تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأنْ تعتصموا بحبل الله جميعًا، وأن تُناصحوا من ولّاه الله أمركم.
ويسخط لكم: قِيل وَقال، وكثرة السؤال، وإضَاعة المال" 4.
6844 - حدثنا فضلك أبو بكر الرازي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 1، ومحمد بن عمرو 2، قالا: حدثنا جرير 3، عن منصور، عن الشعبي، عن ورّاد -مولى المغيرة بن شعبة-، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الله حرّم عليكم عقوق الأمّهات، ووأد البنات، ومَنَعَ وهاتِ 4، وكره لكم قيلَ وقال، وكثرة السؤال، وإضاعةَ
المالِ" 5. هذا لفظ عثمان.
6845 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 1، قال: حدثني أبي 2، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 3، قال: حدثنا خالد، قال: حدثني ابن أشوع، عن الشعبي، قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليّ بشيء سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكتب إليه أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنّ الله كره لكم ثلاثًا، كره: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال" 4.
6846 - وحدثني إدريس بن بكر، وأبو علي بن شاكر السمرقندي 6، قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 7، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد الحذّاء، قال: حدثني ابن الأشوع بمثله 8.
6847 - حدثنا علي بن حرب، والدقيقي 1، والعباس بن محمد، وإسماعيل بن إسحاق 2 الملقب -أُترجّه-، وعلي بن عثمان النفيلي 3، وعمّار بن رجاء 4، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد 5، قال:
حدثنا محمد بن سُوقَة 6، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن ورّاد، عن المغيرة، أنّه كَتَب إلى معاوية أنيّ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنّ الله حرّم ثلاثًا، ونهى عن ثلاث: حرّم عقوق الأمهات، ووأد البنات، وَلا وهات.
ونهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وإلحاف 7 السؤال" 8. معنى حديثهم واحد.
6848 - حدثنا أبو أمية 1، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى 2، قال: حدثنا شيبان، عن منصور، عن الشعبي، عن ورّاد -كاتب المغيرة بن شعبة- عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الله كره
لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.
وحرّم عليكم وأد البنات، وعقوق الأمهات، ومنع وهات" 3.
باب ما للحاكم من الأجر إذا اجتهد في إصابة الحكم، والدليل على أنّه إذا اجتهد فأخطأ وَيرى أنّه مصيبٌ فيه أنّه غير آثم فيه ويؤجر على اجتهاده
6849 - حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة 1، قال: حدثنا المقريء 2، قال: حدثنا حيْوَة 3، قال: أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد 4، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر" 5 قال 6: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة 7.
6850 - ح 1 حدثنا أبو أمية، وعبّاس [بن محمد] 2 الدوري، ومحمد بن عامر الرَّمْلي 3، قالوا: حدثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي 4، قال: حدثنا بكر بن مضر 5، عن يزيد بن الهاد 6، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس -مولى عمرو بن
العاص- عن عمرو بن العاص أَنّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر" 7.
6851 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد 1 ح، وحدثنا أبو داود السِجْزي 2، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن مَيْسَرَة 3، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي 4، عن يزيد بن الهاد -
بإسناده- مثله، قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة 5.
6852 - حدثنا يزيد بن سنان 8، قال: حدثنا أبو صالح 9، قال: حدثنا الليث 10، عن يزيد بن الهاد بهذا - بالإسنادين جميعًا بمثلهما 11 12.
6853 - حدثنا محمد بن علي النجار 1، قال: حدثنا عبد الرزاق 2 ح، وحدثنا محمد بن يحيى 3، قال: حدثنا عبد الرزاق -بين المغرب والعشاء ليلة الوداع على السراج- قال: أخبرنا معمر 4، عن الثوري، عن
يحيى بن سعيد 5، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 6، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اجتهد الحاكم" هذا [لفظ] 7 أحدهما، وقال الآخر: "إذا حكم الحاكم فاجتهد".
وقالا جميعًا 8: "فأصاب فله أجران اثنان، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد" 9.
حدثناه الدبري 10 فأسنده.
