6130 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان 1، قال:
حدثنا حماد 2، عن حاجب بن المهلب 3، عن أبيه 4 قال: سمعت النعمان ابن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اعدلوا بين أبنائكم" 5. حدثنا إسماعيل بن إسحاق 6، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، قال: حدثنا شعبة، عن مُجَالد 7، سمعت الشعبي يحدث عن النعمان بن بشير، عن أبيه، أنه نحله نحلًا، وأن أمه قالت: أشهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأتيته أشهده، وذكر الحديث، قال: "فلا تشهدني على جور" 8.
[باب] بيان الخبر الدال على أن الرجل إدا نحل ابنًا له نحلًا، وله بنون سواه، فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دعي إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى ويمتنع من قبولها
6131 - حدثنا إبراهيم بن محمد الصفار الرَّقي، قال: حدثنا المعافى ابن سليمان 1، قال: حدثنا زهير بن معاوية، ح. وحدثني السدوسي البغدادي 2، قال: حدثنا عاصم بن علي 3، ح. وحدثنا أبو عبد الله السختياني 4، قال: حدثنا أحمد بن يونس 5، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامًا، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أله إخوة؟ " قال: نعم،
قال: "فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ " قال: لا، قال: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق" 6.
باب الخبر الناهي عن العُمْرى، والخبر المجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المُعْمر باطل إذا جعلها له ولعقبه
6132 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان 1، ح. وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي 2، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعطوها أحدًا، فمن أعمر شيئًا فهو له" 3.
6133 - حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام، عن قتادة، ح. وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، ح. وحدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قالا: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العمرى جائزة" 4.
6134 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همام، عن قتادة بمثله 5.
6135 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بمثله 1.
6136 - حدثنا ابن أبي ميسرة 1، قال: حدثنا المقرئ 2، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب 3، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
بالعُمرى، أن يهب الرجل للرجل ولِعَقِبِه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث؟ وبعقبك، فهي إلي، وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه 4.
6137 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهو له بتًّا 2 بتلًا 3، ليس للمعطي فيها شرط ولا ثُنِّيا 4 5.
6138 - حدثنا الدقيقي 1، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب بمثله "مبتوتة" 2.
قال الزهري في غير حديثهما: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه 3.
[باب] بيان الخبر المبيح لِلْمُعْمرِ الارتجَاع فيهَا إذا لم يجعلها لعقبه من بعده، وجعلهَا له [أيام] (1) حياته
5
6139 - حدثنا الدبري 1، قال: قرأنا على عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال أخبرني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر ابن عبد الله، قال: إنما العُمْرَى الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هو لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
وكان الزهري يفتي به 2.
6140 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بمثل 3 قوله "إلى صاحبها" ولم يذكر خبر الزهري 4. ورواه ابن أبي عمر 5، عن عبد الرزاق، عن معمر 6.
6141 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا يحيى، ومطرف، والقعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أعمر له ولعقبه، فإنها الذي يُعَطاها".
وقال غير ابن وهب: "للذي أُعطيَها، لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" 7.
6142 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه؛ فإنه للذي يعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" 1.
6143 - حدثنا الدبري 1، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب عن العمرى وسنتها عن حديث أبي سلمة أن جابر
ابن عبد الله أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى أيما رجل أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، وذكر حديث مالك 2.
6144 - حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحرَّاني، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلمص "قضى أيما رجل أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقال: قد أعطيتك ولعقبك ما بقي منكم أحد، فإنه لمن أعطيها، وأنها لا ترجع إلى صاحبها".
زاد أبو داود: "من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" 2.
6145 - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا مروان ابن محمد 1، ح. وحدثنا الصغاني 2، قال: أخبرنا أبو النضر 3، قالا: حدثنا الليث ابن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعمر رجلًا
عمرى له ولقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي للذي أعمرها ولعقبه" 4.
6146 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله ابن الجراح، عن عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: "العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته.
والرقبى أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك" 3.
[باب] بيان إثبات العُمْرى لِلمُعْمر ولِعَقِبه من بعده، وإن لم يجعلها لعقبه
6147 - حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم": "امسكوا عليكم أموالكم، لا تعطوها أحدًا، فمن أعمر شيئًا فهو له" 1.
6148 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، ح.
وحدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قالا: حدثنا زهير أبو خيثمة، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها".
وقال أحمد بن يونس: لا تُفْسدوها فإنَّه من أعمر عُمْرى فهو للذي أعمرها، حياته ومماته، ولعقبه.
زاد أحمد "بعد" 2.
6149 - حدثنا يونس بن حبيب، وعمار 1، قالا: حدثنا أبو داود 2، ح.
وحدثنا الصائغ بمكة 3، قال: حدثنا أبو نعيم، قالا: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرى لمن وهبت له" 4.
6150 - حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الدّمشقي، ومحمد بن عبد الله ابن ميمون السكري أبو بكر بالإسكندرية، قالا: حدثنا الوليد ابن مسلم، قال: قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرى لمن وهبت له" 3.
6151 - أخبرني العباس بن الوليد العذري، قال: أخبرني محمد بن شعيب 5، عن شيبان بن عبد الرحمن 6، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له" 7.
6152 - حدثنا العباس 8، قال: حدثنا هارون 9، قال: حدثنا علي بن المبارك 10، قال: حدثنا يحيى 11، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثنا جابر بن عبد الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العمرى لمن وهبت له" 12.
6153 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا أبان 1، عن يحيى 2 بمثله 3.
6154 - حدثنا الصائغ بمكة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان، عن يحيى بإسناده مثله 4.
6155 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أَرْقَبَها" 1. قال أبو عوانة: هذه الكلمة "الرقبى جائزة" لم يقله أحد من أصحاب أبي الزبير أعلمه، وفيه نظر.