6401 - ز حدثنا يوسف القاضي 1، قال: حدثنا محمَّد بن أبي بكر 2، قال: حدثنا فضيل بن سليمان 3، قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله 4، عن سعد بن عبيدة 5 قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف بغير الله كفر أو أشرك" 6.
رواه عبد الواحد 7 عن الحسن بن عبيد الله بمثله.
6402 - ز حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا ابن فضيل 1، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن 2 سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا وأبي، فقال: لا تحلف بهذا اليمين، هذه يمين عمر الذي حلف بها.
فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحلف بها فإنها شرك" 3.
6403 - ز حدثنا محمَّد بن كثير الحراني 8، قال: حدثنا محمَّد بن موسى 9، قال: قرأت على أبي 10، عن محمَّد بن سلمة الكوفي، عن الأعمش، بإسناده، مثله.
6404 - ز حدثنا أبو قِلاَبة 1، قال: حدثنا يحيى بن حماد 2، قال: حدثنا أبو عوانة 3، عن الأعمش، بإسناده 4: "يحلف بأبيه فنهاه".
6405 - ز حدثنا ابن المنادي 5، قال: حدثنا وهب بن جرير 6، قال: حدثنا شعبة، عن منصور 7، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقلت: أحلف بالكعبة؟ قال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، وإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك" 8.
6406 - ز حدثنا أبو قِلاَبة، قال: حدثنا رَوْح بن عُبادة 1، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر ومعي رجل من كندة، فقمت من عند ابن عمر فأتيت سعيد بن المسيِّب، فأتاني
الكندي وأنا عند سعيد بن المسيِّب، فقال: [أَ] مَا سمعتَ ما حدَّث ابنُ عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع عمر -رضي الله عنه- يحلف بأبيه فنهاه وقال: "لا تحلفوا بآبائكم" 2.
قال أبو عوانة [رحمه الله]: يقال إنه محمَّد الكندي.
كذا يقول منصور 3.
6407 - حدثنا الصَّغَاني [محمد بن إسحاق] ومحمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قالا: حدثنا الحميدي 1، قال: حدثنا سفيان 2، قال: حدثنا
عبد الملك بن أَعْيَن 3 وجامع بن أبي راشد 4، عن أبي وائل 5، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان".
قال عبد الله: ثمَّ قرأ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مصداقه من كتاب الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية 6.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلَّا مثل يوم القيامة شجاع أقرع 7 يطوقه".
ثمَّ قرأ 8 علينا مصداقه من كتاب الله ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ﴾ الآية 9 10.
6408 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء 1، قال: حدثنا وكيع 2 ح
وحدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا ابن نُمير 3، قال: حدثنا أبو معاوية 4 وكيع، عن الأعمش، عن شقيق 5، عن عبد الله 6 قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امريء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان".
فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا.
قال: صدق، فِيَّ نزلت، خاصمت رجلًا
إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في أرض لنا، فقال: "بينتك"، قلت: ليس لي بينة.
قال: "فيمينه".
قلت: إذًا يحلف.
قال النبي 7 -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: "من حلف [على] يمين صَبْرٍ 8 ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عَزَّ وَجَلَّ وهو عليه غضبان".
فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية 9.
هذا لفظ وكيع.
وقال أبو معاوية في حديثه: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض 10 فجحدني فقدمته [إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-]، فقال: "لك بينة"؟ قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف"، قلت: يا رسول الله إذًا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [إلى آخر] الآية 11.
6409 - حدثنا أبو داود السجزي 1، حدثنا محمَّد بن عيسى 2، قال: حدثنا أبو معاوية، بمثله / 3.
6410 - حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا يحيى بن حماد 1، قال: حدثنا الوضَّاح 2، عن سليمان 3، عن شقيق، قال: قال عبد الله: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله وهو عليه غضبان".
فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ تصديق ذلك.
. . وذكر الحديث.
رواه محمَّد بن يحيى 4، عن حَرَمِي بن حفص 5، عن عبد الواحد بن
زياد 6، عن إسماعيل بن سُمَيْع 7، عن 8 مسلم البَطِين 9 وعن عبد الملك بن أَعْيَن، عن أبي وائل، عن عبد الله: نزلت هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ الآية.
وذكر الحديث 10.
[باب] بيان ذكر التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذبًا وعند منبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعقابه.
