مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 145-162

6482 - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثنا 1 عُقَيْل، عن ابن شهاب 2، أنَّ 3 أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أُناس من الأنصار من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله 4.

6483 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني 1، عن عبد الرزاق 2، عن ابن جريج 3، قال: حدثني ابن شهاب -في القَسَامة في الدم، فقال: كانت القَسَامة في الجاهلية- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَقَرَّها على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود" 4.

6484 - ز- حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق 5، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ليهود، وبدأ بهم: "أيحلف منكم خمسون"؟ فأبوا، فقال للأنصار: "أتحلفون"؟ فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله! فجعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دِيَةً على يهود؛ لأنه وُجِد بين أظهرهم 6 / 7.

أبواب في المماليك والتشديد في ضربهم، وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه.

6485 - ذكر أحمد بن سعيد الدارمي 1 ح وحدثني يحيى بن موسى الخياط 2، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 3، قالا: حدثنا النَّضْر بن شُمَيْل 4، قال: أخبرنا شعبة، عن فِرَاس 5، قال: سمعت ذَكْوان 6، عن زَاذَان [أبي عمر] 7 أنَّ ابن عمر دعا بعبد [له] فنظر إلى أُثْرةٍ 8 في ظهره، فقال: أوجعتك؟ قال: لا، قال: أنت عتيق لوجه الله، ثمَّ أخذ ابن عمر شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر

ما يزن هذه، إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ضرب عبده حَدًّا لم يأتِهِ فكفارته أَنْ يَعْتِقَهُ" 9.

6486 - حدثنا ابن أبي رجاء 1، قال: حدثنا وكيع 2، قال: حدثنا سفيان 3، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زاذان، أنَّ ابن عمر أعتق غلامًا له، فقال: ما لي من الأجر في عِتقه مثل هذا -وتناول شيئًا من الأرض- سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من لَطَم غلامه فكفارته عتقه" 4. رواه غندر عن شعبة 5.

6487 - حدثنا [أبو العباس، الغَزِّي 1، قال: حدثنا

الفريابي 2، قال: حدثنا سفيان، عن فِرَاس، عن أبي صالح -وهو ذكوان-، عن زاذان، قال: كنت عند ابن عمر فدعا مملوكًا له فأعتقه، ثمَّ رفع شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر مثل ما يزن هذا -أو ما يساوي هذا- ثمَّ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ضرب مملوكًا له حدًّا ولطمه 3 فكفارته عتقه"/ 4.

6488 - حدثنا عباس بن محمَّد [الدوري]، وأبو شيبة [بن أبي بكر] بن أبي شيبة 10، قالا: حدثنا ثابت بن محمَّد 11، قال: حدثنا سفيان.
بإسناده نحوه، وقال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ضرب مملوكًا له حدًّا لم يأته أو لَطَمَه، فكفارته أن يعتقه".
قالا جميعًا: "أو لَطَمَه".

6489 - حدثنا عمار بن رجاء 1، قال: حدثنا

قَبِيصة 2، قال: حدثنا سفيان بإسناده: سمعت رسول الله 3 -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ضرب عبدًا مملوكًا له حدًّا لم يأته أو لَطَمَه فكفارته أن يعتقه".

6490 - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي 1، قال: حدثنا الهيثم بن جميل 2 [ح] وحدثنا أبو أُميَّة 3، قال: حدثنا عبد الملك بن واقد 4 ح

وحدثنا الصَّغَاني 5، قال: حدثنا خَلَف بن هشام 6، قالوا: حدثنا أبو عوانة 7، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زَاذَان، قال: كنت عند ابن عمر -وذكر الحديث- وقال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من لَطَم مملوكه أو ضربه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه" 8. حديث الهيثم وخلف واحد.
وأما حديث عبد الملك: "من ضرب غلامه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه".
[رواه عبد الرحمن 9 عن سفيان بنحوه 10. ورواه وكيع عن سفيان 11].

6491 - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أبو حذيفة 4، قال: حدثنا سفيان 5، عن سلمة بن كُهَيْل 6، عن معاوية بن سُويد بن مُقَرِّن، (عن أبيه) 7 قال: كنا معشر بني مُقَرِّن سبعة، وكان بيننا 8 خادم يخدمنا فلطمه رجل منا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اعتقوها".
فقيل له: إنه ليس لنا خادم غيرها.
فقال: "لتخدمكم حتى / 9 تستغنوا عنها ثمَّ اعتقوها" 10. رواه ابن نمير 11 عن الثوري، قال: فلطمتها 12.

6492 - حدثنا أبو المثنى معاذ بن المُثَنَّى 1، قال: حدثني

أبي 2، قال: حدثني أبي 3 ح وحدثنا الوَكِيعي 4، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ 5، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن حصين بن عبد الرحمن 6، عن هلال بن يِساف 7، عن سويد بن مُقَرِّن، قال: "لقد رأيتُني سابعَ سبعة من إخوتي ما لنا خادم إلَّا واحد، فلطمه أحدنا، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 8 بعتقه" 9.

