باب [بيان] إثبات القصاص في الجراح، والإباحة للإمام أن يتأنى في القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص وطلب المجروح الدية، والإباحة لمن تَشفع في ترك القود
/ 1.
6586 - حدثنا جعفر بن محمد الصائغ 1، قال: حدثنا عفان 2، قال: حدثنا حماد بن سلمة 3، قال: أخبرنا ثابت 4، عن أنس بن مالك أنَّ أُختَ الرُّبَيِّعِ 5 أُم حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "القصاصَ القصاص" 6، فقالت أُمُّ الربيع 7: يا رسول الله أَيُقْتَصُ من فلانة؟! لا والله لا يقتص منها أبدًا 8، فقال
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سبحان الله يا أُمُّ الربيع! القصاصُ كتابُ الله".
قالت: لا والله لا يقتص منها، فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه" 9.
6587 - حدثنا أَبو أُمية 1، قال: حدثنا سليمان بن حرب 2، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أنَّ أُختَ الرُّبَيِّع أُم حارثة
جرحت إنسانًا.
قال: فرُفعت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "القصاصَ".
فقالت أُمُّ حارثة: أَيقتص من فلانة؟! لا والله لا يقتص منها أبدًا.
قال: فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أُمَّ حارثة كتابُ الله"، فقالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا. قال: فكلموا القوم فرضوا بالدية.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه" 3.
باب [بيان] الخبر الموجب قتل الثيب الزاني وقتل قاتل النفس وقتل التارك دينه المفارق للجماعة، وحظر قتل غير هؤلاء.
6588 - حدثنا علي بن حرب 1، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء 2، حدثنا 3 سفيان 4، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة 5، عن مَسْرُوق 6، عن عبد الله قال: قام النبي 7 -صلى الله عليه وسلم- مقامي هذا، فقال: "والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى / 8 ثلاث خصال، الثيب الزانـ[ـي]، أو رجل قَتل فأُقِيْد 9، والتارك للجماعة المفارق للإسلام" 10.
6589 - حدثنا الحسن* بن علي* بن عفان [العامري]، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير 11، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: قال عبد الله: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله إلّا إحدى ثلاثة نفر، النفس بالنفس، والثيب الزانـ[ـي]، والتارك لدينه المفارق للجماعة" 12 / 13.
6590 - حدثنا الصَّغَاني 1 وأبو أُمية 2، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد 3، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا أحد ثلاثة نفر، النفس بالنفس،
والثيب الزانـ[ـي]، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
6591 - حدثنا أَبو العباس الغَزِّي 1، قال: حدثنا الفريابي 2، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله إلّا في إحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزانـ[ـي]، والتاركُ الإسلامَ المفارقُ الجماعةَ".
6592 - حدثنا السَّرِي بن يحيى أَبو عبيدة 4، وأبو أُمية، قالا: حدثنا قَبِيصة 5، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، بهذا الإسناد، قال: فقام 6 مقامي هذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا أحد ثلاثة نفر، التارك الإسلامَ المفارق الجماعةَ، والثيب الزانـ[ـي]، والنفس بالنفس".
6593 - حدثنا ابن الجنيد 1، قال: حدثنا الأسود بن عامر 2، قال:
حدثنا زهير 3، عن سليمان الأعمش، بإسناده، مثل حديث الفريابي عن سفيان.
6594 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود 7، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش.
بإسناده.
"لا يحل دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث ... " فذكر مثل حديث الفريابي عن سفيان.
6595 - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى 1، قال: حدثنا شيبان 2، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا [أحد] ثلاثة نفر؛ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة".
زاد: قال: فذكرت ذلك لإبراهيم 3 فقال: حدثنيه الأسود عن
عائشة 4. رواه أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، / 5 قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة، بمثله 6. كما قال شيبان عن الأعمش.
باب بيان الخبر الدال على أن مَن سنّ القتل في قوم لم يجب عليهم، أو قتل قتيلًا بغير كتابٍ ولا سُنّةٍ فاستنوا به كان عليه كفلٌ من دمائهم، والخبر المبيّن أن أول ما يُقضى يوم القيامة في الدماء.
6596 - حدثنا محمد بن الجنيد الدَّقَّاق، والصَّغَاني 1، قالا: حدثنا الحُميدي 2، قال: حدثنا سفيان 3، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة 4، عن مسروق 5، عن عبد الله 6 قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس من نفس تقتل ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأَوَّلِ كِفْلٌ 7 منها 8، لأنه سَنَّ القتل أَوَّل" 9.
اللفظ لابن الجنيد.
6597 - حدثنا عباس الدُّوْري وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا مُحَاضِر 1، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما قُتلت نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم كفل منها لأنه سنَّ القتل".
6598 - حدثنا أَبو أُمية 10، قال: حدثنا قَبِيصة 11، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، بإسناده، مثله.
إلى قوله: "كفلٌ منها" 12.
6599 - حدثنا تَمْتَام 1، قال: حدثنا عُبيد بن عَبِيدة 2، قال: حدثنا
مُعتمِر 3، عن أبيه، عن الأعمش، بمثله، "كفلًا من دمها"، وقال: "إنه أَوَّلُ من سنَّ القتل".
6600 - حدثنا عمار بن رجاء 13، قال: حدثنا محمد بن عبيد 14، قال: حدثنا الأعمش.
وحدثنا الصَّغَاني / 15 وأبو أُمية، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى 16، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق 17، عن عبد الله 18 قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أَوَّلُ ما يُقضى بين الناس في الدماء" 19.
6601 - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير 1، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل 2، عن عبد الله، عن
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَوَّلُ ما يُحكم بين العباد في الدماء" 3.
6602 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود 4، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَوَّلُ ما يُحكم -أو يُقضى- بين الناس في الدماء يوم القيامة".
6603 - حدثنا ابن شبابان 4، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 5، قال: حدثنا أَبو معاوية 6 ووكيع 7، عن الأعمش، بمثله 8. أَبو معاوية لم يذكر "يومَ القيامة".
6604 - حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا يَعْمَر 1 بن
بشر 2، قال: حدثنا ابن المبارك 3، قال: أخبرنا شعبة، عن سليمان 4، بإسناده، "أَوَّلُ ما يُقضى بين الناس في الدماء ". رواه ابن أبي عدي ومعاذ بن معاذ وغندر وخالد 5 عن شعبة، بمثله 6.
[باب] بيان تحريم دم المسلم على المسلم، وأن قتاله كفر، والدليل على أن قاتل المسلم يصير كافرًا بقتله المسلم
9.
6605 - حدثنا محمد بن يحيى 1، قال: حدثنا أَبو الوليد 2، قال: حدثنا شعبة، عن زُبَيْد 3، قال سمعت أبا وائل 4 يحدث عن عبد الله بن مسعود قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" / 5. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعت عبد الله يحدثه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم 6.
6606 - حدثنا عباس [بن محمد] الدُّوري، قال: حدثنا رَوْح 7 ح وحدثنا أَبو العباس الغزي 8، قال: حدثنا الفريابي 9، قالا: حدثنا سفيان 10، عن زُبَيْد الإيامي، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "سباب المسلم 11 فسوق، وقتاله كفر" 12. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من ابن مسعود 13؟ قال: نعم.
6607 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود [^fn32664] ح وحدثنا يحيى بن عياش [^fn32665]، قال: حدثنا بشر بن عمر [^fn32666]، قالا: حدثنا شعبة، أخبرني الأعمش ومنصور [^fn32667]، عن أبي وائل، عن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "سباب