5698 - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا الفريابي 1، قال: حدثنا سفيان 2 عن الأعمش بإسناده "ورجل له فضل ماء يمنعه من أهل الطريق" 3.
باب ذكر الخبر الدال على أن المحتاج إلى الماء الممنوع منه له استعماله إذا قدر على ذلك، وعليه أن يعوض صاحبه منه حتى يرضيه
5699 - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال أخبرنا النضر ابن شميل، قال: أخبرنا عوف بن أبي جميلة، ح. وحدثنا أَبو الأحوص 1 صاحبنا، قال: حدثنا أَبو الوليد 2، قال: أخبرنا سلم بن زُرَيْر 3 كليهما عن أبي رجاء العطاردي 4 عن عمران ابن حصين 5 قال: كنت مع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في مسير له؛ وساق الحديث وقالا فيه: قال: يعني عمران بن حصين ثم عجلني يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- في ركب بين يديه نطلب الماء، وقد عطشنا عطشًا شديدًا، فبينا نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: إيهاه 6 إيهاه لا ماء لكم، فقلنا: فكم بين أهلك وبين الماء، قالت:
مسيرة يوم وليلة، قلنا: انطلقي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئًا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته بمثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها مؤتمة 7، لها صبيان أيتام، فأمر براويتها فأنحيت، فمجَّ في العزلاوين 8، ثم بعث راويتها، فشربنا ونحن أربعون رجلًا عطاش، حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة، ثم قال: هاتوا ما كان عندكم، فجمعنا لها من كسر وتمر، وصبر 9 لها صبرة فقال لها: "اذهبي فأطعمي هذا عيالك".
وقال عوف في آخر حديثه: وكان المسلمون يغيرون على المشركين حولها، ولا يصيبون الصرم 10 الذي هي فيه 11.
باب حظر بيع الكلب وأخذ ثمنه، وإعطاء الكاهن على كهانته، وحظر أخذ ثمن السنَّور
5700 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان 1، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" 2.
5701 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مالك ويونس بن يزيد والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهاهم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
إلا أن يونس قال في الحديث: ثلاثٌ هنَّ سُحت 3.
5702 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن
مالكًا حدَّثه، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك، ح. وحدثنا أَبو أميَّة 1، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني مالك، ح. وحدثنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك بإسناده عن أبي مسعود نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- "عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" 2.
5703 - حدثنا شعيب بن شعيب 4، قال: حدثنا مروان 5، قال: حدثنا مالك بمثله 6.
5704 - حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أن أبا مسعود قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي".
5705 - أخبرني العباس بن الوليد 3، قال: أخبرني أبي 4، ح. وحدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قالا: حدثنا الأوزاعي عن الزهري بمثله، ح. حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر عن الزهري بإسناده مثله 5.
5706 - حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى 1، والربيع بن نافع 2 وعلي بن بحر 3، قالوا: حدثنا عيسى ابن يونس 4 عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن ثمن الكلب والسنَّور" 5.
5707 - حدثني أَبو جعفر محمد بن هشام بن أبي الدميك، قال: حدثنا أحمد بن جناب، ح. وحدثني أَبو جعفر بن سنان قاضي سكبزر 6، قال: حدثنا عبد الوهاب ابن نَجْدة 7، قالا: حدثنا عيسى بن يونس بمثله 8.
5708 - حدثنا يونس 1، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف ابن سويد الجذامي 2 أن علي بن رباح 3 حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي" 4.
رواه مسلم عن سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك 5. ورواه حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن ثمن السنور 6 ". قال أَبو عوانة: في الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنَّور فيها نظر، في صحتها وتوهينها 7.
5709 - ز- حدثنا أَبو علي الزعفراني 1، قال: حدثنا ابن علية 2، عن علي بن الحكم 3، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل" 4.
5710 - حدثنا الأحمسي 1، قال: حدثنا أسباط 2، عن الأعمش 3، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي" 4.
5711 - حدثنا أَبو المثنى معاذ بن المثنى، قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-
يقول: "شرُّ الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام" 1.
5712 - حدثنا إسماعيل القاضي 5، قال: حدثنا أَبو ثابت المديني 6، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف بمثله 7.
5713 - ز- حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة 2، قال: حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه 3 أنه اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، فقيل له: لم تكسرها؟ فقال: لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي" 4.
5714 - ز- حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا
أَبو داود 1، قال: حدثنا شعبة بإسناده مثله" وعن كسب المومسة" 2.
5715 - ز- وحدثنا الأحمسي 5، قال: حدثنا وكيع 6، قال: حدثنا يزيد بن زياد 7، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مهر البغي، وعن كسب الحجام" 8.
5716 - حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أَبو عمرو 3، ح. وأخبرني العباس بن الوليد، قال: حدثنا أبي، عن الأوزاعي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، قال: حدثني السائب بن يزيد قال: حدثني رافع بن خديج قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيثٌ" 4.
5717 - حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي، قال: حدثنا بشر
ابن بكر، قال: حدثني الأوزاعي باسناده قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث" 1.
5718 - حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أَبو داود، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أنَّ السائب بن يزيد حدثه، أن رافع بن خديج حدثه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث" 5.
5719 - حدثنا أَبو مقاتل البلخي سليمان بن محمد بن فضيل 2، حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا حارث بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير مثله 3.
5720 - حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار بن بلال، قال: حدثنا محمد بن المبارك، قال: أخبرنا معاوية بن سلام، عن يحيى قال: أخبرني إبراهيم بمثله.
5721 - حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا موسى، قال:
حدثنا أبان، عن يحيى بإسناده مثله 1. رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى 2. لم يخرجه 3.
5722 - ز- حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا أَبو عامر العقدي، قال: حدثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من السحت كسبُ الحجَّام، وثمنُ الكلب، ومهر البغِيِّ" 4.
باب ذكر الخبر المعارض لحظر كسب الحجام، المبيح أخذه، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم، ولكنَّه على الدناءة
5723 - حدثنا الصغاني 1، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، عن حميد 2، قال: سُئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ فقال: احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم-، حجمه أَبو طيبة 3، فأمر له بصاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخففوا عنه من غلَّته، وإنَّ أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط 4 البحري، ولا تعذِّبوا صبيانكم بالغمز 5 6.
5724 - حدثنا ابن مَلَّاس 7، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا حميد، عن أنس بمثله 8.
5725 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك وسفيان، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: حجم أَبو طيبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأعطاه صاعًا أو صاعين من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
قال: مالك: صاع 1.