6493 - حدثنا أبو حميد مولى بني هاشم 1، قال: حدثنا حجاج بن محمَّد 2، عن شعبة، عن حصين، عن هلال بن يِساف، قال: "كنَّا نبيع

البَزَّ 3 في دار سويد بن مُقَرِّن.
فخرجت جارية له، فقال 4 لرجل شيئًا، فلطمها، فرأى ذلك سويد بن مقرن، فقال: ألطمت وجهها؟! لقد رأيتُني سابعَ سبعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما لنا إلَّا خادم واحد 5، فلطمها أحدنا، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نَعْتِقَها".

6494 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق 10، قال: حدثنا وهب بن جرير 11، قال: حدثنا شعبة، عن محمَّد بن المنكدر 12 - قال: سألني عن اسمي فقلت: شعبة.
فقال: - حدثنا أبو شعبة 13 قال: "لطم رجل وجه خادم له عند سويد بن مُقرِّن، فقال سويد: ألم تعلم أن الصورة محرمة؟ لقد رأيتُني وأنا سابعُ [سبعةِ] إخوة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وما لنا إلَّا خادم واحد، فلطم أحدنا وجهه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يَعْتِقَه" 14.

6495 - حدثنا يونس بن حبيب وعمار 1، قالا: حدثنا أبو داود 2، قال: حدثنا شعبة، قال: قال / 3 لي محمَّد بن المنكدر: ما اسمك؟ قال: قلت: شعبة.
فقال 4: حدثني أبو شعبة -وكان لطيفًا 5 - عن سويد بن مُقَرِّن المزني "أنَّه رأى رجلًا لطم غلامًا، فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ لقد رأيتُنا سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله 6 -صلى الله عليه وسلم- ما لنا إلَّا خادم، فلطمه أحدنا، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يَعْتِقَه".
رواه عبد الصمد 7 عن شعبة فقال: أبو شعبة العراقي 8.

ورواه ابن إدريس 9 وابن عيينة عن حصين 10.

6496 - حدثنا محمَّد بن عبيد الله بن المنادي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي 1، عن أبيه، عن أبي مسعود -يعني الأنصاري 2 - أنَّه كان يضرب غلامًا له، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أما واللهِ: للهُ أقدر عليك منك عليه"، قال: فإني أعتقه لوجه الله 3. رواه غندر عن شعبة 4.

6497 - حدثنا وحشي محمَّد بن محمَّد بن مصعب الصوري، قال: حدثنا مُؤَمَّل بن إسماعيل 1، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم

التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب مملوكًا لي فسمعت من خلفي قائلًا يقول: "اعلم أبا مسعود"، فالتفتُّ فإذا أنا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- 2 فقال: "للهُ أقدر عليك منك عليه" 3. رواه عبد الرزاق عن الثوري 4، وعفان عن أبي عوانة 5، وعبد الواحد عن الأعمش 6.

[باب] بيان التشديد في قذف الرجل مملوكه وضربه، والدليل على أنه لا يُحَدُّ في قذفه، ويُحَدُّ يوم القيامة ويقاد منه

6498 - حدثنا أبو حاتم الرازي 1، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى 2، قال: أخبرنا الفضيل بن غزوان 3، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم 4، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من قذف مملوكه بالزنا وهو بريء أُقيم عليه الحَدُّ يومَ القيامة" 5.

6499 - حدثنا أحمد بن محمَّد بن أبي بكر المُقَدَّمي 1، قال: حدثنا علي بن المديني 2، قال: حدثنا يحيى بن سعيد 3، عن فضيل بن غزوان،

عن 4 ابن أبي نُعْم قال: حدثني أبو هريرة قال: حدثنا أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم- نبي التوبة 5 قال: "من قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقام عليه الحد يوم القيامة، إلَّا أن يكون كما قال".

6500 - حدثنا أبو أُمية 6، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، بإسناده، مثله: "إلَّا أن يكون كما قال" 7 / 8. [و] رواه ابن نمير وكيع وإسحاق الأزرق عن فضيل 9.

6501 - حدثنا الصَّغَاني 1، قال: حدثنا إسماعيل بن أَبان الوراق 2، قال: حدثني موسى بن محمَّد الأنصاري 3، عن فضيل [بن غزوان]، بمثله:

"أُقيم عليه الحد يوم القيامة".

6502 - حدثنا محمَّد بن (إبراهيم) 6 الصوري الضرير 7 -بأنطاكية-، قال: حدثنا مُؤَمَّل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان 8 عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد: "من قذف مملوكه وهو بريء 9، جلد له الحد يوم القيامة".

[باب] بيان الخبر الموجب إطعام الرجل مملوكه وأجيره مما يأكل، ويُلْبِسهما مما يلبس، والنهي عن استعمالهما ما لا يطيقان، وأن يُعيِّر صاحبه بأمه أو أبيه

4.

6503 - حدثنا الحسن بن عفان [العامري] 1، قال: حدثنا ابن نمير 2، عن الأعمش، عن مَعْرُوْر 3 قال: لقينا أبا ذر 4 بالرَبَذَة 5 وعليه ثوب وعلى غلامه مثله، فقال له الرجل 6: يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت عليك، وكسوت غلامك ثوبًا آخر، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه

ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه" 7.

جارٍ التحميل