كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
12480 - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَوْقَ بَيْتِهِ، فَوَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»
حَدَّثَنَا
12481 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ فَقَالَ: «لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ»
12482 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «لَا، وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ»
12483 - شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبَابٍ الْحَارِثِيِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْتَ الَّذِي تَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ، أَوْ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ»
12484 - حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ»
12485 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ فِي شَيْءٍ حَلَفْتُ عَلَيْهِ: «لَا، وَالَّذِي آمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ»
12486 - مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ»
فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا
حَدَّثَنَا
12487 - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنْ فَاءَ كَفَّرَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، ثُمَّ قَرَبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ» قَالَ: «لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»
12488 - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ زَيْدًا، أَبْصَرَ أَبَا مُوسَى كَئِيبًا، فَقَالَ لَهُ: «مَا لَكَ»، فَذَكَرَ أَنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ، فَفَعَلَ
12489 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَلْقَمَة، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ، قَالَ: «يُكَفِّرُ يَمِينَهُ»
12490 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «إِذَا فَاءَ كَفَّرَ»
12491 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَاءَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»
12492 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ»
مَنْ قَالَ: فِيهِ كَفَّارَةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
12493 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقُولُ: «فِيهِ كَفَّارَةٌ»
12494 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الَّذِي يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيَفِيءُ قَالَ: " كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: فِيهِ كَفَّارَةٌ "
12495 - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَرَبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ، قَالَ: «لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»
فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ
12496 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ قَالَ: «مَنْ سَمَّى شَهْرًا مَعْلُومًا، فَلْيَصُمْهُ وَلْيُتَابِعْ، وَإِذَا لَمْ يُسَمِّ شَهْرًا مَعْلُومًا، وَلَمْ يَنْوِهِ، فَلْيَسْتَقْبِلِ الْأَيَّامَ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَإِنْ صَامَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَأَفْطَرَ عَلَى رُؤْيَتِهِ، فَكَانَتْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ فَرَّقَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْأَيَّامَ»
12497 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ قَالَ: «هُوَ أَعْلَمُ بِمَا جَعَلَ، وَجَعَلَ يَمِينَهُ»
12498 - عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وعَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ، وَلَمْ يُسَمِّ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ» قَالَ: «إِنْ شَاءَ تَابَعَ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ»
12499 - كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: «النَّذْرُ فِي الصِّيَامِ مُتَتَابِعٌ»
12500 - حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَحَدَّثَنِي مَنْ، سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ، «عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا»، يَعْنِي مُتَفَرِّقًا
الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيُطْعِمُ مِسْكِينًا وَاحِدًا يُرَدِّدُ عَلَيْهِ؟
12501 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ»
12502 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ»
لَا يَجِدُ مِسْكِينًا مُسْلِمًا فَيُعْطِي كَفَّارَتَهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى
12503 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَسَاكِينَ مُسْلِمِينَ، فَيُعْطِي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يُجْزِيهِ» وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا يُجْزِيهِ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَإِنِّي أَرْجُو إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمْ يُجْزِيهِ»
يَحْلِفُ فَيَحْنَثُ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ
12504 - مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ كَفَّرَ»
12505 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَقِّتَانِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا»
12506 - مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قُلْتُ لِمَعْمَرٍ: فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا مَا يُكَفِّرُ، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: «يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
12507 - عَفَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَيَحْنَثُ، قَالَ: «يُكَفِّرُ»
12508 - عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَرْقَدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ».
12509 - ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
مَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَبَنًا أَيَأْكُلُ زُبْدًا أَوْ جُبْنًا، أَوْ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا أَيَأْكُلُ شَحْمًا؟
حَدَّثَنَا
12510 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ، فَلَا يَأْكُلِ الزُّبْدَ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الزُّبْدِ فَلْيَأْكُلِ اللَّبَنَ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّحْمِ، فَلَا يَأْكُلْ الشَّحْمَ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الشَّحْمِ، فَلْيَأْكُلِ اللَّحْمَ»
حَدَّثَنَا
12511 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: «إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ، فَلَا يَأْكُلُ مِنَ السَّمْنِ، وَلَا مِنَ الْجُبْنِ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى السَّمْنِ، وَالْجُبْنِ أَكَلَ مِنَ اللَّبَنِ»
مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا أَيَأْكُلُ شَحْمًا طَرِيًّا
12512 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ أَكَلْتِ لَحْمًا، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَأَكَلَتْ سَمَكًا قَالَ: " هِيَ طَالِقٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [فاطر: 12] "