مصنف ابن أبي شيبةصفحات 11-16

كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صفحات 11-16
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

29081 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِجَعْفَرٍ، وَقَالَ: «إِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ، وَالْخَالَةُ وَالِدَةٌ»

29082 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ»

29083 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَخٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ: لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ؟، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَبِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ»

29084 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَرْفَعُوا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ اخْتَصَمُوا فِيهِ، فَقَالُوا: يَحْكُمُ بَيْنَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ السِّكَّةِ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي مِرْطٍ، ثُمَّ تَرْفَعَهُ جَمِيعُ الْقَبَائِلِ كُلِّهَا "

29085 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ،، قَالَ: جِيءَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ، يَعْنِي أَفْلَسَ، فَقَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ، أَوْ أَفْلَسَ، أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً»

29086 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ»

29087 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ نَضْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى لَهَا بِالصَّدَاقِ»

29088 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ؟، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ: فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بِمَاذَا؟، قَالَ: «السُّدُسُ»، قَالَ: مَعَ مَنْ؟، قَالَ: «لَا أَدْرِي»، قَالَ: لَا دَرَيْتَ فَمَاذَا تُغْنِي إِذًا؟

29089 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ»

29090 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ، فَطَلَّقْتُهَا ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدُ، فَأَرَدْتُ مُرَاجَعَتَهَا، فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ مُرَاجَعَتِهَا، فَقَالَ: «إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَمَضَتِ اثْنَتَانِ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

29091 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْمَوْسِمِ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ: أَلَا إِنِّي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْجَرْمِيُّ، وَإِنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا عَانَ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ أَرْبَعًا مِنَ الْإِبِلِ»

29092 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، قَالَ: «فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَا عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا، وَقَضَى بِالدِّيَةِ لِزَوْجِ الْمَقْتُولَةِ وَوَلَدِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِعَصَبَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا»

29093 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالُوا: «تَغَايَرَتِ امْرَأَتَانِ لِحَمْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَحَمَلَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَضَرَبَتْهَا، وَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَمَاتَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ»، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ، أَوْ عَمُّهَا: أَنَدِي مَنْ لَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، نَعَمْ، فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ»

29094 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ»، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: «وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ فِيكُمْ»

29095 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الطَّنَّةِ، وَلَا الْحَنَّةِ»

29096 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ: حَفَرْتُ زُبْيَةً بِالْيَمَنِ لِلْأَسَدِ، فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَدَافَعُونَ عَلَى رَأْسِ الْبِئْرِ، فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِرَجُلٍ، ثُمَّ تَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ، فَهَوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُوا فِيهَا جَمِيعًا، فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ قَضَيْتُ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ يَكُونُ جَائِزًا بَيْنَكُمْ حَتَّى تَأْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قَالَ: «فَإِنِّي أَجْعَلُ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ حَفَرَ رَأْسَ الْبِئْرِ، فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ فِي الْبِئْرِ رُبْعَ الدِّيَةِ، وَلِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً»، قَالَ: فَتَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ، فَأَجَازَ الْقَضَاءَ "

29097 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ، فَإِنَّكَ سَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي»، قَالَ عَلِيٌّ: «فَمَا زِلْتُ بَعْدَهَا قَاضِيًا»

29098 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَاسْدُدْ لِسَانَهُ»، قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا

29099 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ»، فَقَالَ عَلِيٌّ: لِتَجِئْ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ

29100 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو الْهُذَلِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ، قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كِتَابٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»، قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ»

29101 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ، قَالَتْ: «مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ»

29102 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ»

29103 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقْلِ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيَةُ مِيرَاثٌ»

29104 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ: الْأَرْضِ، وَالدَّارِ "، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: «وَالْجَارِيَةِ، وَالدَّابَّةِ»، قَالَ: فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: تَسْمَعُنِي لَا أُمَّ لَكَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا؟

29105 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَقَالَ: الْقَسَامَةُ حَقٌّ قَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَمَا الْأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: قَتَلَتْنَا الْيَهُودُ، وَسَمُّوا رَجُلًا مِنْهُمْ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ»، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَالَ: «اسْتَحَقُّوا قَسَامَةً أَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ»، قَالُوا: إِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَحْلِفَ عَلَى غَيْبٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ قَسَامَةَ الْيَهُودِ بِخَمْسِينَ مِنْهُمْ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ لَا يُبَالُونَ الْحَلِفَ، مَتَى نَقْبَلُ هَذَا مِنْهُمْ يَأْتُونَا عَلَى آخِرِنَا، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ

29106 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي الْقَضَاءَ، ثُمَّ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ بِغَيْرِ الَّذِي قَضَى بِهِ، فَلَا يَرُدُّهُ، وَيَسْتَأْنِفُ»

29107 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَسِلْمٌ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ؟، قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ؟، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ، فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى تُطْلِعَ، وَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَائِعِ: «أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»

29108 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَمْ يَدَعْكَ تَأْكُلُ يَدَهُ»، فَلَمْ يَقْضِ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا

29109 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ: يَرِثُهَا وَلَدُهَا، وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا "

29110 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ قَاتِلُ مَنْ قَتَلَ وَلِيَّهُ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً»

29111 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْقَسَامَةِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

29112 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْأُولَى»

29113 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ، قَالَ: «يُلَاعَنُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيُلْزَمُ الْوَلَدَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

29114 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ: فَقَضَى أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، وَخَيَّرَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ، فَأَهْدَتْ مِنْهُ إِلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

29115 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَبَنِيهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا»

29116 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ طَارِقٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا، وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا»، قَالَ: إِنْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا، قَالَ: «فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ»

29117 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالُوا: «مَازِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ»

29118 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى الْوَلَدَ لِابْنِ زَمْعَةَ، قَالَ لِسَوْدَةِ: «احْتَجِبِي مِنْهُ»، وَقَالَ: «إِنِّي لَوْ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا لَمْ يَشَأْ رَجُلٌ أَنْ يَدَّعِيَ وَلَدَ رَجُلٍ إِلَّا ادَّعَاهُ»

29119 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ، ادَّعَيَا بَعِيرًا، فَبَعَثَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِشَاهِدَيْنِ، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا»

جارٍ التحميل