[باب] (1) بيان حظر الحكم بين اثنين والحاكم غضبان، والدليل على أنّ الغضب يُزيل الفهم
6
6854 - حدثنا عبّاس بن محمد الدّوري، قال: حدثنا محمد بن بشر العَبْدي 1، عن سفيان 2، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان" 3.
6855 - حدثنا [أبو العبّاس] 4 الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان 5، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنّه كتب إلى ابنٍ له 6 يخبره، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلّم- قال: "لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان" 7.
6856 - حدثنا أبو أميّة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى 1، قال: حدثنا سفيان 2 بمثله 3.
6857 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر، حدثنا سفيان 4، عن عبد الملك بن عمير 5، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: أمرني أبي فكتبت إلى أخي -وكان قاضيًا- أَنِّي سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنّه لا ينبغي لحاكمٍ أنْ يقضيَ بين اثنين وهو غضبان" 6.
6858 - حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير 7، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقضي القاضي، ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان" 8 9.
6859 - حدثنا أبو أميّة، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق 1، قال: حدثنا أبو عوانة 2، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبي وكتبت له بيدي إلى ابنه عبيد الله -وهو بـ سجستان 3 - ألّا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإنّي سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحكم حاكم بين اثنين وهو غضبان" 4.
6860 - حدثنا يونس بن حبيب 5، قال: حدثنا أبو داود 6.
ح وحدثنا الصغاني 7، قال حدثنا أبو النضر 8، قالا: حدثنا شعبة 9، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة، أنّ أباه كتب إليه 10 -وكان على سجستان- أن لا تقضي بين رجلين وأنْتَ غضبان، فإنّي سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقضي رجل بين رجلين، أو خصمين وهو غضبان".
وقال أبو النضر: إنّ أبا بكرة كتب إلى ابنه وكان على سجستان: "لا تقضي بين خصمين أو بين اثنين وأنت غضبان"، ثمّ ذكر مثله 11.
6861 - حدثنا هلال بن العلاء 1، قال: حدثنا أبي 2، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو 3، عن عبد الملك بن عمير 4، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" 5.
6862 - حدثنا أبو الأحوص 1 -صاحبنا- قال: حدثنا يحيى بن يحيى 2، قال: حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن عمير بمثله 3.
[باب] 4 بيان ردّ حكم الحاكم إذا حكم بغير الحق، وردّ القضايا إذا كانت خلاف السنّة، والدّليل على أنّ الخصمين إذا ادعى أحدهما ماله أن يدّعيه، وكان في دعواه [ضرر] 5 به وبخصمه أنْ يَرُدّ الحاكم دعواه إلى ما هو أنفع لهما، وأنّ الجهالات تُرد إلى السنّة
6863 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود 1، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد 2، عن أبيه، عن القاسم بن محمد 3، عن عائشة، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أحدث في أمرنا ما لا يجوز فهو ردّ" 4.
6864 - حدثنا أبو أمية الطرسوسي، قال: حدثنا أبو أيوب
[العبّاسي] 1 سليمان [بن داود] 2 الهاشمي 3، وداود بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران 4، وزكريا بن عدي 5، قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد 6، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال [رسول الله] 7 -صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" 8.
6865 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي، قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي 5 [ثقة] 6 عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فأمره ردّ" 7.
6866 - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين 9 ح، وحدثنا أحمد بن يحيى السابري 10، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثْمة، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري 11، قال: حدثني سعد بن إبراهيم أَنّ رجلًا 12 أوصى بمساكنَ له بثلث كلّ مسكن، فسألت القاسم بن محمد فقال: يجمع ثلثه في مكان، فإنِّي سمعت عائشة تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فأمره ردٌّ" 13.
[باب] (1) بيان الترغيب في إقامة الشهادة وإن لم يُسألها، والخبر الدال على كراهية (2) شهادة الشاهد ولا يستشهد، وعلى أنّه الشهادة التي لا تجب
12
6867 - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك 1، عن عبد الله بن أبي بكر 2، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟: الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْألها، أو يخبر بالشهادة قبل أن يُسألها" 3.