وحدثنا الحسن بن عفان العامري 1، وعمار قالا: نا محاضر، قالا جميعًا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنّها تطلع بقرني الشيطان".
وقال محاضر: بين قَرْنَي الشيطان 2.
1175 - حدثنا الجُعفي 1، قال: نا أبو 2 أسامة، عن هشام بن عروة، بنحوه 3.
1176 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ومحمد بن علي بن داود 1، قالا: نا عفان بن مسلم، قال: نا وهيب، نا عبد الله بن طاوس،
عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: أوهم 2 عمر -رضي الله عنه- إنّما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتحَرَّى بالصلاة طلوعُ الشمس وغروبُها 3.
1177 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: نا مُسْلِم بن إبراهيم 1، قال: نا وهيب بمثله 2. قال أبو داود: وغروبها.
1178 - حدثنا عمر بن شبّة قال: نا حَبّان 4، قال: نا وهيب بمثله 5.
باب 6 بيان حظر الصلاة كلها وإيجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب، والدليل على أنّ قضاء الصلاة الفائتة من السنن التي يوجبها المرء على نفسه قبل هذه الساعة جائز 7، وعلى أنّ قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغيرهما جائز 8، والدليل على إباحة الإشارة في الصلاة في أمر أو نهي.
1179 - حدثنا الحسن بن عفان العامري 1، قال: نا محاضر، قال: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا برز حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تستوي، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب" 2.
1180 - حدثنا أبو أمية، نا معاوية بن عمرو 1،
نا زائدة 2، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب" 3.
1181 - حدثنا الصاغاني، قال: نا يحيى بن أيوب 3، قال: نا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني 4 محمد بن أبي حَرْملةَ 5، قال: أخبرني أبو سلمة أنَّه سأل عائشة -رضي الله عنها- عن السجدتين 6 اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصلّيهما قبل العصر، ثم إنَّه شُغِلَ عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها 7.
1182 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: نا أصبغ 1، قال:
أنا 2 ابن وهب، ح وحدثنا أبو عبيد الله، نا عمّي، قال: نا عمرو، عن بكير بن عبد الله، عن كريب أنّ عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن الأزهر 3، والمسور بن مخرمة 4 -رضي الله عنه- أرسلوه إلى عائشة -رضي الله عنها- فقالوا: اقرأ عليها 5 السلام منّا جميعًا، وسَلْها عن الركعتين بعد العصر وقلْ: أُخبِرْنا أنّك تصليهما 6، وقد بلغنا أنّ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها 7. قال ابن عباس -رضي الله عنهما- فكنت أضرب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه (الناس) 8 عنهما.
قال كريب: فدخلت عليها وبلّغتها بما أرسلوني به قالت: سلْ أم سلمة -رضي الله عنها- فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فرَدّوني إلى أم سلمة -رضي الله عنها- بمثل ما أرسلوني إلى عائشة -رضي الله عنها- 9 فقالت أم سلمة -رضي الله عنها-: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصلّيهما، أما حين صلاها 10 فإنّه صلّى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام 11 من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية 12، فقلت قومي بجنبه فقولي له: تقول لكَ أم سلمة يا رسول الله، إنّي سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصلّيهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه [قال] 13 ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: "يا بنتَ أبي أميةَ، سألتِ عن الركعتين بعد العصر، إنَّه أتاني ناس من عبد القيس بإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان" 14.
1183 - حدثنا الصغاني، قال: نا عبيد الله بن عمر 4، قال: نا يزيد بن زريع، قال: نا حجاج الأحول 5، عن قتادة، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها؟ فقال: "كفارتها أن يصليها إذا ذكرها" 6.
1184 - حدثنا محمد بن عوف، قال: نا طلق بن غنام 1، ح
وحدثنا الصاغاني، قال: نا أبو نعيم، وأبو الوليد، ومسلم 2، قالوا: نا همام بن يحيى، قال: نا قتادة، قال: نا أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارةَ لها إلا ذلك" ثم قرأ قتادة: أقم الصلاة لذكري 3 " 4.
1185 - حدثنا عمار [بن رجاء] 1، قال: نا حَبَّان، قال: نا همام بمثله، قال: (ثم سمعت) 2، قتادة يقول بعدُ: أقم الصلاة لذكري 3.
1186 - حدثنا محمد بن إسحاق 5، أخبرني سعيد بن عامر 6، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإنّ الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري 7 8.
1187 - حدثنا أبو الأزهر، قال: نا أبو قتيبة 1، قال: نا المثنى القصير 2، قال: نا قتادة، عن أنس [بن مالك] 3، رضي الله عنه عن النبيّ -رضي الله عنه- قال: "من نام عن صلاة فليصل 4 إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر؛ إنّ الله (عز وجل) 5 قال: أقم الصلاة لذكري 6.
