مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 134-152

3144 - حدثنا عبد الرحمن بن منصور البصري -قربزان 1 -

، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد 2 بن زيد، بإسناده في صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء.

3145 - حدثنا أبو داود السجستاني 1، حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، ح. قال: وحدثنا مسلم 2، حدثنا أبان 3، كلاهما عن غيلان بن جرير، بإسناده نحوه.
قالا فيه: قال: يا رسول الله، أرأيت صوم الاثنين والخميس؟ فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل عليّ القرآن" 4.

3146 - حدثنا الصاغاني، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا العباس 1 يحدث، قال: سمعت

عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الله، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هَجَمت 2 له العين ونَفِهت 3 له النفس، لا صام من [صام الأبد.
ثلاثة] 4 أيام من كل شهر، فذلك صوم الدهر.
قال شعبة: أكبر علمي أنه قال كلمة، قال: إني لأطيق أكثر من ذلك.
قال: "فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى" 5.

3147 - حدثنا حمدان بن الجنيد 1، حدثنا أبو أحمد الزُبيري 2، ح. وحدثنا عمار بن رجاء، حدثنا يحيى بن آدم، ح. وحدثنا عباس الدوري، وابن أبي غَرَزَة 3، قالا: حدثنا جعفر

ابن عون، ح. وحدثنا نصر بن أحمد بن سوْرَة 4، -بمرو 5 -، حدثنا خَلَّاد بن يحيى، كلهم عن مِسْعَر 6، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو، قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألم أُنْبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار فقلت: فإني أقوى.
قال: "فإنك إذا فعلت ذلك هجَمت العين وضعُفت النفس.
صم من الشهر ثلاثة أيام، فذلك صوم الدهر -أو كصوم الدهر".
قلت: إني أجد قوة.
قال: "فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى" 7. حديثهم قريب،

بعضهم من بعض.

3148 - حدثنا الصاغاني، حدثنا روح 6، 7، عن ابن جريج 8، عن عطاء 9، أن أبا العباس الشاعر، أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- أني أصوم أسرد وأصلي الليل.
وذكر حديثه في هذا 10.

3149 - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، ح. وحدثنا يوسف بن مسلَّم 1، حدثنا حجاج 2، حدثنا ليث 3، قال: حدثني عُقيل 4، كلاهما عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أُخبر

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يقول: لأصومنّ الليل ولأصومنّ النهار ما عِشتُ.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "آنت الذي تقول ذلك؟ "، فقلت له: قد قلت يا رسول الله.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنك لا تستطيع ذلك.
فصم و 5 أفطر، ونم و [قم] 6. صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر".
فقلت: فإني أُطيق أفضل من ذلك.
قال: "صم يوما وأفطر يومين".
فقلت: إني أُطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال: "فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو أَعْدَل الصيام".
قال: فقلت: فإني أُطيق أفضل من ذلك.
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا أفضلَ من ذلك".
زاد يونس: قال 7

عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت ثلاثة الأيام التي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحب إليّ من أهلي ومالي 8.

3150 - حدثنا أبو أمية 1، حدثنا أبو اليمان 2، أخبرنا شعيب 3، ح. وحدثنا الدبري 4، عن عبد الرزاق 5، عن معمر 6، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا يحيى بن بكير، أخبرنا الليث 7، عن خالد بن يزيد 8، عن سعيد بن أبي هلال 9، كلهم عن ابن شهاب،

عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، قال: لقيني النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ألم أخبر أنك تقول: لأصومنّ الدهر ولأقومنّ الليل".
وذكر الحديث بطوله بنحوه 10.

3151 - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلمي، حدثنا معلَّى 1 بن أسد 2، حدثنا عبد العزيز، -يعني ابن المختار- حدثنا خالد الحذّاء 3، عن أبي قلابة 4 حدثه قال: أخبرني أبو المليح 5، قال: دخلت مع أبيك 6، زيد بن عمرو

على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذُكر له صومي فدخل عليّ، فألقيتُ له وِسادةً من أدم حشوُها ليف، فجلس على الأرض فصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي: "أما يكفيك من كل شهر ثلانة أيام؟ "، فقلت: يا رسول الله، قال: "خمسًا".
قلت: يا وسول الله، قال: "سبعًا".
قلت: يا رسول الله، قال: "تسعًا".
قلت: يا رسول الله، قال: "أحد عشر".
قلت: يا رسول الله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم 7 ".

