صدقة، ولا يرزؤ منه أحد إلا كان له صدقة" 3.
5622 - حدثنا ابن أبي مسرة 1، قال: حدثنا المقري 2، ح. وحدثنا الخزاز بدمشق 3، قال: حدثنا مروان بن محمد 4، قالا: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على أم مبشَّر الأنصارية 5 في نخل لها، فقال لها النبي: "من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ " فقالت له: بل مسلم، قال: "لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة" 6.
5623 - حدثنا أبو الأحوص صاحبنا، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،
قال: حدثنا الليث بإسناده وقال: دخل على أم بشير 1.
5624 - حدثنا أبو عمر عبد الحميد بن محمد 1، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد 2، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يغرسُ أحدٌ غراسًا أو غرسًا، ولا زرعًا فيأكل منه سبع ولا طائر ولا شيء إلا كان له فيه أجر" 3.
5625 - حدثنا يوسف بن مسلَّم 2، قال: حدثنا حجاج، ح. وحدثنا عباس الدوري 3، والصغاني 4، قالا: حدثنا روح ابن عبادة، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يغرس مسلم غراسًا ولا زرعًا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيها أجر" 5.
5626 - حدثنا أحمد بن شيبان الرَّمْلي 6، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من مسلم يزرع زرعًا فيأكل منه طائر، ولا جن ولا إنس ولا أحد إلا كان له صدقة" 7. رواه روح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو عن جابر.
5627 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محمد بن عبيد 1، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان 2، عن جابر، عن أم مبشر الأنصارية، قالت: دخل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا في نخل لي فقال: "لمن هذا النخل؟ " فقلت: لي، قال: "من غرسه؟ أمسلم أم كافر؟ " قلت: مسلم، قال: "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزع زرعًا فيأكل منه إنسان، أو طير، أو دابة، إلا كان له صدقة" 3.
5628 - حدثنا ابن شبابان 1، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر بمثله 2.
5629 - حدثنا علي بن حرب 4، وعمار 5، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا الأعمش بمثله إلا أن أحدهما قال: عن أم بشير الأنصارية 6.
5630 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم بشير الأنصارية بمثله "أو سبع" بدل "دابة".
5631 - حدثنا الحسن بن عفان 3، قال: حدثنا ابن نمير 4، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة، قالت: دخل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- في نخل لي بمثله 5.
5632 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يحيى بن حماد 1،
قال: حدثنا أبو عوانة 2، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
5633 - حدثنا علي بن حرب 6، قال: حدثنا أبو معاوية 7، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من غرس غرسًا أو زرع زرعًا، فأكل منه إنسان أو دابة أو سبع، أو طائر فهو له صدقة" 8.
ورواه إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية هكذا.
وقال أبو إسحاق: زرعًا، وقال أبو معاوية: وكان ما فيه أولى والله أعلم.
قال إسحاق: وربما قال أبو معاوية: عن جابر عن أم مبشر.
وروى حفص عن الأعمش فقال عن جابر.
روى ابن فضيل عن الأعمش فقال: عن جابر عن امرأة 9.
5634 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، ح. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، قال: حدثنا عارم 1، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قالوا: حدثنا أبو عوانة،
عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان، أو بهيمة إلا كان له صدقة" 2.
5635 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان بن يزيد، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا أنس، أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- دخل نخلًا لأم مبشر الأنصارية، قال: "من غرس هذا أمسلم أم كافر؟ " قالوا: مسلم، قال: "لا يغرس مسلم غرسًا فيأكل منه إنسان، أو طير، أو دابة إلا كان له صدقة" 3.
[باب] بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه
5636 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب 1، قال: أخبرني ابن جريج، ح. وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح 2، قال: حدثنا ابن جريج، أن أبا الزبير المكي حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" 3.
5637 - حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم 1، قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج، ح. وحدثنا يزيد بن سنان 2، قال: حدثنا أبو عاصم 3، عن ابن جريج،
عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيء، بم تأخذ مالًا من مال أخيك بغير حق" 4.
باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة، هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من ساعته فجائز بيعه
5638 - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا خالد ابن مخلد، قال: حدثنا مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدَّثه، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى، عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل يا رسول الله وما تزهى؟ قال: "تحمر" وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيت إذا منع الله الثمر فبما يأخذ أحدكم مال أخيه" 1.
5639 - حدثنا محمد بن معاذ بن يوسف المروزي وسألته، قال: حدثنا خالد بن مخلد 1، قال: حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع ثمر النخل حتى
يزهو" فقيل: يا رسول الله وما يزهو؟ "حتى تحمارَّ أو تصفارَّ" قال: وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ " 2.
5640 - حدثنا محمد بن هشام بن مَلَّاس الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: حدثنا حميد 2 قال أنس: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، قالوا: وما يزهو يا رسول الله؟ قال: حتى تحمارَّ وتصفارَّ" 3.
5641 - حدثنا الصغاني 3 قال: حدثنا عبد الله بن بكر 4، عن حميد، عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه 5.
باب ذكر الخبر الموجب وضع الجوائح، والدليل على أنه في الثمار
5642 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع السنين" 1 قال لنا سفيان: "هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها".
5643 - حدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سُليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أمر بوضع الجوائح" 2.
5644 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثني يحيى بن معين، قالا: حدثنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سُليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح" 1.
قال الشافعي: سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا، فطول مجالستي له لا أحصي، فما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه "أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك "أمر بوضع الجوائح".
وقال سفيان: كان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا، وقيل وضع الجوائح ولا أحفظه، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام.
وفي الحديث أمر بوضع الجوائح.
قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله 2.
5645 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله ابن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" 3.
5646 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، ح. وحدثنا أحمد بن علي الخراز، قال: حدثنا مروان بن محمد، ح. وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا أَبو سلمة الخزاعي قالوا: حدثنا الليث بن سعد، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث بإسناده مثله سواء 3. رواه سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان أنه سمع عياض بن عبد الله قال: سمعت أبا سعيد بنحوه 4.
5647 - حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا سليمان ابن داود، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: كل طاهر مفسد من مطر، أو برد، [أو] 1 حر، أو ريح، أو حريق 2.
[باب] بيان الإباحة للمديون أن يستوضع صاحب المال، ويسأله مما له عليه ويستمهله منه
5648 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، وإسماعيل بن إسحاق ابن حماد بن زيد 1 وإبراهيم بن الحسين الكسائي هو ابن ديزيل قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس 2، قال: حدثني أخي 3، عن سليمان وهو ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: سمعت عائشة تقول: سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صوت خصوم بالباب، عالية أصواتها، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ " قال: أنا يا رسول الله فله وأَيُّ ذلك أحب 4.