5946 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا سفيان الثوري، وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرًا فقال: "أعطوه"، فلم يجدوا له إلا سنًّا فوق سنِّه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطوه" قال الفريابي: فكأن الأعرابي أثنى" قالا جميعًا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خياركم أحسنكم قضاء" 1.
5947 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قالا: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان لرجلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم سِنٌّ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: "أعطوه"، فقال: أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاء" 1.
5948 - حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني، قال: حدثنا أبو سفيان صالح بن مهران -وكان أحد الثقات- عن النعمان بن عبد السلام 1 -وكان
عبد الرحمن بن مهدي يروي عنه ويعجب به- عن مسعر، والثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرًا له، فقال: "اطلبوا" فلم يجدوا إلا سنًّا فوق سنِّه، فقال: "أعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاء" 2. رواه رجاء، عن وكيع، عن مسعر.
5949 - حدثنا مطيِّن 2، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح 3، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم أحسنكم قضاء" 4.
[باب] بيان إباحة العبد بالعبدين يدًا بيد، والدليل على إجازته فيه من الحيوان يدًا بيد ونسيئة
5950 - حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: جاء فتى فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا حتى يسأله: "عبد هو؟ " 1.
5951 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "اشترى عبدًا بعبدين" 2.
5952 - حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى بن حِنَّاد 3 قال: حدثنا أبو الوليد 4، قال: حدثنا الليث بمثله 5.
باب إباحة السلم (1) في الثمار بكيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، وذكر الترجمة
21
5953 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، والربيع بن سليمان، عن الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يُسْلِفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: "من سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم" 1.
5954 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سفيان بنحوه 2.
5955 - حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا أبو داود
الحفري 1، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: "لا تسلفوا إلا في كيل معلوم، إلى أجل معلوم" 2.
5956 - حدثنا السلمي 3 والغزي 4 قالا: حدثنا الفريابي 5، قال: حدثنا سفيان بإسناده مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسلفوا في الثمار إلا في كيل معلوم" 6 رواه وكيع، وعبد الرحمن: "وزن معلوم" 7.
5957 - حدثنا سعيد بن مسعود البناء، قال: حدثنا النضر ابن شميل، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح قال: سمعت ابن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهم يسلفون في الطعام، والتمر أو النخيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "إلى أجل
مسمى، وكيل معلوم" 1.
5958 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون فقال: "من أسلف فلا يُسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم" 3. ورواه ابن عُلية، عن ابن أبي نجيح مثله ولم يذكر "إلى أجل معلوم".
باب حظر بيع الرجل شرِكًا له في ربعه، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جاز له بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عرضه وكَان شريكه على دينه أو لم يكن
5959 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال أبو الزبير: أخبرنا قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيكم كانت له أرض، أو نخيل، فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه" 1.
5960 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعه، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك" 2.
5961 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير بإسناده مثله سواء 3.
5962 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كان بينه وبين رجل دارًا، أو رباعًا، فلا يبيع نصيبه حتى يستأذن شريكه، فإن أخذه بالثمن وإلا باعه" 4. رواه وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان.
5963 - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا وكيع ابن الجراح، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له شركة في ربعه، أو أرض فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" 1.
[باب] بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط، أو الربعة، ما لم يقسم، إذا باع شريكه شريكته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه فلم يشتريها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع وإن لم يسلم إليه متى شاء حتى يتركه، وأن القول قوله في الترك من غير توقيت، وأن الشفعة لكل شريك ذميا كان أو غيره
5964 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شرك لم يقسم ربعه، أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به 1.
5965 - حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد 1 قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الشفعة في كل شرك، ربعه، أو حائط، ولا يصلح له أن يبيعه حتى يعرض على صاحبه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه" 2.
[باب] بيان عقوبة من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، والدليل أنه يدخل في ذلك من لا تكون له شفعة في الأرض فيأخذها بعلة الشفعة، وكذلك من ذهب بشفعة شفيع ظلمًا
5966 - ز - حدثنا موسى بن سهل 1، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ظلم شبرًا من الأرض، طوقِّه من سبع أرضين" 2.
5967 - حدثنا يحيى بن إبراهيم الكوفي، قال: حدثنا سعيد ابن محمد الجرمي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، ح. وحدثني أبو رفاعة عمارة بن وَثِيمة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن، قال: أخبرني العباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد [بن زيد بن عمرو] ابن نفيل 1 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا
طوقه الله بها يوم القيامة من سبع أرضين" 2. حديث عبد العزيز بن أبي حازم طويل.
5968 - حدثنا يونس بن حبيب ويزيد بن سنان قالا: حدثنا أبو داود الحفري، قال: حدثنا وهيب 3، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه 4، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، جاء به من سبع أرضين" 5.
5969 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، جاء به مُقلده إلى سبع أرضين يوم القيامة" 3.
5970 - حدثنا أبو داود الحراني، وعمار بن رجاء، والصاغاني، قالوا: حدثنا مُحَاضِر 4، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد ابن زيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أخذ شبرًا من الأرض طُوقه من سبع أرضين" زاد أبو داود الحراني "ظلمًا" 5.
5971 - حدثنا أبو جعفر الدرامي، قال: حدثنا حبان، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث حدثه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: كنت أخاصم في أرض فقالت لي عائشة: يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" 1. هذا لفظ أبي أمية.
5972 - حدثنا أبو مقاتل البلخي 2، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد ابن إبراهيم أنَّ أبا سلمة حدثه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ظلم 3 شبرًا من الأرض طوقه من سبع" 4.
5973 - حدثنا أبو مسلم الكَجِّي 1، قال: حدثنا عبد الله ابن رجاء بإسناده أن أبا سلمة حدثه قال: كان بيني وبين قوم خصومة في أرض، فأتيت عائشة فذكرت ذلك لها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض طوقه من سبع أرضين" 2.