1515 - حدثنا محمد بن مهلّ، ومحمد بن إسحاق بن شبويه السجزي بمكة، قالا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: صلَّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خميصة ذات علَم، فلما قضى صلاته قال: "اذهبوا إلى أبي جهم بن حذيفة [بهذه الخميصة] 1، وائتوني بأنبجانية، فإنّها [قد] 2 ألهتني عن صلاتي آنفًا 3 " 4.
1516 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وأبو داود الحراني، وأبو أمية، والحسن بن مُكْرم قالوا: نا عثمان بن عمر، أنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قام إلى الصلاة وعليه خميصة ذات أعلام، فلما قضى صلاته قال: "اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة، وائتوني بأَنبِجَانيَّة، فإنّها ألهتني آنفا عن صلاتي" 1.
1517 - حدثنا ابن شبابان، نا 2 ابن أبي عمر 3، نا معن، نا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنهما- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لبس خميصة لها علم، ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أَنْبِجانية له، فقال: يا رسول الله، ولِمَ؟ قال: "إنّي رأيت علمها في الصلاة" 4.
1518 - حدثنا علي بن حرب، نا وكيع 1 بن الجراح 2، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- خميصة لها علم فكان يعرض له في الصلاة، فأعطاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا جهم وأخذ كساء له (أنبجانيًّا) 3 4.
1519 - ز- حدثنا أبو داود الحراني، نا عفان بن مسلم، نا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس -رضي الله عنه- قال: كان قرام 1 لعائشة -رضي الله عنها- قد سترت به جانب بيتها، فقال رسول الله -رضي الله عنه-: "حوّلي قرامك؛ فإنّه لا تزال تصاويره تعْرِض لي في صلاتي" 2.
1520 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا وهب بن جرير، ح وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، قالا: نا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
"من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" 1.
1521 - حدثنا علي بن الحسن 3 بن الحرّ وهو ابن إشكاب، وابن ابنة 4 مطر الوراق، قالا: نا إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك 5 -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتزعفر الرجل 6.
1522 - حدثنا الصغاني 1، ومحمد بن شاذان، قالا: نا علي بن الجعد 2، ح
وحدثنا عباس الدوري، نا قراد 3، كلاهما، عن شعبة، عن ابن علية، بإسناده، نحوه 4.
1523 - حدثنا الربيع بن سليمان، نا أسد بن موسى، نا هشيم، ح
وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز (بن صهيب) 2، عن أنس -رضي الله عنه- أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتزعفر الرجل.
وهذا 3 لفظ عبد الوارث 4.
1524 - حدثنا أبو داود الحراني، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن التزعفر -يعني للرجال 1 -.
1525 - حدثنا أبو يوسف الفارسي، والصغاني، وأبو أمية قالوا: نا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر 1، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير 2، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم -صلى في فرّوج 3
من حرير، ثم نزعه فألقاه، قيل: يا رسول الله؛ صليت فيه، ثم نزعته؟ قال: "إنه لا ينبغي هذا للمتقين" 4.
1526 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني 1، كلاهما عن ابن وهب أخبرني الليث، ح وحدثنا أبو أمية، نا يحيى بن إسحاق، نا الليث، جميعًا 2، عن
يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: أُهدِي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم نزعه نزعًا شديدًا كأنه (كاره) 3 له، ثم قال: "ما ينبغي هذا للمتقين" 4.
1527 - حدثنا 5 الربيع بن سليمان، نا شعيب بن الليث، نا الليث بمثله كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين" 6.
1528 - حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول: "لبس النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يومًا قَباء من ديباج 1 أهدي له، ثم أوشك أن ينزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقيل له: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نهاني عنه جبريل -عليه السلام-".
فجاء عمر -رضي الله عنه- يبكي، فقال: كرهت شيئًا وأعطيتنيه فما لي؟ فقال: "إنّي لم
أعطك تلبسه 2، إنّما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفي درهم 3.
