434 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً، قَالَ: «كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ»

فِي الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ خَطَأً، وَلَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ يُكَفِّرُهَا

حَدَّثَنَا

12435 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَرَّتْ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَاشْتَرَوْا جَارِيَةً فَأَعْتَقُوهَا، فَطَرَحَتْ طُنًّا مِنْ قَصَبٍ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهَا مَسْرُوقٌ، فَقَالَ: «الْتَمِسُوا أَوْلِيَاءَهَا»، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا، فَنَظَرَ سَاعَةً وَتَذَكَّرَ، وَقَالَ: قَالَ اللَّهُ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: 92] «اذْهَبِي فَصُومِي شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَيْكَ»

حَدَّثَنَا

12436 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: طَرَحَتْ جَارِيَةٌ طُنًّا مِنْ قَصَبٍ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ مَسْرُوقٌ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَلْ لَهَا مِنْ مَوَالِي؟» قَالُوا: لَا نَدْرِي مَنْ مَوَالِيهَا قَالَ: «فَهَلْ لَهَا مَالٌ؟» قَالُوا: مَا نَعْلَمُ مَالًا، قَالَ: «فَمُرُوهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»

فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ خَطَأً فَيَصُومُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ عِتْقِ الرَّقَبَةِ؟

12437 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: 92]: فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، عَنِ الرَّقَبَةِ وَحْدَهَا، أَوْ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ، فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ مِنَ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ»

فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ النَّذْرَ إِلَى الْمَوْضِعِ، فَيُنْحَرُ فِيهِ، أَوْ يُصَلِّي، أَوْ يُمْشَى إِلَيْهِ

12438 - مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرَدْمِ الْيَسَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ بِهَا وَثَنٌ؟» قَالَتْ: قَالَ أَبِي: لَا، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ حَيْثُ قَدَّرْتَ»

12439 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ هُنَا»، يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، قَالَ: «فَصَلِّ حَيْثُ قَدَّرْتَ»

12440 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: «إِنْ عَدَلَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَانَ أَوْفَى»

12441 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ إِلَى الْمَدَائِنِ قَالَ: «لِيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يَذْهَبْ إِلَى الْمَدَائِنِ»

12442 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الرُّسْتَاقِ، قَالَ: «يَمْشِي»

12443 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ كَذَا، وَكَذَا رَكْعَةً قَالَ: «لِيُصَلِّ عَدَدَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ يَمِينَهُ، وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ»

12444 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَأْتِيَ مَكَانًا قَدْ سَمَّاهُ، قَالَ: «لِتَنْظُرَ قَدْرَ نَفَقَتِهَا، فَتَصَدَّقَ، وَلَا تَأْتِيهِ»

الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ بَقَرَةً، لَهُ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَهَا

12445 - مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مَاهَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، وَسُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَنْحَرَ بَقَرَةً، أَلَهَا أَنْ تَبِيعَ جِلْدَهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ ابْنُ أَشْوَعَ: لَكِنِّي لَسْتُ أَدْرِي ذَلِكَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَوْ قُلْتَ لَحْمُهَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّمَا نَذَرَتْ دَمَهَا فَقَدْ أَهْرَقَتْ دَمَهَا»

جارٍ التحميل