مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 218-235

4476 - ز حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، قال: حدثنا عمي 1، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهريّ، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة: "أنّ النكاح كانت في الجاهلية على أربعة أنحاء: نكاح 2 منها نكاحُ الناس اليوم؛ يخطبُ الرجلُ إلى الرجل ابنته فيُصدقها ثم يَنْكِحُها، ونكاحٌ آخرُ؛ كان الرجل يقولُ لامرأتهِ إذا طَهُرَتْ من طَمثِها: أرسلي إلى فلان فاستبِضعي 3 منه ويَعتزلها زوجُها فلا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تَستَبِضعُ منه، فإذا تبين حَملُها أصابها زوجها، يصنع 4 ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمَى نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهطِ دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 5، فإذا حملت ووضعت فمر ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدتُ، وهو ابنك

يا فلان، فَتُسمّي من أحبت منهم باسمه، فَيُلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا 6، كُن يَنصِبنَ على أبوابهن الرايات يكُنَّ عَلَما، فمن أرادهن دخل عليها 7، فإذا حملت ووضعت حملها جمعُوا لها فدعَوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته 8 وَدُعي أباه 9 لا يمتنع من ذلك.
فلما بَعث الله محمدا -صلى الله عليه وسلم- بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح أهل الإِسلام اليوم" 10. قال أبو عوانة: وفي إسناده ومتنه نظر، وذلك أنه خولف يونس في إسناده.

4477 - ز حدثنا أبو يعقوب المروروذي 1، حدثنا أحمد بن صالح 2، حدثنا ابن وهب، عن يونس، بإسناده مثله 3.

باب إبطال نكاح المتشاغرين، والنهي عن الشغار.

4478 - حدثنا محمَّد بن مُهِلّ الصنعاني، والدَّبري 1، عن عبد الرزاق 2، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار".
وقال الدبري: "لا شغار في الإِسلام" 3.

4479 - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكا 4 أخبره، ح وحدثنا محمَّد بن حَيُّويَه 5، أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار".
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته، وليس بينها صداق 6.

4480 - حدثنا محمَّد بن شاذان 1 وأبو أمية 2، قالا: حدثنا المعلى بن منصور 3، حدثنا يحيى بن أبي زائدة 4، قال: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا شغار في

الإسلام" 5.

4481 - وحدثنا أبو داود السجزي 1، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار" 2.

4482 - حدثنا أبو داود الحراني 6، قال: حدثنا سليمان بن حرب 7، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنّه نهى عن الشغار" 8.

4483 - حدثنا سعدان بن يزيد 9، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق 10، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار" 11. قال عبيد الله: والشغار: كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته.

4484 - حدثنا الصغاني 1، حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، بمثله 2، ولم يذكر قول عبيد الله.

4485 - حدثنا أبو جعفر الدارمي 1، وابن الجنيد قالا: حدثنا أبو عاصم 2،

ح وحدثنا الدبري، أخبرنا عبد الرزاق 3، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار" 4.

4486 - وحدثنا يوسف بن مسلّم 3، والصغاني، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار" 4.

4487 - ز حدثنا الصغاني، حدثنا نعيم بن حماد 5، حدثنا ابن المبارك 6، عن معمر، عن ثابت، عن أنس قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا شغار في الإِسلام" 7. قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر.

4488 - ز حدثا الصغاني، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا شغار في الإسلام" 8.

4489 - ز حدثنا الدبري 1، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا شغار في الإِسلام" 2.

4490 - ز حدثنا إبراهيم بن محمَّد بن برة 3، والدبري قالا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار" 4. *

باب بيان إبطال نكاح المتعة، وأنها أبيحت عام الفتح ثلاثة أيام ثم حرمت.

4491 - حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق 1، حدثنا عارم 2، حدثنا وهيب، حدثنا عمارة بن غَزِيَّة قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: "خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح إلى مكة فأقمنا ثلاثين من بين ليلة ويوم، فأَذن لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المتعة، فانطلقت أنا وابن عم لي قبل أعلى مكة أو أسفل مكة، فتلقتنا امرأة من بني عامر بن صعصعة كأنها بكرةٌ عنَطْنَطَةِ 3، وعلي بُرد لي وعلى ابن عمي برد وهو قريب من الدمامة، قال: فقلت: هل لك أن يستمتع منك أحدنا ونعطيك بردة؟ قالت: وهل يصلح ذاك؟ قلنا: نعم، فجعلت تنظر إليّ، فإذا رآها ابن عمي عطف وقال: إن برد هذا خلق 4 مَحّ 5 وبردي برد جديد غض، قالت: وبرد ابن عمك لا بأس به، فاستمتعت منها، فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" 6.

