مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 398-414

4729 - حدّثنا إبراهيم بن فهد، قال: حدّثنا أبو بكر بن خلاد 1، قال: حدّثنا الحسن بن حبيب 2، قال: حدّثنا روح بن القاسم 3، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله.
ح وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا علي بن هارون 4، قال: حدّثنا مسلم بن خالد الزنجي 5، عن زياد بن سعد 6، عن

محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: "كانت يهود يقولون: من أتى امرأته وهي مجَبِّية من دبرها في قبلها كان ولده أحْول، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كذبت يهود، فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ الآية" 7.

4730 - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا محمّد بن سليمان 1، قال: حدّثنا عبد الله بن بُديل المكي 2، قال: حدّثنا محمّد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه 3.

4731 - حدّثنا أبو داود السجزي 1، قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع 2، قال: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن سهيل بن أبي صالح، عن

الحارث بن مخلّد 3، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" 4.

4732 - حدّثنا محمّد بن الأشعث الدمشقي 8، قال: حدّثنا محمّد بن المبارك 9، قال: حدّثنا ابن عياش، ح وحدثنا الصغاني، عن عبد الله بن يوسف 10، عن إسماعيل بن عياش 11، عن سهيل، عن محمّد بن المنكدر 12، عن جابر، عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تأتوا النِّساء في محاشهن 13 أو في أحشاشهن" 14.

4733 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن ابن الهاد 1، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت 2، عن أبيه أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله لا يستحيى من الحق، لا تأتوا النِّساء في أدبارهن" 3.

قال أبو عوانة: في إسناده نظر 4.

بيان (1) حظر بيتوتة المرأة في غير بيت زوجها واعتزالها من فراش زوجها إِلَّا بإدنه، والتشديد فيه وفي إعلامها الناس ما يكون بينهما من المجامعة والمباشرة.

1

4734 - حدّثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة، قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا باتت المرأة هاجرةً فراشَ زوجها، لعنتها الملائكة حتّى ترجع" 1.

4735 - حدّثنا أبو يحيى عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدّثنا ابن نمير، قال: حدّثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دعا الرَّجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فباتت وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتّى تصبح" 2.

4736 - حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا سُوَيْد 3، قال: حدّثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، بإسناده مثله 4. رواه محاضر، عن الأعمش عن أبي حازم، عن أبي هريرة.

4737 - حدّثنا هارون بن داود البزيعي بالمصيصة 1، قال: حدّثنا أبو أسامة 2، عن عمر بن حمزة، عن عبد الرّحمن بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعظم الأمانة عند الله الرَّجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثمّ ينشر سرها" 3.

4738 - حدّثنا أبو علي الزعفراني الحسن بن محمّد بن الصباح، قال: حدّثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عمر بن حمزة العمري، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن سعد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرَّجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثمّ يفشي سرها" 1.2345

بيان السنة في المكث عند المرأة الثيب الّتي يتزوجها الرَّجل وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكرًا.

4739 - روى أبو كريب، عن حفص بن غياث، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام، عن أم سلمة قالت 1: -ذكرَ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وذكر أشياء هذا فيه، فقال: "إن شئت أن أسبّع لك وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" 2.

4740 - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزّاق 3، عن الثّوريّ، عن محمّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أبيه قال: "مكث النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- عند أم سلمة ثلاثًا ثمّ قال: ليس بك على أهلك هوَان.
إن شئت سبّعت لك وإن سبعت لك سبّعت لنسائي" 4.

4741 - حدّثنا أبو داود السجزي 1، قال: حدّثنا إبراهيم بن حرب 2، قال: حدّثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني محمّد بن أبي بكر،

عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أم سلمة أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لما تزوج أم سلمة.
وذكر الحديث بمثله 3.

4742 - حدّثنا يوسف بن مسلم، وأبو حميد، قالا: حدّثنا حجاج 1، عن ابن جريج، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت 2 أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو 3 والقاسم بن محمّد بن عبد الرّحمن 4

يعني: ابن الحارث بن هشام- أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث يخبر أن أم سلمة أخبرته "أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها، وقالوا: ما أكذب الغرائب، حتّى أنشأ ناس منهم 5 في الحجِّ، فقالوا: أتكتبين إلى أهلك؟ فكتبت معهم، ورجعوا إلى المدينة يصدقونها، فازدادت عليهم كرامة.
قالت: فلما وضعت ابنتي جاءني النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- يخطبني، قلت: ما مثلي نُكح 6، أما أنا فلا وَلد فيّ، وأنا غيور وذات عيال، فقال: أنا أكبر منك، وأمّا الغيرة فيُذهبها الله، وأمّا العيال فإلى الله ورسوله.
فتزوجها فجعل يأتيها فيقول: أين زُناب؟ حتّى جاء عمار بن ياسر فاختلجها 7 وقال: هذه تمنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: وكانت ترضعها، فجاء النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: أين زُناب فقالت: قريبة بنت أبي أمية 8 -ووافقها عندها 9 -: أخذها عمار بن ياسر، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إنِّي آتيكم اللَّيلة، قالت: فقمت فوضعت ثفالي، وأخرجت حَبات من شعير كانت في جِرو 10، وأخرجت شحما فعَصَرته.
قالت: فبات

النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- ثمّ أصبح، فقال حين أصبح: إن لك على أهلك كرامة، فإن شئت سبعت لك، وإن سبّعت لكِ سبّعت لنسائي" 11.

4743 - حدّثنا الدبري، عن عبد الرزّاق 4، عن ابن جريج، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، بإسناده، بمثله، بمعناه 5.

4744 - حدّثنا ابن الجنيد، والصغاني، قالا: حدّثنا روح، قال: حدّثنا ابن جريج، قال: حدّثنا حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن

عبد الله بن أبي عمرو، والقاسم بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام يخبر "أنّ أم سلمة زَوج النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أخبرته قالت: جاءني النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فخطبني، فتزوجها.
قالت: فبات ثمّ أصبح فقال حين أصبح: إنّ بك على أهلك كرامة، وإن شئت سبعت لك.
وإن أسبع لك أسبع لنسائي" 1.

  • حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، بإسناده مثله 2.

4745 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا 1 أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث.
"أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوَان، إن شئت سبّعت عندك وسبّعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك

وَدرت.
فقالت: ثلّث" 2.34

4746 - حدّثنا الدبري 3، عن عبد الرزّاق 4، عن ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أبيه قال: لما تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أم سلمة فذكر مثله، وقال: "وإلّا فثلثت، ثمّ أدور" 5.

4747 - حدّثنا أبو داود السجستاني 1، قال: حدّثنا عثمان بن أبي

شيبة 2، قال: حدّثنا هُشيم 3 وإسماعيل 4، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا.
وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا.
ولو 5 قلت أنه رفعه صدقت، ولكنه قال: السنة كذلك" 6.

4748 - حدّثنا الدبري، عن عبد الرزّاق 1، عن الثّوريّ، عن أيوب، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثًا.
ولو شئت قلت: رفعه إلى النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-" 2.

جارٍ التحميل