باب ذكر الأخبار التي تعارض حظر سرد الصوم، والدليل على إبطال فضيلة صوم رجب

3152 - حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا محمد بن عبيد، عن عثمان ابن حكيم، قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب، فقال: حدثني ابن عباس، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم 1.

3153 - حدثنا أبو أمية 2، حدثنا عبد الله بن جعفر 3، حدثنا عيسى بن يونس 4، ح. وحدثنا الحسين بن بهان 5، حدثنا سهل بن عثمان 6، حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان، كلاهما عن عثمان بن حكيم، مثله 7.

3154 - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا حسين الجُعْفي 1، عن زائدة 2، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حُميد الحميري 3، عن أبي هريرة، سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي الصلاة أفضل بعد صلاة 4، المكتوبة؟ 5، قال: "الصلاة في جوف الليل".
قال: فأي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: "شهر الله الذي تدعونه المحرم 6 ".

رواه أبو الوليد 7 , عن أبي عوانة 8، عن أبي بشر 9، عن حميد الحميري 10.

3155 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا 1 أخبره، ح. وحدثنا الصاغاني 2، أخبرنا إسحاق بن عيسى 3، أخبرنا مالك، عن أبي النضْر 4، عن أبي سلمة 5، عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: 6 لا يصوم.
وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان 7.

3156 - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وغيرهما 1، أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، [أنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] 2 يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم.
وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام، شهر قط إلا رمضان، وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهر أكثر [صياما] 3، منه في شعبان 4.

3157 - حدثنا بكار بن قتيبة القاضي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق العُقيلي 1، قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام، قد صام، ويفطر حتى نقول: قد أفطر.
وما صام شهرًا كاملا منذ 2، قدم المدينة إلا رمضان 3.

3158 - حدثنا الدبري 4، عن عبد الرزاق 5، عن هشام ابن حسان، بإسناده: سألت عائشة عن صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: كان إذا صام، صام حتى نقول: 6 صام، صام.
وإذا أفطر، أفطر حتى نقول: 7 أفطر، أفطر.
وما علمت رسول 8 الله -صلى الله عليه وسلم- صام شهرًا كاملا منذ قدم المدينة.

3159 - حدثنا علي بن حرب، حدثنا وكيع 1، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاء حمزة بن عمرو الأسلمي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان رجلا يسرد الصوم، فسأله عن الصوم في السفر، فقال: "أنت بالخيار، إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" 2.

3160 - حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمذاني المخزومي، حدثنا ابن

نمير 1، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن حمزة الأسلمي سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر 2 ".

باب بيان حظر صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، إذا كان شاهدًا

3161 - ز- كتب إليّ شاذان 1، حدثنا سعد بن الصلت 2، عن الأعمش 3، ح.

وحدثنا الدقيقي 4، حدثنا يزيد ين هارون، أخبرنا شريك 5، عن الأعمش، عن أبي صالح 6، عن أبي سعيد الخدري 7، قال: أتت امرأة وزوجها 8 رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يختصمان إليه، فقالت المرأة: يا رسول الله! إن زوجي هذا يأتيني وأنا صائمة.
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصومنّ امرأة تطوعًا إلا بإذن زوجها" 9. هذا لفظ شاذان.
وأما شريك، فقال: "لا

تصومي إلا بإذنه" 10.

3162 - ز- حدثنا محمد بن الفرج الأزرق 1، حدثنا يحيى ابن غيْلان، حدثنا أبو عوانة 2، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد،

قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطَّل 3 إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشكو زوجها، وذكر الحديث.
قال: إني رجل شاب، وإنها تصوم بغير إذني ولا أصبر.
فنهى رسول 4 الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصمن إلا بإذن أزواجهن 5.

جارٍ التحميل