مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 724-14

5159 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتاه رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله، إنَّ امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل لك من إبل؟ قال: نعم.
قال: ما ألوانها؟ قال: حُمر.
قال: هل فيها من أوْرَق 1؟ قال: إن فيها لوُرقًا.
قال: وأنى ترى ذلك جاءها؟ فقال: يا رسول الله، عرق نزعها، قال: فلعل ابنك نزعه 2 عرق" 3.

5160 - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أشهب، عن مالك.
بمثله.
ح وحدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.
"أن أعرابيًّا 1 من بني

فزارة صَرخ برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ... " بمثله.
ولم يرخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الانتفاء منه 2.

5161 - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا زيد بن يحيى 1، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، بمثل حديث مالك، ح وحدثنا أبو عتبة 2، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، بإسناده.
مثله: ولم يرخص في الانتفاء منه 3.

5162 - حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي، قال: حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: "بينا نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ قام رجل من بني فزارة فقال: يا رسول الله، إني وُلد

لي غلام أسود، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل لك من إبل؟ قال: نعم.
قال: فما ألوانها؟ قال: حُمر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لَوُرقًا.
قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعل عرقًا نزعها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وهذا لعل عرقًا نزعه" 1.

5163 - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي 3، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: "جاء أعرابي من بني فزارة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود ... " فذكر مثله 4.

5164 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق 1، عن معمر، عن الزهري.
وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدًا فأقّر به، ثم نفاه بعد؟ قال: يلحق به إذا أقرّ به، وولد على فراشه.
قال: إنما كانت الملاعنة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: رأيت الفاحشة عليها.
ثم ذكر الزهري حديث الفزاري،

عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذ يريد أن ينفيه.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل لك من إبل؟ قال: نعم.
قال: فما ألوانها؟ قال: حُمر.
قال: فيها أورق؟ قال: نعم فيها ذَود ورق.
قال: مما ذلك ترى؟ قال: لا أدري، لعله أن يكون نزعها عرق.
قال: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق.
ولم يرخص له في الانتفاء منه".
قال معمر: وقلت للزهري: أرأيت لو أنّ امرأة زنت، فقالت: إنّ ولدها من غير زوجها؟ وقال الزوج: بل هو لي.
قال: هو له أنى اعترف به 2.

5165 - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أنَّ أعرابيًّا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرته! فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل لك من إبل؟ قال: نعم.
قال: ما ألوانها؟ قال:

حُمْرٌ.
قال: فهل فيها من ورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها.
قال: فلعل هذا عرق نزعه" 1. قال أبو عوانة: صحيح عن أبي سلمة.
ورواه عقيل، عن الزهري: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحو حديثهم 2.

باب السنة في الاختلاع 3، والدليل على أنه لا يكون طلاقًا وعدتها حيضة.
وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها.
والخبر الدال على أن العنين إذا طالبت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها.

5166 - ز حدثني أحمد بن سهل بن مالك 1 على المذاكرة، قال: حدثنا محمد بن زياد 2، قال: حدثنا مسلمة بن الصلت الشيباني 3، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ومحمد بن

عبد الرحمن بن ثوبان قالا: أخبرتنا الربيع بنت معوّذ بن عفواء "أنّ ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله، فأتى أخوها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشتكيه، فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى ثابت.
فقال: خذ الذي 4 لها وخلِّ سبيلها.
قال: نعم، فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تَربَّص 5 حيضة 6 ".

5167 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، أن عائشة أجرته، "أنّ رجلًا 1 من بني قريظة تزوج امرأة فطلقها، فتزوجها رجل منهم، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- لينتزعها منه، فقال: تريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول، قالت: والله يا رسول الله، ما معه إلا مثل الهدبة.
قال: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" 2.

