5180 - حدثنا الصغاني 1، قال: حدثنا أبو خيثمة 2، قال: حدثنا جرير 3، عن يحيى 4، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له في عبد كلِّف عتق ما بقي" 5.
باب الخبر الدال على أن المُعْتِق نَصِيْبَه من عبد بَيْنَه وبين شُركائه لم يُجْبر على عتق أَنصْبَاء 1 شركائه إذا لم يكن له مال يُحيط بثمنه، وإن بقيته رَقِيْق لأَربَابه يَسْتَعْمِلوه على قَدْرِ حِصتِهم
5181 - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أو من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، يقوم قيمة عدل، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" 1.
5182 - حدثنا الميموني 1، ولسليمان بن سيف 2، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد 3، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" 4.
5183 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -بمثله- "إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال أعتق نصيبه" 2.
5184 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عثمان ابن عمر 5، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق" 6.
5185 - حدثنا علي بن عثمان النفيلي 7، قال: حدثنا معاوية ابن عمرو، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدلٍ فأعتق وإلا فقد أعتق منه ما قد أعتق" 8. من هنا لم يخرجاه 9.
5186 - حدثنا يونس 1، قال: أخبرنا ابن وهب، حدثني عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أقيم عليه قيمة عدلٍ فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه
العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق" 2.
5187 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى 1، قال: حدثنا ابن إسحاق 2، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من أعتق شركه في عبد مملوك، فعليه نَفَاده 3 منه" 4.
5188 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى 3، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا من عبد بين قوم فهو ضامن لأنصباهم" 4.
5189 - حدثنا الجُرجَاني 5، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح. وحدثنا الدَبَري 6، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له في عبد، أعتق ما بقي في ماله" 7.
5190 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم 1، قال: أخبرنا جويرية 2، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شقيصًا في مملوك، فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي منه إن كان له ما يبلغ ثمنه، يقام في ماله قيمة عدلٍ، فيدفع إلى أصحابه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق" 3.
5191 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء، قال: حدثنا جويرية -بمثله- 4.
5192 - ز- حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن خالد 1، عن أبي بشر العنبري 2، عن ابن التَّلِب 3، أو ابن الثلب، عن أبيه 4؛ أن رجلًا أعتق نصيبًا له في مملوك، فلم يُضمنه النبي -صلى الله عليه وسلم-قال أحمد: إنما هو
بالتاء.
وكان شعبة ألْثغ 5، لم يبين التاء من الثاء 6.
5193 - حدثنا محمد بن حيان المازني -بالبصرة- قال: حدثنا أبو الوليد 1، قال: حدثنا أبو عوانة 2، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شقصًا من عبد فقد ضمِن لشركائه حصصهم" 3.
باب الخَبَر المَرْوِي عن أبي هريرة الدَّال على أن العبد إذا كان بين قَوم، فأعْتَق أحدُهم نَصيبَه يَصِيْر عتِيْقًا كله، كَانَ لِلْمُعتق شِقْصه مالٌ أولم يكن
5194 - حدثنا يزيد بن سنان 1، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبًا أو شركًا له في مملوك فعليه خلاصه كله في مال إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، فاستُسِعي غيرَ مشقوق عليه" 2.
5195 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال، ومحمد ابن أبي بكر، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة -بإسناده مثله- "وأن يقوم المملوك قيمة عدل، فاستُسعي غير
مشقوق عليه" 1.
5196 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي 3، قال: حدثنا قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شقصًا في مملوك، وكان له من المال ما يبلغ قدر ثمنه قوم عليه قيمة عدل، فأعتق من ماله، وإلا استسعي غير مشقوق عليه" 4.
5197 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عارم 1، قال: حدثنا
جرير بن حازم، قال: حدثنا قتادة -بمثله- "ما يبلغ قيمته أعتق من ماله، وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه" 2. رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة -بهذا الإسناد- قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق شركًا له في عبد أعتق ما بقى في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد" 3.
5198 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير 1. ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد 2، قالا: حدثنا همام 3، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن
أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا في مملوك، فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- عتقه، وغرَّمه بقية ثمنه" 4.
5199 - وحدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شقيصًا له من مملوك فهو حر" 4.
5200 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، يبلغ به للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا، يقوم عليه قيمته، لا وَكْس، ولا شطط 1، ثم يعتق" 2.
ذكر عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، وقال فيه: "يقوم قيمة عبد، ثم يعتق" 3.
5201 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم ما بقي منه من ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" 1 لا ندري 2 "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" قوله، أو في حديث
النبي - صلى الله عليه وسلم -، أم شيء قاله الزهري؟
سمعت المزني 3، قال: قال الشافعي: من أعتق شركًا لى في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد أُعتق منه ما أَعْتق 4.
وهكذا رواه ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 5.
حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بنحوه 6.
قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
رواه مالك، وعبيد الله، عن نافع إلا أن أيوب قال: قوله: "عتق منه ما عتق" لا أدري فيما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قول نافع 7.
وحديث قتادة "استسعي العبد غير مشقوق عليه" قال سعيد: ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية، قال: قال أحمد بن حنبل: رواه روح، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية.
ورواه موسى بن خلف، عن قتادة
فذكر السعاية.
قال أحمد بن حنبل: رواه شعبة وهشام فلم يذكرا السعاية 8.
ووصل بعضهم 9 الإسناد ولم يوصل بعضهم 10.
5202 - وحدثني الأسفاطي 4، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق شقيصًا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباهم" 5.
5203 - حدثنا أبو داود السِّجْزِي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان [^fn28044]، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير ابن