3327 - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن ابن شهاب حدثه، عن عروة، وعمرة، أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت في الحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
وإن كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ليدخل عليَّ رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا للحاجة.
3328 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا 1، أخبره، ح.
وحدثنا أبو داود السجزي 2، حدثنا القعنبي 3، عن مالك، كلاهما 4 عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إذا اعتكف يُدني إليَّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان 5.67
3329 - حدثنا أبو عبيد الله 1، حدثنا عمي 2، قال: أخبرني
عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن 3، أنه سمع عروة يخبر عن عائشة، قالت: كان رسول الله، -صلى الله عليه وسلم- يخرج إليَّ رأسه من المسجد وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض 4. في هذا الحديث دليل أن الشجرة إذا كانت في الحرم، ولها أغصان في الحل، أن حكم الأغصان بخلاف الأصل.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
باب بيان مبلغ ما تجب فيه الزكاة في الورق، والإبل، والتمر
3330 - حدثنا الحسن بن عفان 5، حدثنا يحيى بن آدم 6، حدثنا سفيان ابن سعيد 7، عن عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه 8، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" 9 10.
3331 - حدثنا ابن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان 11، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عُمارة، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق" 12.
3332 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، ح. وحدثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب وأنا أسمع، قال: أخبرني عياض بن عبد الله القرشي، عن أبي الزبير 1، عن جابر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ليس فيما دون خمس أَواقٍ 2 من الوَرِق 3 صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ 4 من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة
أوسق من التمر صدقة" 5.
3333 - حدثنا علي بن حرب، وشعيب بن عمرو الدمشقي، قالا: حدثنا سفيان 1، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة 2، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة" 3.
3334 - وحدثنا بشر بن موسى، عن الحميدي 1، حدثنا سفيان 2، عن
عمرو بن يحيى بمثله.
3335 - وحدثنا محمد بن الجنيد 6، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن عمرو بن يحيى، بإسناده مثله.
قال سفيان: ثم لقيت عمرو بن يحيى، فحدثني به.
3336 - حدثنا أبو غسَّان مالك بن يحيى الدَّمِيري 3، وحمدون ابن عباد 4 قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد 5، أن عمرو بن يحيى بن عمارة، حدثه بمثل حديث سفيان بن عيينة 6.
3337 - حدثنا بكَّار بن قتيبة البَكْراوي، حدثنا سعيد بن عامر 1،
حدثنا همام 2، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى، بإسناده مثله.
وفي حديث يزيد بن هارون: الأواق مئتا درهم 3.
3338 - حدثنا أبو الأزهر 7، والدبري، عن عبد الرزاق 8، ح. وحدثنا أبو يوسف القلوسي البصري 9، حدثنا أبو عاصم 10، جميعا عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول، وأشار بكفه بخمس أصابعه: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما خمس ذود صدقة" 11.
3339 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، ح. وحدثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري، ومالك بن أنس 4، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وعبد الله بن عمر 5، أن عمرو بن يحيى المازني، حدثهم، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمس 6 أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة 7 أوسق من التمر صدقة" 8.
3340 - حدثنا محمد بن حيويه 1، أخبرنا مُطَرِّف 2، والقعنبي 3، عن مالك، عن عمرو بن يحيى بمثله 4.
3341 - حدثنا موسى بن سعيد الطرسوسي 1، حدثنا مسدد 2، ح. وحدثنا أبو بكر بن شاذان 3، حدثنا معلَّى بن منصور، قالا: حدثنا
بشر بن المفضل، حدثنا عُمارة بن غَزيَّة، عن يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة 4 ".
3342 - أخبرنا نصر بن زكريا البلخي 1 -بمكة- حدثنا محمد بن عبيد ابن حساب 2، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، وأيوب 3، عن
عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة" 4.
3343 - حدثنا أبو إبراهيم الزهري 1، وكان من الأبدال 2، حدثنا
أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن 3، حدثنا شعيب ابن إسحاق، حدثنا الأوزاعي، قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير، أن عمرو ابن يحيى أخبره، عن أبيه يحيى بن عمارة، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 4.56
3344 - حدثنا ابن شاذان الجوهري 1، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا سليمان بن بلال، وخالد بن عبد الله 2، عن عمرو بن يحيى، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن أبي عباد 3، حدثنا داود ابن عبد الرحمن 4، قال: سمعت عمرو بن يحيى الأنصاري، ح. وحدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي 5، حدثنا عبد العزيز ابن
محمد 6، عن عمرو بن يحيى، ح. وحدثنا أبو المثنى 7، حدثنا القعنبي، قال: سمعت عبد العزيز الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، ح. وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود 8، حدثنا شعبة، عن عمرو بن يحيى، ح. وحدثنا عباس الدوري، حدثنا أمية بن بسطام 9، حدثنا يزيد ابن زريع، عن شعبة، وروح بن القاسم، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، ح. وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي 10، عن سفيان 11، ح. وحدثنا ابن عَمِيرة 12، حدثنا الحميدي 13، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن يحيى.
قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدثناه عن عمرو بن يحيى -قبل أن نلقاه- عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، وذكر الحديث بنحوه 14.
3345 - وحدثنا الدبري 1، عن عبد الرزاق 2، عن الثوري، وابن جريج، عن عمرو بن يحيى، بإسناده نحوه 3.
باب ذكر الخبر الدال على إيجاب الزكاة في كل حب اتخذ منه الطعام ويدخر له إذا بلغ خمسة أوسق
3346 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء 1، حدثنا وكيع 2، حدثنا سفيان 3، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى ابن عمارة المازني، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة" 4.
3347 - حدثنا سعدان بن يزيد [^fn20399] السرَّمَرِّي [^fn20400]، حدثنا إسحاق ابن يوسف، -يعني الأزرق- حدثنا سفيان [^fn20401]، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في أقل من خمسة أوسق من حب ولا