1529 - حدثنا أبو الأزهر، نا روح، نا ابن جريج، عن أبي الزبير أنَّه سمع جابرًا -رضي الله عنه- يقول: لبس النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يومًا قباء.
فذكر بمثله سواء 5 6.
1530 - حدثنا أبو داود الحراني، نا يحيى بن حماد 1، ح وحدثنا مهدي بن الحارث، نا مسدد قالا: نا أبو عوانة، عن عبد الرحمن [بن] 2 الأصم 3، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: بعث
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمر -رضي الله عنه- بجُبّة سندس 4، فقال عمر -رضي الله عنه- يا رسول الله، بعثت بها إليّ، وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال: "إنّي لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنّما بعثت بها إليك لتنتفع بها"، وقال بعضهم: "لتكسوها" وقال بعضهم: "لتبيعا 5 وتنتفع بها" 6.
1531 - حدثنا الصغاني 1، نا 2 أبو النضر، أنا شعبة، ح وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر 3، نا شعبة، قالا جميعًا 4، عن
أبي عون 5، عن أبي صالح -يعني الحنفي 6 -، قال: سمعت عليًّا -رضي الله عنه- يقول: أُهديت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلّة سيراء 7، فبعث بها إليّ، فلبستها فَرُحت بها 8، فقال: "إنّي لم أعطكها لتلبسها" فأمرني فأطرتها 9 بين نسائي 10. في هذا الحديث دليل على أنَّه مباح للنساء لبسها ولبس غيره 11، من الحرير 12.
1532 - حدثنا قربزان عبد الرحمن بن [محمد بن] 7 منصور البصري، نا يحيى القطان، [نا عبيد الله] 8، ح وحدثنا موسى بن إسحاق القواس، نا عبد الله بن نمير، قالا 9: نا عبيد الله بن عمر 10، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة" 11.
1533 - حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، نا محمد بن عبيد أبو عبد الله الأحدب 1، نا عبيد الله بهذا الإسناد 2 مثله 3 4.
1534 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية قالا: نا موسى بن داود، أنا شعبة، عن عاصم بن كُلَيْب 5، عن أبي بردة -يعني 6 ابن أبي موسى- عن علي -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الثياب القسيّة والميثرة الحمراء، وعن التختم ها هنا وها هنا، وأشار بالسبّابة والوسطى 7.
1535 - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن عاصم بن كليب سمعت أبا بردة سمع عليًّا -رضي الله عنه- يقول: نهانى النبيّ -رضي الله عنه-.
فذكر الخاتم فقط 1.
1536 - حدثني أبو الأحوص صاحبنا، نا أبو عمر الحوضي، نا
أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: كنت عند أبي موسى، فأتى عليّ فقال: نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أجعل خاتمي في هذه وهذه -يعني السبابة والوسطى-، ونهاني عن الميثرة والقسيّة 1 2.
- رواه ابن إدريس فقال: القسّيّ ثياب مصبغة، يؤتى بها من مصر والشام، وأما المياثر 3 فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان* 4 5.
1537 - حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، نا شعبة، ح وحدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، نا 1 عثمان بن عمر، أنا 2
شعبة، عن الأشعث 3، وهو ابن أبي الشعثاء المحاربي، عن معاوية بن سُويد بن مقرن 4، عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتّباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المُقْسِم، وردّ السلام 5، ونهانا عن سبع؛ خاتم الذهب، أو حلقة الذهب، وعن آنية الفضة، ولبس الحرير، والديباج، والإستبرق، والميثرة، والقسّي.
وحديثهما واحد 6.
1538 - حدثنا أبو داود الحراني، نا أبو عَتّاب 6، وأبو زيد 7، قالا 8: نا شعبة بإسناده مثله 9.
1539 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا يحيى بن أبي بكير، نا زهير 7، عن أشعث بن أبي الشعثاء، حدثني معاوية بن سويد بن مقرن، دخلت على البراء بن عازب -رضي الله عنه- فسمعته يقول: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع ونهانا عن سبع فذكر نحوه، قال: وإفشاء السلام 8.