6785 - حدثنا يزيد بن سِنَان 1، قال: حدثنا بِشْر بن عمر 2، قال: أخبرنا 3 الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبد الله،
سليمان بن يَسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بُردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثله 4. ولم يذكر أباه.
[باب] بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له.
6786 - حدثنا يزيد بن سنان 1 وعمار بن رجاء 2 وإبراهيم بن مرزوق البصري والحسن بن مُكْرَم 3، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر 4، قال: حدثنا 5 يونس 6، عن الزهري، عن أبي إدريس الخَوْلاني 7، عن عبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن في مجلس: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان / 8 تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف.
فمن وَفَى 9 منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا
فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله في الدنيا، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه" 10 قال: فبايعناه على ذلك.
6787 - حدثنا حمدان السُّلَمي 1 ومحمد بن إسحاق بن الصباح أَبو عبد الله الصنعاني، قالا: حدثنا عبد الرزاق 2، قال: أخبرنا معمر 3، عن الزهري، عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن عبادة بن الصامت، قال: بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفرًا أنا فيهم فتلا علينا آية النساء، أنْ لا تشركوا بالله شيئًا.
الآية 4. ثم قال: "و من وفى فأجره
على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له طُهُورٌ 5. -أو قال: كَفَّارة.
وقال أحدهما: طُهْرٌ له، أو قال: كفارة 6 - ومن أصاب من ذلك شيئًا ستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه" 7.
6788 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى 11، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مجلس، فقال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تسرقوا / 12 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وَفَى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منها شيئًا فعوقب عليه فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له".
6789 - حدثنا ابن الجنيد الدَّقَّاق 8، قال: حدثنا الحميدي 9، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني أَبو إدريس [الخولاني].
فذكر مثله.
6790 - حدثنا أَبو أُمية 1، قال: أخبرنا 2 أَبو اليمان 3، قال: أخبرنا شعيب 4، عن الزهري، بإسناده، مثله.
6791 - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا محبوب بن الحسن 1، قال: حدثنا خالد الحَذَّاء 2، عن أبي قلابة 3، عن أبي الأشعث 4، عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علينا كما أخذ على النساء أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا
أولادكم، ولا يَعْضَهْ بعضُكم بعضًا 5، ولا نَعْصِيَنَّهُ في معروف.
"فمن أصاب منكم حدًّا فعجلت له عقوبته فهي 6 كفارته، ومن أُخّر عنه فأمره إلى الله؛ إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه -وقال مرة: فإن شاء عذبه وإن شاء رحمه-" 7.
6792 - حدثنا أَبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان 5، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كما أخَذ على النساء في القرآن.
بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئًا، ثم قال: "فمن أصاب منهم حدًّا فعُجِّلَ عقوبتُه فهو / 6 كفارته، ومن أُخِّرَ عنه فأمره إلى الله؛ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه".
6793 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود 1، قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء سمع أبا قلابة يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علينا كما أَخَذَ على النساء أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نعصيه في معروف.
"فمن أتى منكم حدًّا مما نُهِيَ عنه فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن أُخر عنه فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".
وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
"لا يَعْضَهْ بعضكم بعضًا".
رواه النضر بن شميل عن شعبة، وقال: "ولا يَعْضَهْ بعضُنا 2 بعضًا" 3.
6794 - حدثنا الربيع بن سليمان 1، قال: حدثنا شعيب بن الليث 2، قال: حدثني 3 الليث [بن سعد] وحدثنا الصَّغَاني 4، قال: حدثنا عاصم بن علي 5، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب 6، عن أبي الخَيْر 7، عن الصُّنَابِحي 8، عن عبادة بن الصامت
قال: "إني من النقباء الذين بايَعْنَا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، *قال: * بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا 9، ولا نزني، ولا نسرق 10، ولا نقتل النفس التي حرم الله 11، ولا نَنْهَب، ولا نعصي؛ بالجَنَّةِ 12. ولا يعيب 13 بعضُنا بعضًا.
فإن غشينا شيئًا من ذلك كان قضاؤه إلى الله عز وجل" 14.
6795 - حدثنا عباس الدُّوري، قال: حدثنا أَبو النضر 4، قال: حدثنا الليث، بإسناده، نحوه / 5.
باب [بيان] إسقاط الحكم في الدية عن أصحاب الدواب والأنعام فيما (1) يضمن من الناس والدواب و [الأموال]، وكذلك أصحاب الآبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب.
1
6796 - حدثنا الصَّغَاني 1، قال: حدثنا أَبو النَّضْر 2، قال: أخبرنا 3 شعبة، عن محمد بن زياد 4 قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُهَا 5 جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، [والبئر جبار]،
وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ 6 " 7. [رواه حَبَّان 8 عن شعبة بمثله 9. وأما غندر فلم يقل "والبئر جبار" 10].
6797 - حدثنا الفضل بن الحُبَاب 1، قال: حدثنا عبد الرحمن بن
بكر بن الربيع بن مسلم 2، قال: سمعت الرَّبيع بن مسلم 3 يقول: سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" 4.
6798 - حدثنا أحمد بن شيبان 11، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد 12 وأبي سلمة 13، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العجماء [جرحها] جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" 14.
6799 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى 1، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-
قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" / 2. فقال السائل: يا أبا محمد معه أَبو سلمة؟ قال: إن كان معه فهو معه 3.
6800 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب 5، قال: أخبرني مالك بن أنس 6، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "جرح العجماء جبار، [والبئر جبار] 7، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" 8.
6801 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب،
قال: أخبرني يونس 1، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب وعبيد الله بن عبد الله 2، عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بمثله 3.
قال ابن شهاب: الجبار الهدر.
والعجماء البهيمة.
6802 - حدثنا محمد بن عبد الحكم 4، قال: حدثنا وهب الله بن راشد 5، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بمثله 6.
6803 - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم 1، قال: حدثنا
حجاج 2، عن ابن جريج 3، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".
6804 - حدثنا [إسحاق] الدَّبَري، عن عبد الرزاق 4، [عن معمر 5] وَابن جريج، عن الزهري، بإسناده، بنحوه.
6805 - حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا بَقِيَّة 4، قال: حدثنا الزُّبَيْدي 5، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثله 6 / 7.