6411 - حدثنا علي بن حرب 1، قال: حدثنا أبو معاوية 2، عن الأعمش ح وحدثنا الأحْمَسي 3 وابن أبي رجاء 4 وابن أبي الخَيْبري القصار 5، قالوا: حدثنا وكيع 6، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح 7، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
رجل منع ابن [الـ]ـسبيل فضل ماء عنده.
ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا فصدقه 8 واشتراها بقوله.
ورجل بايع إمامًا، فإن أُعطي وفَى وإن لم يعطه لم يَفِ له".
هذا لفظ وكيع.
زاد أبو معاوية 9: "ولا ينظر إليهم" 10.
6412 - حدثنا ابن عفان 1، قال: حدثنا ابن نمير 2، عن الأعمش، بنحوه: "ثلاثة لا يحبهم / 3 الله ولا ينظر إليهم"، بمثله.
6413 - [و] حدثنا محمَّد بن غالب تمتام 1، قال: حدثنا محمَّد بن بشار 2، قال: حدثنا ابن أبي عديّ 3، عن شعبة، عن الأعمش، عن
أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث، وقال فيه: " [و] رجل على فضل ماء بالطريق".
وقال فيه أيضًا: "ورجل أقام سلعة بعد العصر في سوق المدينة -أو قال بالبقيع- فحلف لقد منعتها من كذا وكذا 4، فجاء رجل فرغب فيها فأخذها" 5.
رواه وهب بن جرير عن شعبة بمثله 6.
6414 - حدثنا محمَّد بن معاذ بن يوسف المروزي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى 11، قال: حدثنا شيبان 12، عن الأعمش ح وحدثنا أبو أمية 13، قال: حدثنا حسين بن محمَّد 14، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن الأعمش.
6415 - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، قال: حدثنا أبو أُسامة 7، عن الوليد بن كثير 8، عن محمَّد بن كعب بن مالك 9، أنَّه سمع أخاه عبد اللهِ بن كعب بن مالك 10 يحدث أن أبا أُمامة الحارثيَّ 11 حدثه أنَّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلَّا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار"، فقال رجل من القوم: يا رسول الله وإنْ كان شيئًا يسيرًا؟ قال: "وإنْ كان سواكًا من أراك" 12.
6416 - ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى 1، قال: أخبرنا ابن وهب 2، قال: أخبرني مالك، عن هاشم / 3 بن هاشم بن عتبة بن
أبي وقاص 4، عن عبد الله بن نِسْطاس 5، عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف على منبري هذا بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار" 6.
6417 - حدثنا أبو داود السجزي 1، قال: حدثنا هناد بن السَّرِي 2، قال: حدثنا أبو الأحوص 3، عن سماك 4، عن علقمة [بن وائل] بن حُجْر الحضرمي، عن أبيه قال: جيء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي.
فقال الكندي: هي أرضي، في يدي، أزرعها،
ليس له فيها حق.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للحضرمي: "ألك بينة"؟.
قال: لا.
قال: "ذلك يمينُـ[ـه].
فقال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء.
قال: "ليس لك منه إلَّا ذاك" 5.
6418 - حدثنا أبو أُمية الطَّرْسُوْسِي، قال: حدثنا بِشْر بن آدم 7، قال: حدثنا أبو الأحوص، بإسناده، مثله.
وزاد: [قال] فانطلق ليحلف، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أدبر ليحلف.
قال: "أما إنه إنْ حلف على مال ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه معرض".
باب ذكر الخبر الدال على أن من وجبت عليه يمين لأحد من الناس فحلف على شيء ونوى الحلف (1) وعلى خلاف الظاهر أنَّه لا تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه وأن النية في ذلك نية المستحلف
/ 7.6
6419 - حدثنا الصَّغَاني 1، قال: حدثنا أبو عبيد 2، قال: حدثنا هشيم 3، قال: أخبرنا 4 عبد الله بن أبي صالح 5، عن أبيه 6، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يمين الرجل على ما صدقه به صاحبه" 7.
6420 - حدثنا أبو أُمية 1، قال: حدثنا النُّفَيلي 2، قال: حدثنا
هشيم، قال: أخبرنا 3 عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك".
6421 - حدثنا إدريس بن بكر، قال: حدثنا عمرو بن عون 8، قال: أخبرنا 9 هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك".
و كذا رواه يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح 10.
وهو لقبٌ 11، وهو عبد الله بن أبي صالح 12.