المملَكة الْعَرَبيَّة السَّعُودية وَزَارَة التَعليم العَالي الجَامِعَة الإسلاميَّة بالمَدينةِ المُنوَّرة عَمادَة البَحث العِلمي رقم الإصدار (164) سلسلة الرسائل الجامعية (134)

المُسنَدُ الصَّحيحُ المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم لأبي عَوانة يَعقُوب بن إسحَاق الإسفرَايينيّ (ت 316 هـ)

تَحْقِيق الدّكتور عبد الْكَرِيم بن إِبْرَاهِيم آل غضية

تنسِيقُ وَإخراج فَرِيق مِن البَاحِثين بكليَّةِ الحَديثِ الشَّريفِ وَالدّرَاسَاتِ الإسلاميَّة بالجَامِعَة الإسلاميَّة

المجَلّد الثاني عشر

العتق والولاء - البيوع - المواريث - الهبة والعمرى - الوصايا - النذور (5168 - 6321)

1435 هـ - 2014 م

(ح) الجامعة الإسلاميّة 1433 هـ فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الغضية، عبد الكريم بن إبراهيم المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت 316 هـ). تحقيق: عبد الكريم بن إبراهيم الغضية، المدينة المنورة، 1433 هـ

687 ص، 17 × 24 سم ردمك: 7 - 777 - 02 - 9960 - 978 1 - الحديث - مسانيد.
2 - الحديث الصحيح أ. العنوان.

ديوي 227.1 - 727/ 1433 رقم الإيداع: 727/ 1433 ردمك: 7 - 777 - 02 - 9960 - 978

أصل هذا الكتاب رسالة الماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير ممتاز

الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة

جميع حقوق الطبع محفوظة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء

1

باب الخبر الدال على أن المُعْتِق بعض مملوكه، أو شيئًا من جسده يكون عتيقًا كله

5168 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي 1، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له من إنسان كُلِّف عِتق بقيَّته" 2.

5169 - حدثنا يونس بن حبيب 3، وعمار بن رجاء 4، قالا: حدثنا أبو داود 5، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شِقْصًا له من مملوك فهو حر" 6.

5170 - حدثنا أبو داود السِجْزي 1، قال: حدثنا أحمد بن علي ابن سويد 2، قال: حدثنا روح 3، قال: حدثنا شعبة -بإسناده- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "من أعتق مملوكًا بينه وبين آخر فعليه خلاصه" 4.

5171 - حدثنا أبو داود 5، قال: حدثنا ابن المثنى 6، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة -بمثله- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما؟ قال: "يضمن" 7.

5172 - حدثنا أبو داود السِجْزي، قال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أَبي، ح. قال: وحدثنا ابن سويد 1، قال: حدثنا روح، قالا: حدثنا هشام ابن أبي عبد الله، عن قتادة -بإسناده- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال" 2.

ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس 3. وهذا لفظ ابن سويد.

باب الخبر الدال على أن المُعْتِق نصيبًا له مِنْ عبد بينه وبين غيره كان عتِيْقًا كله

5173 - حدثنا أبو أمية 1، قال: حدثنا أبو النضر 2، ح. وحدثنا يوسف القاضي 3، قال: حدثنا أبو الربيع 4، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبا من عبد، أو شركًا كان له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل؛ فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، قال نافع: "وإلا فقد عَتُقَ منه ما عتق".
قال أيوب: لا أدري أشيء قاله، أو هو في الحديث 5؟

5174 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا مؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-معناه- قال: وكان نافع ربما قال: "فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله 6.

5175 - حدثنا أبو يوسف القُلُوسي 1، قال: حدثنا أبو عاصم 2 ح. وحدثنا الدبَري 3، عن عبد الرزاق كليهما، عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق شركًا في عبد أقيم عليه في مال الذي أعتقه" 4.

[باب] بيان الخبر الموجب عتَق المُعْتِق نصيب غيره من العبد الذي أعتق نَصْيبَه منه، ودفع ثمنه إلى شريكه

5176 - حدثنا الصاغاني 1، قال: حدثنا علي بن الجعد 2، قال: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يفتي: أن العبد، أو الأمة يكون أحدهم بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه، فإنه يجب عتقه على الذي أعتق نصيبه منه، يقوم في ماله قيمة عدل، فيدفع بقية ثمنه إلى شركائه أنصباهم منه، ويخلى سبيل المُعْتَق 3.

[باب] بيان الخبر الدال على أن المُعتق نصيبه من عبد بينه وبين شركائه يُجْبَر على عِتْق نَصيِب غَيْره، وَعلى بيع مَاله، ودفع قِيْمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال

5177 - حدثنا أبو يحيى العسقلاني 1 عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم عليه قيمة العبد 2، وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد" 3.

5178 - حدثنا أبو داود الحراني 4، قال: حدثنا أبو الوليد 5، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أيما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله" 6.

5179 - حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له من إنسان كلف عتق بقيته، فإن لم يكن عنده ما يعتقه فقد جاز ما صنع" 1.

جارٍ التحميل