كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
24423 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَحْشٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُبْنِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، ضَعِ السِّكِّينَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَكُلْ»
24424 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ، أَنَّ طَلْحَةَ: «كَانَ يَضَعُ السِّكِّينَ، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، وَيَقْطَعُ وَيَأْكُلُ»
24425 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْجُبْنِ»
24426 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «كَانُوا يَتَزَوَّدُونَ الْجُبْنَ فِي أَسْفَارِهِمْ»
24427 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِجُبْنَةٍ، فَقِيلَ: إِنَّ هَذَا طَعَامٌ يَصْنَعُهُ الْمَجُوسُ، فَقَالَ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ»
24428 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالِمٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْجُبْنَ الْكُوفِيَّ»
24429 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَوْشَجَانُ أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجُبْنِ، فَقَالَ: «مَا يَأْتِينَا مِنَ الْعِرَاقِ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنَ الْجُبْنِ»
24430 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «كُلِ الْجُبْنَ وَاشْرَبْهُ»، فَقَالَ: إِنَّ فِيهِ مَيْتَةً؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «فَلَا تَأْكُلِ الْمَيْتَةَ»
مَنْ قَالَ: إِذَا دَخَلْتُ عَلَى أَخِيكَ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ
24431 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نُسَافِرُ فَنَمُرُّ بِالرُّعْيَانِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ فَيُطْعِمُونَا لَحْمًا مَا نَدْرِي مَا حَبَسَهُ، فَقَالَ: «إِذَا أَطْعَمَكَ الْمُسْلِمُونَ فَكُلْ»
24432 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلْتُ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَكَ طَعَامًا فَكُلْ وَلَا تَسْأَلْ، فَإِنْ سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبْ وَلَا تَسْأَلْ، فَإِنْ رَابَكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَشُجَّهُ بِالْمَاءِ»
24433 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «إِذَا دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ لَا تَتَّهِمُهُ فِي بَطْنِهِ، فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ»
24434 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «مَا وَجَدْتُ فِي بَيْتِ الْمُسْلِمِ فَكُلْ»
24435 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى رَاعٍ دَعَانَا لِطَعَامٍ، وَأَتَانَا بِنَبِيذٍ فَكَرِهْتُهُ، فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيٍّ «فَشَرِبَهُ» وَقَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ»
24436 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَ الْمُسْلِمِ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ»
24437 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْأَعْرَابَ يَأْتُونَنَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ، ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا عَلَيْهِ وَكُلُوهُ»
فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ
24438 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ»
24439 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِهْقَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
24440 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِشَمَائِلِكُمْ، فَإِنَّ آدَمَ أَكَلَ بِشِمَالِهِ وَنَسِيَ، فَأَوْرَثَهُ ذَلِكَ النِّسْيَانَ»
24441 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي: «يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»
24442 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا وَقَدْ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى لِيَأْكُلَ بِهَا، قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَدُكَ عَلِيلَةً، أَوْ مُعْتَلَّةً»
24443 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَرْوَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّ عَائِشَةَ: «رَأَتِ امْرَأَةً تَأْكُلُ بِشِمَالِهَا فَنَهَتْهَا»
24444 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: «شَرِبْتُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِشِمَالِي فَلَمْ يَنْهَنِي»
24445 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ» قَالَ: فَمَا رَفَعَهُمَا إِلَى فِيهِ
24446 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ أَحَدُنَا بِشِمَالِهِ»
فِي لَعْقِ الْأَصَابِعِ
24447 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَمُصَّهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ»
24448 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ فَلَا يَمْسَحْهَا حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا»
24449 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ»، وَقَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْلُتُ الصَّحْفَةَ»، وَقَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ»
24450 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ»
24451 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا يَصْلُحُ لِمُسْلِمٍ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا»
24452 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ قَطُّ، وَكَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، ثُمَّ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالتُّرَابِ»
24453 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُرِّبَ الطَّعَامُ لَمْ يَمْسَحُوا أَيْدِيَهُمْ حَتَّى يُنَقُّوهَا بِاللَّعْقِ "
24454 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ: كُنْتَ تَشْهَدُ طَعَامَ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَرَاهُ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «كُنْتُ أَرَاهُ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ»
24455 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ»
24456 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ»
24457 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ إِذَا أَكَلَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ»
فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ، مَنْ قَالَ: تُؤْكَلُ وَلَا تُتْرَكُ
24458 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا»