مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 267-280

6627 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب 1، قال: حدثني يونس بن يزيد 2، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة 3، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها.
فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها غرةٌ: عبدًا أو وليدة 4. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرثَتِها 5 وولدِها ومَن [يرثها] معهم.
فقال حَمَل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أَغْرَم من لا شَرِب ولا أكل، ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ 6؟! فمثل ذلك بَطَل 7، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إنَّ هذا من إخوان الكهان" من أجل

سجعه الذي سجع 8.

6628 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق 1، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وألقت جنينها.
فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بديتها على عاقلتها، وفي جنينها غرةً: عبد أو أمة.
فقال قائل: كيف يُعْقَل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهلَّ؟ فمثل ذلك يُطَلّ 2، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-كما زعم 3 أَبو هريرة- "بهذا من إخوان الكهان" 4 / 5.

6629 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك 9، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أنَّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأُخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغرة: عبد أو وليدة" 10.

6630 - حدثنا أَبو إسماعيل 1، عن القعنبي، عن مالك ح وحدثنا الربيع بن سليمان 2، قال: حدثنا الشافعي، أخبرنا مالك [عن ابن شهاب، بإسناده] بمثله.

6631 - حدثنا الربيع، قال: قال الشافي [رحمه الله]: "قيمة الغُرَّة نصف عشر دية الرجل، وهي خمس من الإبل" 3.

[باب] بيان الخبر الدال على أن المضروبة إذا سقط جنينها ميتًا لم يكن على ضاربها لضربها شيئًا (1)، وعليه دية جنينها غرة: عبد أو أمة، [و] أنَّ الذكر والأُنثى فيه سواء.

4

6632 - حدثنا أحمد بن علي بن يوسف أَبو بكر الخَرَّاز المُرِّي وشعيب بن شعيب بن إسحاق 1 الدمشقيين 2، قالا: حدثنا مروان بن محمد 3، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لَحيان 4 سقطت 5 ميتًا بغُرَّةٍ عبد أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" 6.

قال أَبو عوانة: فيه دليل أن الإثنين إذا اقتتلا وضرب أحدهما صاحبه فمات أحدهما من ذلك وتأخر موت الآخر لم يحكم له بشيء على ورثة صاحبه ولا على عاقلته.

6633 - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: سألت عثمان بن عمر 1، فحدثنا عن يونس 2، عن الزهري [ح] وحدثنا عمار * بن رجاء *، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب / 3 عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا في الدية إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدةٌ.
فقال حَمَل بن النابغة: كيف أَغْرَمُ من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ؟ فمثل ذلك بَطَل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما هذا من إخوان الكهان"، من أجل سجعه الذي سجع 4.

[باب] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قُتلت حُكم على القاتل ديتُها ودية ما في بطنها.
وأن الضارب بعمود فِسْطَاط وشبهه فيحدث منه القتل [يحكم فيه] بحكم الخطأ.
والدليل على أن 7 العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.

6634 - حدثنا [أبو جعفر] ابن المنادي محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا وهب بن جرير 1 ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود 2، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور 3، عن إبراهيم 4، عن عُبيد بن نُضَيْلَة 5، عن المغيرة بن شعبة: أنَّ امرأتين كانتا ضرتين، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر أو عمود فُسْطَاطٍ 6، فالقت جنينًا، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين غرةً: عبدًا أو وليدةً، وجعله على عصبة المرأة.
قال أَبو داود في حديثه: بعمود فسطاط فأسقطت.

فقيل: / 7 أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا اسْتَهَلَّ، فقيل: "أسجع كسجع الجاهلية"، فقضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغرة.
وجعلهـ[ـا] على عاقلة المرأة 8.

6635 - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا أَبو النضر 1، قال: حدثنا شعبة، بنحوه.

