4501 - حدثنا جعفر بن محمَّد الرقي 1، قال: حدثنا سيدان 2 يعني: ابن مضارب.
ح وحدثنا أبو أمية 3، قال: حدثنا عبيد الله القواريري، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب 4، قال: سمعت الزهريّ يقول: "إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء عام الفتح" 5.
قلت: من حدثك، قال: حدثني رجل، عن أبيه، ونحن عند عمر بن عبد العزيز 6.
قال حماد: وزعم معمر 7 أنه الربيع بن سبرة.
4502 - حدثنا أبو أمية، حدثنا محمَّد بن سابق 1، حدثنا إبراهيم بن طهمان 2، عن أيوب -يعني ابن موسى-، عن محمَّد بن مسلم الزهريّ، عن الربيع، عن أبيه أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن متعة النساء في حجة الوداع" 3.
4503 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا قبيصة 1، حدثنا سفيان 2، عن إسماعيل بن أمية 3، عن الزهريّ، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء في حجَّة الوداع" 4.
4504 - حدثنا محمَّد بن إشكاب 5، أخبرنا سعيد بن عمرو 6، حدثنا عبثر 7، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، بمثله: "عن متعة النساء" 8.
4505 - حدثنا محمَّد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي، وأبو أمية قالا: حدثنا يونس بن محمَّد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه 1 قال: "رخَّص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المتعة عام أوطاس ثلاثًا ثم نهى عنه" 2.
باب بيان الرد على ابن عباس في إباحته نكاح المتعة، وأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر.
4506 - حدثنا سليمان بن سيف 1، حدثنا علي بن المدينيّ، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني الحسن بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد -وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض- عن أبيهما، عن علي: "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" 2.345
4507 - حدثنا محمَّد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدثنا سليمان بن
داود الهاشمي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن الحسن وعبد الله ابني محمَّد، عن أبيهما، عن علي -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية" 1.
4508 - حدثنا محمَّد بن مهل 6، ومحمد بن إسحاق 7، والدبري، رحمهم الله قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، قال: أخبرني الحسن وعبد الله أبناء محمَّد بن علي أنَّهما أخبراه عن أبيهما محمَّد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب ولقي ابن عباس رضي الله عنهما، وبلغه أنّه يرخص في متعة النساء، فقال له علي: "إنّك امرؤ تائه إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسيّة" 8.
4509 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب
حدثهم، عن عبد الله، والحسن -ابني محمَّد- عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية" 1.
4510 - حدثنا محمَّد بن إسماعيل بن سالم المكي، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي 2، قال: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثني مالك بن أنس أن ابن شهاب ذكره 3 أن الحسن وعبد الله ابني محمَّد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متعة النساء يوم خيبر" 4.
4511 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود 1، قال: حدثنا علي بن عياش 2، وخطاب بن عثمان 3، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش 4، عن
يحيى بن سعيد، عن مالك، بإسناده: "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحوم الحمر الأهلية" 5.
4512 - حدثنا أبو حميد الحمصي 2، قال: حدثنا المعافى بن عمران 3، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني مالك بن أنس بإسناده: "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن متعة النساء" 4.
4513 - حدثنا أبو فروة الرهاوي 6 رحمه الله، قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب، عن عمر بن محمَّد العمري 7، عن مالك بن أنس، كان ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله -ابني محمَّد بن علي- عن أبيهما، عن علي، أنّه قال لابن عباس رضي الله عنهما: "إنّك امرؤٌ تائه، إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حَرم المتعة يوم خيبر، ولحوم الحمر الإنسية" 8. هذا حديث يساوي ألف حديث؛ لأن عمر عن مالك غريب يجمع حديثه.
4514 - حدثنا محمَّد بن إشكاب، ونجيح بن إبراهيم 9 رحمهما الله، قالا: حدثنا سعيد بن عمرو، قال 10: حدثنا عبثر، عن سفيان، عن مالك ابن أنس، عن محمَّد بن مسلم، عن الحسن بن محمَّد ابن الحنفية، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه- أنه قال لابن عباس: "إنك امرؤٌ تائه، إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية" 11.
4515 - حدثنا الحسن بن عفان العامري 1 رحمه الله، قال: أخبرنا يحيى بن فضيل 2، قال: حدثنا الحسن بن صالح 3، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن الحسن بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد يحدثان، عن أبيهما محمَّد بن الحنفية، عن علي: أنّ ابن عباس رضي الله عنهما أَفتى بمتعة النساء فقال له علي -رضي الله عنه-: "إنك رجل تائه، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عنها، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" 4.
4516 - حدثنا محمَّد بن كثير الحراني 5، قال: حدثنا سعيد بن حفص النفيلي 6، قال: حدثنا يونس بن راشد 7، عن العمري -يعني عبيد الله-، عن ابن شهاب رحمه الله بمثله 8. رواه ابن نمير 9، عن عبيد الله أيضًا.