4492 - حدثنا ابن أبي الحنين 7، حدثنا معلَّى بن أسد، حدثنا وُهيب، عن عمارة بن غزية، عن الربيع بن سَبرة، عن أبيه قال: "كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- زمن الفتح بمكة، فلم يخرج من مكة حتى حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتعة" 8.

4493 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 1، قالا 2: حدثنا عمي 3، ح وحدثنا محمَّد بن يحيى 4، حدثنا هارون بن معروف 5 وأبو سعيد الجعفي 6، قالا: أخبرنا ابن وهب، ح وحدثنا محمَّد بن عوف 7، حدثنا أصبغ بن الفرج، عن

عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: "إنَّ ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة يعرّض بابن عباس -قال محمَّد بن يحيى: "برجل".
وقال غيره: "ابن عباس"- فناداه ابن عباس: إنك جلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تعمل في عهد إمام المتقين (يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنَّك بأحجارك".
قال يونس: قال ابن شهاب: وأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، "أنه بينما هو جالس عند ابن عباس جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره ابن عباس بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلًا! يابن عباس، قال ابن عباس: أما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين.
قال ابن أبي عمرة: يا ابن عباس، إنها كانت رخصة في أول الإِسلام لمن اضطر إليها كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنه" 8. قال يونس 9: قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله، أنّ ابن عباس كان يفتي بها ويغمض ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتقل

عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ... هل لك في ناعم جود متبلة تكن مثواك حتى يصدر الناس 10. قال: فازداد أهل العلم لها قذرًا ولها بغضًا حين قيل فيها الأشعار.
قال يونس: قال ابن شهاب: أخبرني الربيع بن سبرة: أنّ أباه قال: "كنت استمتعت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة" 11.

قال يونس: قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سَبْرة يحدث عمر بن عبد العزيز وأنا جالس".

  • ز روى أيوب بن موسى، عن يونس، عن ابن شهاب أنّه قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذا الفتيا 15.121314

4494 - حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق، حدثنا زكريا بن عدي 1، ح وحدثنا ابن الجنيد الدقاق، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي 2 قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمتعة عام الفتح، ثم نهانا عنها، وقال: إنها حرام، من حرام الله إلى يوم القيامة" 3.

4495 - حدثنا محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرة 1، قال: حدثني أبي: عبد العزيز بن الربيع بن سَبرة بن معبد، عن أبيه، عن جده قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتمتع من النساء عام الفتح بمكة، فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بَكرةٌ عيطاءُ، فخطبناها إلى نفسها، وعرضنا عليها بُردينا، فجعلت تنظر فتراني أشب وأجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن وأجود من بردي، فوامرت نفسها ساعة، ثم

اختارتني على صاحبي، فكن معنا ثلاثًا، ثم أمر نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أن نفارقهن" 2.

  • رواه زيد بن الحباب، عن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرة، بإسناده مثله 3.

4496 - حدثنا محمَّد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، حدثنا أبو النضر 1، حدثنا الليث، ح وحدثنا يحيى بن إسحاق 2، عن الليث بن سعد، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه قال: "أذِنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المتعة، فانطلقتُ ورجلٌ إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرَةٌ عيطاءُ، فعرضنا أنفسنا عليها، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقالت لصاحبي: ما تعطيني؟ فقال: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، كنت أَشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: تعال أنت، ورداؤُك يكفيني، فمكثت معها ثلاثًا، ثم إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان عنده من

هذه النساء التي تمتع بهن، فليخل سبيلها" 3. وهذا لفظ يحيى بن إسحاق السالحيني.

4497 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى 4، والربيع بن سليمان 5، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث 6، والليث بن سعد، أن الربيع بن سَبْرة الجهني حدثهما عن أبيه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء عام الفتح" 7.89

4498 - حدثنا شعيب بن عمرو 1، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن

الزهريّ، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه: "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة" 2.

4499 - حدثنا ابن الجنيد، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهريّ قال: أخبرني الربيع بن سَبْرة، عن أبيه: "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة عام الفتح" 4.567

4500 - حدثنا محمَّد بن مهل 3، والدبري 4، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرّم متعة النساء" 5.

جارٍ التحميل