باب (1) بيان حظر الصلاة في ثلاث ساعات، وإيجاب الإمساك عن الصلاة فيهَا لعِلل تكون عندها.
7
1188 - حدثنا ابن أبي رجاء، قال: نا وكيع، ح وحدثنا أبو الأزهر، قال: نا زيد بن حباب 1، ح وحدثنا الصاغاني، وعمار بن رجاء، وأبو أمية، ومحمد بن حيويه، قالوا: نا أبو نعيم، قالوا جميعًا: نا موسى بن عليّ 2، يعني ابن رَبَاح
اللَّخْمي، قال: سمعت أبي يقول: إنَّه سمع عقبة بن عامر الجُهَني يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُر 3 فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب.
قال وكيع: تصفرّ.
وقال بعضهم: تضيّف 4 5.
1189 - حدثنا موسى بن إسحاق القَوَّاس، قال: نا وكيع، بمثله 1،
وقال: تَضَيَّفُ 2.
1190 - حدثنا محمد بن يحيى 6، وأبو أمية، قالا: نا أبو الوليد، نا عكرمة بن عَمار، قال: نا شداد [بن عبد الله] 7 أبو عمار 8، وكان قد أدرك نفرًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: قال أبو أمامة 9: يا عمرو بن عَبَسَة 10، بأيّ شيء تدعى أنّك ربُع الإسلام؟ في حديث ذكره، فذكر 11 الحديث 12.
1191 - حدثنا السلميّ أحمد بن يوسف، قال: نا النضر بن
محمد 1، قال: نا عكرمة بن عمار، قال: نا شداد بن عبد الله أبو عمار، عن أبي أمامة، قال عكرمة: وقد لقي شداد أبا أمامة وَوَاثلة 2، وصحب أنسًا 3 إلى الشام وأثنى عليه فضلًا وخيرًا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عمرو بن عَبَسة رضي الله عنه: قلت: يا نبي الله، أخبرني عما علّمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة؟ فقال: "صل 4 صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فَإنّها تطلع -حين تطلع- بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فالصلاة مشهودة محضورة حتى يستقلّ الظلّ بالرمح ثم أقصر عن 5 الصلاة فإن 6 حينئذ تُسْجَرُ جهنمُ، فَإذا أقبل الفيء فصلّ فإنّ الصلاة مشهودة محضورة حتى تُصَلِّيَ العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنّها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار.
وذكر الحديث 7.
مبتدأ أبواب في المساجد وما فيهَا، من ذلك: فضل بعيد الدار من المسجد على القريب في إتيان صلاة الجماعة، وبيان فضل الخطا إلى المساجد (1) وثوابه (2)، وإيجاب ترك الانتقال للاقتراب من المسجد.
34
1192 - حدثنا الكربزاني، قال: نا مسكين بن بكير 1، ح وحدثنا الصاغاني، قال: نا أبو النضر، ح وحدثنا أبو قلابة، قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، قالوا: نا شعبة، عن الجُرَيْرِيّ، عن أبي نضرة 2، قال: قال جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أردنا أن نبيع دورنا ونتحول قريبًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة، قال: فذكر 3 ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا فلانُ، لرجل من الأنصار، ديارَكم، فإنَّما تكتب آثاركم" وهذا 4 لفظ أبي النضر.
وقال مسكين: أردنا أن نبيع دورنا ونشتري قرب المسجد، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ديَاكم ديارَكم تُكتَب آثارُكم".
وأما عبد الصمد فقال: أراد بنو سَلِمة 5 أن يبيعوا دورهم ويتحولوا قرب المسجد فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يا بني سَلِمة أترغبون أن تكتب آثاركم؟ " 6
1193 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال: نا محمد بن المتوكِّل 1، نا المعتمر، قال: سمعت كَهْمسًا يحدث عن أبي نضرة،
عن جابر -رضي الله عنه- قال: أراد بنو سلِمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "يا بني سلِمة ديارَكم إنّما تُكْتَب آثارُكم" 2. رواه زكريا بن إسحاق، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، بنحو هذا الحديث 3.
1194 - حدثنا علي بن حرب، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنّ أحدكم إذا توضأ فأحسن الوُضوء، ثم أتى المسجد لا يَنْهَرُهُ 7 إلا الصلاةُ لم يخط خُطْوة 8 إلا رفعه الله بها درجة وحطّ عنه بها خطيئة".
وذكر الحديث 9 10.
1195 - م/ حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وعبد الله بن محمد بن شاكر العنبري 4، قالا: نا أبو أسامة، عن بُرَيد، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها مشيًا 5 فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام" 6.
1196 - حدثنا يزيد بن سنان *البصري قال: نا الصلت بن مسعود [^fn8733] قال: نا عباد بن