4517 - حدثنا أبو بكر محمَّد بن عبد الرحمن الجعفي، قال: حدثنا أبو أسامة 1، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن الزهريّ، عن عبد الله والحسن ابني محمَّد، عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس رضي الله عنهما: "أما علمت أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" 2.
4518 - حدثنا هلال بن العلاء 3، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر 4، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو 5، عن إسحاق بن راشد 6، عن الزهريّ، عن عبد الله بن محمَّد بن علي، عن أبيه، عن علي: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة" 7. فقلت للزهري: فهلا عن الحسن ذكرت الحديث، فقال الزهريّ: لو أن الحسن هو حدثني به لم أشك.
4519 - حدثنا أبو الجماهر محمَّد بن عبد الرحمن الحضرمي 1، قال: حدثنا علي بن عياش 2، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 3، ح وحدثنا يونس بن حبيب 4، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا
عبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن الحسن وعبد الله -ابني محمَّد بن علي- عن أبيهما، عن علي قال: "قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن متعة النساء عام خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" 5.
4520 - ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمَّد بن زيد العمري، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله "أنّ رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، قال: حرام.
فقال: إن فلانًا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين" 1.
4521 - ز حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمَّد بن فضيل، قال: حدثنا منصور بن دينار 1، عن الزهريّ، عن سالم قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن متعة النساء، فقال: هي حرام، فقال الرجل:
فإن فلانا يزعم قال: إنها حلال! فقال: لقد علم أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام، وما كنا مسافحين" 2.
4522 - ز حدثنا شعيب بن عمرو، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه: "أنه سُئل عن متعة النساء، قال: لا نعلمها إلا السِّفاح" 6. قال أبو عوانة: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي بن أبي طالب أنه قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ونهى عن متعة النساء أيام الفتح".
باب ذكر الخبر المبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم نكاح المتعة بتحريم الله، وأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أباح لهم أن يؤجلوا أجلًا مسمى في الإستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخدوا منهن ما أعطوهن وإن لم ينقض 3 أجلهن
4.
4523 - حدثنا أبو بكر الصغاني، قال: حدثنا أبو نعيم 1، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سَبْرة الجهني أنّ أباه أخبره "أنهم خرجوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع حتى نزلوا عسفان، وأنّه قام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل من بني مدلج يقال له: سراقة بن مالك بن جُعشم أو مالك بن سراقة فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم، وذكر الحديث.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: استمتعوا من هذه النساء.
-والاستمتاع عندنا: التزويج-.
فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن 2 بيننا وبينهن أجلًا، فذكرنا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: افعلوا، فخرجت أنا وابن عم لي، معي برد، ومعه برد أجود من بردي، وأنا أشبّ منه، فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي، وصار شأنها
إلى أن قالت: برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيءٌ فليخل سبيلها, ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" 3.
4524 - حدثنا محمَّد بن إسحاق الصغاني، ويحيى بن أبي طالب 1، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا عبد الملك بن جريج، عن
عبد العزيز بن عمر أن الربيع بن سَبْرة حدثه، عن أبيه قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا كنا بعسفان قال: استمتعوا بهذه النساء، قال: فجئت أنا وابن عمي إلى امرأة ببردين، فنظَرَتْ فإذا بُرد ابن عمي خير من بُردي وإذا أنا أشب منه.
قالت: برد كبرد، قال: فتزوجتها، فاستمتعت منها على ذلك البرد أيامًا، حتى إذا كان يوم التروية قام النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الحجر والركن، فقال: ألا إني كنت أمرتكم بهذه المتعة وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئًا" 2.
قال ابن جريج يومئذ: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثا أروي فيها, لا بأس بها.
4525 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن 1 بن عبد الله بن
دادويه الصنعاني أبو إبراهيم، قال: قرأت على أبي 2، عن رباح 3، عن معمر 4، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز نحوه.
وقال فيه: "من عنده من هذه النسوة على جهة النكاح فليفارقهن" 5.
لم نكتبه لمعمر، عن ابن جريج عنه.
4526 - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، ح وحدثنا ابن الجنيد 3، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن سعيد 4، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، ح وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أنس بن عياض 5، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، بإسنادهم بحديثهم فيه 6.
4527 - حدثنا شعيب بن عمرو 6، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: "قدمنا مكة فأبصرتني امرأة أنا وابن عمي وعليه بردٌ 7 مثل بردي فعرضت عليها النكاح، فنظرت إليّ وإليه، وأنا أشب منه وهو أسن مني، وبرده أمثل من بردي، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، فدخلت المسجد وإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم بين الركن وزمزم وهو يقول: إنا كنا أحللنا هذه المتعة، فمن كان عنده من هذه النسوان شيء فليخل سبيلهن ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة" 8.