مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 373-390

باب ذكر الخبر المبيّن الموجب قال سيد الأَمَة جلَدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان.

6763 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا ابن أبي مريم 1، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه 2، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها [الحدَّ] ولا يُثَرِّب 3 عليها، ثم إن زنت فليجلدها 4 ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر" 5.

/ (ك 3/ 285/أ) / (1).

6764 - حدثنا حَبَشي بن عمرو بن الرَّبيع بن طارق 1 -بمصر- قال: حدثنا أبي 2، قال: حدثني 3 الليث بن سعد، بمثله.
ح

6765 - * و* حدثنا* أَبو إسماعيل * الترمذي 1، قال: حدثنا الحميدي 2، قال: حدثنا سفيان 3، قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت 4 فتبين زناها

(فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن عادت * فزنت* فتبين زناها) 5 فليبعها ولو بضفير من شعر".
يعني الحبل من الشعر 6. [ورواه محمد بن يحيى 7، عن هشام بن حسان، عن أيوب بن موسى 8].

6766 - حدثنا ابن المنادي 1، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء 2، قال: حدثنا أُسامة بن زيد 3 ح وحدثنا محمد بن يحيى 4، قال: حدثنا محمد بن يوسف 5 قال: حدثنا سفيان 6، عن أُسامة بن زيد، عن المقبري 7، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

"إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها"، وذكر نحوه 8.ح

6767 - حدثنا عمار بن رجاء 1 ومحمد بن يحيى والميموني 2، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد 3. ح [و] حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق 4 ح وحدثنا أَبو داود السجزي 5، قال: حدثنا مسدَّد 6، قال: حدثنا يحيى 7، كلهم عن عبيد الله العُمري 8، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، / 9 فإن عادت في الرابعة فليبعها 10 ولو بحبل من شعر -أو

ضفير من شعر-" 11.

6768 - حدثنا محمد بن يحيى و 1 أَبو داود السجزي 2، قالا: أخبرنا 3 النُّفَيلي 4 قال: حدثنا محمد بن سلمة 5، عن محمد بن إسحاق 6، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها [بـ]ـكتاب الله عز وجل، ولا يثرب عليها".
قالها ثلاثًا.
"فإن عادت الرابعة فليضربها، كتابُ الله عز وجل، ثم يبيعها 7 ولو بحبل من شعر" 8. روى هذا الحديث الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق، فقالا: عن سعيد [المقبري] عن أبيه عن أبي هريرة [عن النبي -صلى الله عليه وسلم-].

ورواه 9 عبيد الله العمري وأُسامة بن زيد وأيوب بن موسى، فقالوا [كلهم]: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 10. وقال فيه ابن إسحاق: ثم ليبعها في الرابعة.

6769 - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني 1، قال: حدثنا عبد الرزاق 2 قال: أخبرنا معمر 3 ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله 4، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أنهما قالا: سئل

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة التي لم تحصن، قال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، -إمّا قال في الثالثة أو في الرابعة [الزهري] شك- فبيعوها ولو بضفير" 5.

6770 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر 1، قال: حدثنا مالك 2، عن ابن شهاب [ح] وحدثنا عيسى بن أحمد [العسقلاني]، قال: حدثنا ابن وهب 3 إملاءً من كتابه، قال: أخبرني 4 مالك بن أنس / 5 عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن.
[فـ]ـقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت

فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: لا أدري [أ] بعد الثالثة أو الرابعة.
والضفير: 6 الحبل 7.

6771 - حدثنا الصَّغَاني 6، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى 7، قال: حدثنا مالك بن أنس، بإسناده، مثله 8.

6772 - حدثنا عباس الدُّوري 8، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 9 عن أبيه، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه: أنَّهما سمعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يُسأل عن الأمة تزني ولم تحصن.
قال: "فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
بعد الثالثة أو الرابعة 10.

باب [بيان] الخبر الموجب على سيد العبد والأَمَةِ إِقامة الحد عليهما إذا زنيا، والدليل على أن عليهما الجلد [إذا] أحصنا أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأَمَة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إدا خيف عليها الموت.

6773 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود 1، قال: حدثنا زائدة 2 عن السُّدِّيِّ 3، عن سعد بن

عُبيدة 4، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي 5 قال: خطب عليٌّ -رضي الله عنه- فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم مَن أَحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصِن.
فإنَّ أمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي قريب عهد بالنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته، / 6 فقال: "أحسنت" 7. روى يحيى بن آدم عن السدي بإسناده، ولم يذكر: مَن أَحْصَنَ منهم ومَن لم يُحْصِن، وفيه: "اتركها كما هي" 8.

باب [بيان] مبلغ حدّ [الـ]ـشارب الخمر، وصفة ضربه، وما يضرب به.

6774 - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم 1، قال: حدثنا حجاج 2، قال: حدثني شعبة، عن قتادة 3، عن أنس "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُتي برجل قد شرب الخمر، قال: فجلده بجريدتين نحو الأربعين".
قال: وفعله أَبو بكر، فلما كان عمر -رضي الله عنه- استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون.
فأخذ بها عمر 4.

