مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 99-114

5301 - حدثنا عمر بن شبَّة أبو زيد النميري 1، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا سعيد 2، عن محارب بن دثار،

عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال مرة: "إذا وزنت فأرجح" 3. ورواه محمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن محارب، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا وزنتم فأرجحوا" 4.

باب حظر بيع المسماتان الملامسة والمنابذة والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان وهما من الغرر

5302 - حدثني عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب من حديث عامر بن سعيد ابن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة -والملامسة اللمس ولا ينظر إليه 1 - وعن المنابذة- وهي طرح الرَّجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه" 2.

5303 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب 3، قال: حدثني يونس 4، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع -وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها- فهذا من أبواب القِمَار" 5.

5304 - حدثنا الميموني 1 أبو الحسن، قال: حدثنا أحمد ابن شبيب 2، قال: حدثنا أبي 3، عن يونس بإسناده مثله، قال: "الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الآخر بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك

بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يدخل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباء ثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء" 4.

5305 - حدثنا عباس الدوري 1، وأبو داود الحراني 2، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي 3، عن صالح 4، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه" 5.

5306 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرزاق 1،

قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مِيْناء 2 أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه كان يقول: "نهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، فأما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان فأن يَحْتَبي 3 الرجل بالثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء".
قال عمرو 4: وإنهم ليرون إنه إن خَمَّر فرجه فلا بأس.
وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وعارضه على أحد عاتقيه ويبرز صفح شقه 5.

5307 - حدثنا الحسن بن 5 الربيع الجرجاني، وأحمد بن يوسف السلمي 6، ومحمد بن سهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيسر، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسَّ وجب البيع.
هذا لفظ السلمي وابن الصباح والمعنى واحد 7.

5308 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،

وأبو الطاهر 1، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد، عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء 2.

5309 - حدثنا أبو عبيدة، قال: حدثنا قبيصة 1، قال: أخبرنا سفيان 2، عن أبي الزناد 3، عن الأعرج 4، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللماس وعن النباذ وعن لبستين 5.

5310 - حدثنا أيوب بن سافري، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين وعن لبستين وعن النباذ.

5311 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب 1، أن مالكًا 2 أخبره، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الملامسة والمنابذة 3.

5312 - حدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف 4، قال: حدثنا مالك بمثله، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، عن مالك مثله 5، ولم يذكر أبو الزناد وحده.

5313 - حدثنا الميموني 1، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن

حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبستين، وعن صلاتين، وعن بيعتين، وذكر الحديث 2.

5314 - حدثنا أبو أمية 6، قال: حدثنا محمد بن جهضم 7، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر 8، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه 9، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة والمحاقلة والمزابنة 10.

[باب] بيان حظر بيع الغرر، وبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة

3.

5315 - حدثنا الميموني أبو الحسن 1، وعباس الدوري، وعمار ابن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج 2، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر 3 وعن بيع الحصاة 4.

5316 - حدثنا أبو داود السِّجزي 1، قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس 2، عن عبيد الله بن عمر بإسناده

نهى عن بيع الغرر.
زاد عثمان والحصاة 3.

5317 - حدثنا محمد بن إسماعيل المكي 5، قال: حدثنا محمد ابن سلمة، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بمثله، ح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد أبو سعيد البصري 6، قال: حدثنا يحيى بن سعيد 7 ح. حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك أو معناه 8.

5318 - حدثنا أبو البَخْتري 4، قال: حدثنا أبو أسامة 5، عن عبيد الله بمثله "وحَبَل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت" 6.

5319 - حدثنا ابن شبابان 1، قال: حدثنا عبدة بن عبد الله القسملي 2، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر 3.

5320 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن

مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة.
وكان بيعًا 1 يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها 2.

5321 - حدثنا المزني 4، قال الشافعي 5: أخبرنا مالك بإسناده مثله "ثم تنتج التي في بطنها" 6.

5322 - حدثنا الصغاني 1، والحارث 2، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا الليث 3 ح.

وحدثنا أبو أمية 4، قال: حدثنا معلى بن منصور 5، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة هذا لفظ أبي النضر 6.

5323 - حدثنا أبو أمية 3، قال: حدثنا أبو النعمان 4، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله 5.

باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه والدليل على أن من فعله كان عاصيًا بفعله

7

5324 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو إسماعيل 1، حدثنا القعنبي 2، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" 3.

5325 - حدثنا أبو الحسن الميموني 1، والحسن بن عفان، وأبو داود الحراني 2، وعمار بن رجاء، قالوا: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه" 3.

5326 - حدثنا الربيع بن سليمان 4، قال: حدثنا بشر بن بكر 5، قال: أخبرني الأوزاعي، قال: سمعت أبا كثير 6 يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يستام أحدكم على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك" 7.

جارٍ التحميل