كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
12609 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، «فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، فَكَانَ عِتْقُهَا كَفَّارَةَ الظِّهَارِ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ»
12610 - أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ: «يُجْزِئُ أَنْ يُعْتِقَهَا»
12611 - الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ، وَلَا يَجِدُ مَا يُكَفِّرُ قَالَ: «يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِتْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ»
فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ
12612 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ قَالَ: «مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ، يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، وَإِنْ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ»
فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ
12613 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مِثْلَ هَذَا، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ لَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ»
12614 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: عَجِلَ شَيْخٌ، فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ، فَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ: «أَعَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا، لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةً لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا»
فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ
حَدَّثَنَا
12615 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَلِفُ حِنْثٌ، أَوْ نَدَمٌ»
حَدَّثَنَا
12616 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِنَّ الْيَمِينَ مَأْثَمَةٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ»
مَنْ قَالَ: عَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ
12617 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، ومُجَاهِدٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ قَالُوا: «لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ»
مَنْ قَالَ: قَطَعَ اللَّهُ ظَهْرِي
12618 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: قَطَعَ اللَّهُ ظَهْرِي، قَطَعَ اللَّهُ صُلْبِي، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
12619 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «يُكَفِّرُ»
12620 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «يُكَفِّرُ»
مَنْ غَشِيَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ وَأَكَلَ
12621 - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَأَتَهُ، وَيَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يُحَرِّرُ مُحَرَّرًا»
الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ يُكَفِّرُ أَمْ لَا؟
12622 - الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ، وَإِنْ بَرَّ»
12623 - الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ».
وَقَالَ الضَّحَّاكُ: «وَبِهِ نَقُولُ»
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الطَّعَامِ
12624 - وَكِيعٌ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عَنْبَسَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لَا تَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزٍ لِزَوْجِهَا، فَشَرِبَتْ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، لَيْسَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَمِينٌ»
12625 - جَعْفَرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَهُ أَعْنُزٌ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ ذَلِكَ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَخَلَّوَا الْأَعْنُزَ وَضَيَّعُوهُنَّ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَا مِنَ الشَّيْطَانِ ارْجِعَا إِلَى أَحْسَنِ مَا كُنْتُمَا عَلَيْهِ وَاشْرَبَا»
12626 - جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ضَيْفٌ، فَأَبْطَأَ عَنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: عَشَّيْتُمْ أَهْلِي؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُ اللَّيْلَةَ مِنْ عَشَائِكُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: إِذًا وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ، قَالَ: فَقَالَ الضَّيْفُ، وَإِذًا وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَيْضًا، قَالَ: فَقَالَ: يَبِيتُ ضَيْفِي بِغَيْرِ طَعَامٍ، قَرِّبُوا طَعَامَكُمْ، فَأَكَلُوا مَعَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «أَطَعْتَ اللَّهَ، وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ»
امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعِ قَوَائِمَ
حَدَّثَنَا
12627 - أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " مَا قُلْتُ بِرَأْيِي شَيْئًا مِنْ هَذِهِ، سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعِ قَوَائِمَ، فَقُلْتُ لَهَا: طُوفِي لِكُلِّ قَائِمَةٍ سَبْعًا "
فِي امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَلَا تُكَلِّمَ جَارَتَهَا فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ
حَدَّثَنَا
12628 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ جَارَتَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ، فَمَاتَتْ جَارِيَتُهَا، وَأَحَبَّتْ أَنْ تُكَلِّمَ جَارَتَهَا قَالَ: «تُكَلِّمُهَا، وَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ» وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: «لَا أَرَى عَلَيْهَا حِنْثًا»
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَلْقَانِي اللَّهُ فِي النَّارِ
حَدَّثَنَا
12629 - ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَلْقَانِي اللَّهُ فِي النَّارِ، قَالَ: «يُكَفِّرُ»
حَدَّثَنَا
12630 - ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَطَاوُسٍ، قَالَا: " لَا يُكَفِّرُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ أَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ
12631 - عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، «فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ فَيَبِيعُهُ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا، فَيَأْكُلُهُ»
فِي ثَوَابِ الْعِتْقِ
12632 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، قَالَ: قُلْنَا لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ، حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ»
12633 - يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ»
12634 - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ، قَالَتْ: قَالَ أَبِي: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُسْلِمَةً، أَوْ مُؤْمِنَةً، وَقَى اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنَ النَّارِ»