6775 - حدثنا الصَّغَاني 5، قال: حدثنا أَبو النَّضْر 6، قال: حدثنا شعبة، بإسناده، بمثله.
وقال: "أخف الحدود ثمانون.
قال: ففعل".

6776 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود 7، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: "جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر أربعين 8 بالجريد والنِّعال، وجلد أَبو بكر أربعين، فلما كان عمر دَنَا الناس من الرِّيف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أن نجعله كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين" 9.

6777 - حدثنا الصغاني وأبو أُمية 1 قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم 2، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: حدثنا قَتَادة، عن أنس "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- جلد في الخمر / 3 بالجريد والنعال، ثم جلد أَبو بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف، فما ترون في حد 4 الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف:

نرى أن تجعله كأخف الحدود.
فجعله ثمانين".
[رواه يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس 5].

6778 - حدثنا ابن المنادي 1 وعباس الدُّوري 2، قالا: حدثنا يونس بن محمد 3، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار 4، قال: حدثنا عبد الله بن فيروز الدَّانَاج 5، قال: حدثني حُضَيْن بن المنذر أَبو سَاسَان الرَّقَاشي 6، قال: "حضرت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وأُتي بالوليد بن عقبة 7 أنه صلى بأهل الكوفة الغداة أربعًا 8، ثم قال: أزيدكم؟.
وشهد عليه حُمْران ورجل [آخر]، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشدهد الآخَر أنه

رآه يتقيأها.
فقال عثمان: إنه لم يتقيأْها حتى شربها.
ثم قال لعلي [-رضي الله عنه-]: أَقِمْ عليه الحَدَّ، فأمر عليٌّ عبد الله بن جعفر 9 ذا الجناحين أن يَجْلِدَهُ، فأَخذ في جلده وعليٌّ يَعُدُّ حتى بلغ أربعين، ثم قال له: امْسِكْ، جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وجلد أَبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ 10 [رضي الله عنهم أجمعين].

6779 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود 6 ح وحدثنا هلال بن العلاء 7، قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك 8، قالا: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عبد الله بن فيروز الدَّانَاج، عن حُضَيْن [بن] 9 المنذر أبي 10 سَاسَان الرَّقَاشي، قال: "حضرت عثمان بن عفان [-رضي الله عنه-] ... " فذكر بمعناه بطوله / 11.

6780 - حدثنا عباس بن محمد الدُّوري، قال: حدثنا رَوْح 11، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن عبد الله الدَّانَاج -بهذا الحديث- إلّا أنه قال فيه: "وكلم عليّ عثمان [-رضي الله عنه-] فيه، [فـ]ـقال: دُوْنَكَ ابن عمك فَأَقِمْ عليه الحَدَّ، [قال: قُمْ] أبا حسن 12 فاجْلِدْهُ".

6781 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء 1، قال: حدثنا وكيع 2، قال: حدثنا مِسْعَر 3 وسفيان 4، عن أبي حَصِين 5، عن عمير بن سعيد 6، قال: قال علي [-رضي الله عنه-]: "ما كنت لأُقِيْمَ حدًّا على أحد فأجد في نفسي منه إلّا صاحب الخمر، فلو مات وَدَيْتُه" 7. زاد سفيان: "لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ" 8 9.

6782 - حدثنا أَبو العباس الغَزِّي 1، قال: حدثنا الفريابي 2، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حَصِين، عن عمير بن سعيد، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "ما كنت لأُقِيم حدًّا على أحد فأجد في نفسي إلَّا صاحب الخمر، فلو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ".

[باب] بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلّا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحد [ود].

6783 - حدثنا أَبو عبيد الله الوَهْبي 1، قال: حدثنا عَمِّي 2، قال: حدثنا عمروٌ 3، أَنَّ بُكيرًا 4 حدثه، قال: بينما أنا جالس عند سليمانَ بن يَسارٍ 5 إذ جاء عبد الرحمنِ بن جابرٍ 6 / 7 فحدَّث سليمانَ بن يَسار، ثم أقبل علينا سليمانُ بن يَسار، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه 8 حدثه أنه سمع أبا بُردة الأنصاريَّ يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلّا في حد من حدود الله تعالى" 9.

6784 - حدثنا محمد بن كثير الحراني 3، قال: حدثنا محمد بن وهب 4، قال: حدثنا محمد بن سلمة 5، عن أبي عبد الرحيم 6، قال: حدثني زيد بن أبي أُنَيْسَة 7، عن يزيد بن أبي حبيب 8، عن بُكير بن عبد الله -بهذا الإسناد- مثله، إلّا أنه قال: "لا جلد فوق عشرة أسواط إلّا في حد من حدود الله" 9. قال أَبو عوانة: هو أَبو بردة بن نِيَار عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
لم يَذكر أباه.

جارٍ التحميل