مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 240-254

5539 - حدثنا أبو الحسن الميموني، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن عبيد الله بن عمر بمثله بطوله إلى قوله "من اختار الأوسق في كل عام إلا أنه قال: أو يضمن لهن الأوساق في كل عام" 1.

5540 - حدثنا أبو أمية 1، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد 2، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ساقا يهود خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع" 3.

5541 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن خيبر يوم اشترطها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان فيها زرع ونخل، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لنسائه كل سنة مائة وسق تمر وعشر وسق شعير 4.

5542 - حدثنا الصاغاني 5، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي 6، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع: عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خَيْبر بشطرِ ما خرج منها من زرع أو ثمر 7.

5543 - حدثنا محمد بن علي النجَّار، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرَّهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثَّمر، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نقرُّكم بها على ذلك ما شِئْنا" فَأُقِرّوا بها حتى أجلاهُم عمر إلى تيماء 1 وأريحاء 2 3.

5544 - حدثنا الربيع بن سليمان، وعيسى بن أحمد 4، ويونس ابن عبد الأعلى 5 في المغازي، قالوا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منها من التمر والزرع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا كذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وطائفة من إمارة عمر، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخمس 6.

5545 - حدثنا أبو داود السِّجزي، حدثنا قتيبة بن سعيد، ح. وحدثني أبو الوليد، قال: حدثنا ابن رُمْح 1، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-

دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها 2.

5546 - حدثنا أبو العباس البرتي، وموسى بن سعيد الدَّنْدَاني 1، قالا: حدثنا أبو الوليد 2، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى أرض خيبر على الشطر 3.

5547 - حدثنا محمد بن صالح كيليجه، قال: حدثنا مسلم 3، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر اليهود على أن يعمروها ولهم شطر ما خرج منها 4.

باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها والدليل على أن حظرها بعد إباحتها

5548 - أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي 1، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، وعن زيد بن أبي أنيسة، قالا: حدثنا أبو الوليد المكي 2 ونحن عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، وأن يباع النخل حتى يشقح.
والإشقاح أن يحمّر أو يصفر أو يؤكل منه، والمخابرة المزارعة على الثلث والربع، والمحاقلة الرجل يبتاع الزَرْع يقول: هذا الزرع لي بكذا وكذا وِسْقَا، إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
3 والمزابنة أن يبتاع ثمر النخل بتمر يقول: هذا لي بكذا وكذا وسقا إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
قال زيد: فقلنا لعطاء: سمعت هذا من جابر بن عبد الله

يحدثه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم 4. ورواه محمد بن يحيى 5، عن عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله ابن عمر، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا معلى 6، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله 7.

5549 - أخبرنا الربيع 1، قال: حدثنا الشافعي رضي الله عنه، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة" 2.

5550 - حدثنا الصغاني 8، قال: حدثنا أبو نعيم 9، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة 10.

5551 - حدثنا أبو أمية 11، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا سفيان بن عيينة بمثله 12.

5552 - حدثنا أبو العباس البرتي القاضي 1، قال: حدثنا أبو حذيفة 2، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن الشيباني 3، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كرى الأرض، وعن خطها.
قلت لسليمان الشيباني: وما خطها؟ قال: الثلث والربع ونحو ذلك" 4.

5553 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، ح. وحدثنا الصاغاني، وبحشل الواسطي 1، قالا: حدثنا وهب بن بقية 2، قال:

أخبرنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله، عن النهي -صلى الله عليه وسلم- "أنه نهى أن يؤخذ للأرض حظٌّ أو أجرٌ".
حدثني الحسن بن شداد جار ثمام قال حدثنا سهل بن نصر قالا: حدثنا خالد بمثله حظٌّ أو خرجٌ 3.

5554 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا السالحيني 5 يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا حرب بن أبي العالية 6، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نكري أرضًا بالثلث والربع فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من كانت له أرض فليحرثها، أو ليمنحها أخاه، أو ليدعها" 7.

5555 - حدثنا أبو داود الحراني 1، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين وأبو جعفر 2، قالا: حدثنا زهير 3، قال: حدثنا

أبو الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنصيب من القِصْرِيّ 4، ومن كذا، ومن كذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُحرِثها أخاه، أو فَلْيَدَعها" 5.

5556 - حدثنا الصَّغَاني، وأبو أمية 4، قالا: حدثنا محمد ابن سابق 5، قال: حدثنا ورقاء بن عمر 6، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر وسئل عن المخابرة فقال: كنا لا نرى بها بأسًا حتى زعم رافع بن خديج عام أول أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها 7.

5557 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا

إسماعيل بن إبراهيم 1، قال: أخبرنا أيوب، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخِبْرِ 2 بأسًا حتى زعم رافع ابن خديج عام أول أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها 3.

5558 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال منا فضول أر فعلى عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا يوآجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه" 6.

5559 - حدثنا أبو داود الحراني 4، والصاغاني 5، قالا: حدثنا أبو عاصم 6 عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" 7.

5560 - حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر 1، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر 2، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو يعني ابن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخِبْرِ بأسًا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه 3. وقال حماد بن زيد

سمعت عمرًا 4 وحدثني عنه أيوب قال: ذُكر يومًا عند ابن عمر حديث جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كرى الأرض، قال رجل بصرَ عيني: لرأيت ابنًا لجابر يطلب أرضًا يخابرها، قال ابن عمر: "اسمعوا اسمعوا" 5.

5561 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: ما كنا نرى به بأسًا حتى أخبرنا رافع بن خديج عام الأول أنه سمع نبى الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخِبْرِ 1.

5562 - وحدثنا الصغاني 6، قال: حدثنا قبيصة 7، قال: حدثنا سفيان 8، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "ما كنا نرى بالزراعة بأسا حتى.
. ." بمثله 9.

5563 - حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا معلى بن منصور،

قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل الأرض على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- نكريها على الثلث والربع وطعام مسمى، فجاء رجل من عمومتي فقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نحاقل الأرض نكريها على الثلث أو الربع أو الطعام المسمى 1.

5564 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كتب إليّ يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناده وحديثه 10.

5565 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر 2، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل 3، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: "منعنا رافع بن خديج نفع أرضنا" 4.

5566 - حدثنا الصاغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن صالح أبي الخليل فذكر مثله "أرضنا" 5.

5567 - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عارم 1، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يُكري مَزَارِعه على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن كرى المزارعة فانطلق إلى رافع وانطلقت معه فسأله فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في كرى المزارعة؟ قال: نعم، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كرى المزارعة، قال: فكان عبد الله بعد ذلك إذا سئل عن كرى المزارعة قال: "زعم رافع بن خديج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه" 2. رواه ابن علية، عن أيوب، قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك 3.

5568 - حدثنا هلال بن العلاء الرقي، قال: حدثنا سعيد ابن عبد الملك 4، قال: حدثنا محمد بن سلمة 5، عن أبي عبد الرحيم 6، عن زيد 7، عن عمر بن نافع، عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر يؤاجر أرضه كما يكري ظهور الإبل، فلقيت رافع بن خديج فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تستأجروا ولا تواجروا، وليمنح أحدكم أخاه أو ليدع، فقال عبد الله: ما كنت أرى بهذا بأسًا، ولولا ما ذكر فيه رافع ابن خديج، فتركه ابن عمر فما فعله حتى مات 8.

جارٍ التحميل