6636 - حدثنا علي بن حرب [الطائي]، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب 1 ح وحدثنا أَبو العباس الغزي 2، قال: حدثنا الفريابي 3، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نُضيلة، عن المغيرة بن شعبة: أنَّ ضرتين ضربت إحداهما الأُخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عاقلة القاتلة بدية المقتول، وجعل [لـ]ـما في بطنها غرةً: عبدٌ 4 أو أمةٌ، فقال: أتغرمني مَن لا أكل ولا شرب 5 ولا صاح

فاستهل، فمثل ذلك يُطَلّ.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "سجع كسجع الأعراب" 6.

6637 - حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، قال: حدثنا يحيى بن آدم 9، قال: حدثنا مُفَضَّل بن مُهَلْهَل 10، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة: أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأُتِيَ فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملًا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أيُدى من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يُطَلّ.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "سجع كسجع الأعراب" 11.

6638 - [حدثنا أَبو داود السجستاني 7، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 8، حدثنا جرير 9 / 10 عن منصور، بإسناده ومعناه 11].

6639 - حدثنا ابن أبي حرب الصَّفَّار البصري 12، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير 13، قال: أخبرنا شعبة، عن مغيرة 14، عن إبراهيم.
بإسناده.
فذكر حديث عبيد بن نضيلة.
[وهو] غريب لشعبة عنه، لم نكتبه إلّا عن هذا الشيخ 15.

6640 - [و] حدثنا أَبو داود * السجستاني * 1، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ح [و] حدثنا ابن الجنيد 2، قال: حدثنا الحميدي 3، قالا: حدثنا وكيع 4، عن هشام بن عروة 5، عن أبيه، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة 6 أنَّ عمر -رضي الله عنه- استشار الناس في

مِلاَص 7 المرأة.
فقال المغيرة: شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيها بغرة: عبد أو أمة.
فقال: ائتني بمن يشهد معك.
قال: فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له 8.

6641 - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا محمد بن سابق 1، قال: حدثنا زائدة 2، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه

سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر -رضي الله عنه- "أنَّه استشارهم في إملاص 3 المرأة، فقال له المغيرة: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[فيه] بغرة: عبد أو أمة.
فقال له عمر: لَئِن كنت صادقًا فأت بآخر يعلم ذلك.
فشهد محمد بن مسلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بذلك" 4.

[باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار، وأنه لا قطع فيما دون ذلك.

6642 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى 1 وعبد الرحمن بن بِشر بن الحكم وأحمد بن شيبان / 2 الرَّمْلي، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عَمْرة 3، عن عائشة قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقطع 4 في رب دينار فصاعدا" 5.

6643 - حدثنا محمد بن مُهِلّ 1 ومحمد بن إسحاق 2 الصنعانيين 3، قالا: حدثنا عبد الرزاق وحدثنا الدَّبَري، عن

عبد الرزاق 4، عن مَعْمر 5، عن الزهري، عن عَمرة، عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا" 6.

6644 - حدثنا ابن المنادي 6، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء 7، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، بإسناده، مثله.

6645 - حدثنا ابن المنادي، قال: حدثنا يونس بن محمد 7، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد 8 قال: ابن شهاب حدثنا، عن عَمرة، عن عائشة قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" 9.

6646 - [حدثنا أَبو أمية، حدثنا إسحاق بن عيسى 1، حدثنا

إبراهيم بن سعد وابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا"].

6647 - حدثنا ابن الجنيد الدَّقَّاق 10، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 11، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب 12، عن عَمِّه 13، قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة أخبرتها "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا" 14 / 15.

6648 - حدثنا محمد بن الجنيد ومحمد بن حَيُّوْيَه 2، قالا: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي 3، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، بإسناده، مثله.

6649 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب 1، أخبرني يونس بن يزيد 2، عن ابن شهاب، عن

عُروة 3 وعَمرة، عن عائشة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" 4.

6650 - حدثنا محمد بن يحيى 4، قال: حدثنا عثمان بن صالح 5، قال: أخبرنا 6 ابن وهب، بمثله.

6651 - حدثنا عباس الدُّوري 5، قال: حدثنا أَبو عمر الحَوْضي 6، قال: حدثنا همَّام 7، عن قتادة 8، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا".
[قال أَبو عوانة:] غريب ح يرفعه غير عباس عندي 9.

جارٍ التحميل