مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 565-580

4961 - حدّثنا يوسف بن مسلّم، وأبو حميد عبد الله بن محمّد بن أبي عمر المصيصين، وأبو جعفر المُخَرّمي 1، والصائغ 2 بمكة، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرّحمن بن أيمن مولى عَزَّة يسألُ ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع.
"كيف يرى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طَلَّقَ عبد الله بن عمر امرأتهُ وهي حائض على عهد النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
فسأل عُمر النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن عبد الله بن عُمر طلّقَ امْرأتَهُ وهي حَائِضُ؟ فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لِيُراجِعْها، فَردَّها عليّ، فقال: إِذا طهرتْ فلْيُطلِّقْ أَوْ يُمسكْ.
وقال ابن عمر: وقرأ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ 3 " 4.

4962 - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق 5، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرّحمن بن أيمن مولى عَزّة: "كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ ... " فذكر الحديث بمعناه 6.

4963 - حدّثنا سعيد بن مسعود، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا ابن جريج بإسناده، نحوه.
إِلَّا أنه قال: "فإذا طهرت فليطلقها إن شاء، ولم يره شيئًا أو لم يعده عليه".
وقال نافع: عَدّها عليه.
وقرأ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾ 1 قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرأها كذلك 2.

4964 - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا وكيع، ح وحدثنا أبو داود السجزي 3، قال: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا ابن أبي شيبة، قالا: حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن محمّد بن عبد الرّحمن مولى آل طلحة، عن سالم يعنى ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه "أَنَّه طَلَّق امرأَتَهْ وَهِيَ حَائِضٌ، فذكر ذلك عُمَرُ للنبي -صلى الله عليه وسلم-.
فقال: مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثمّ لْيُطَلّقْها وهي طاهر أو حامل" 4. حديثهم واحد.

باب الخبر المبيّن أن طلاق الثلاث كانت تُردّ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر إلى واحدة.
وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثًا لا تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره.

4965 - حدّثنا أبو حميد 1، قال: سمعت حجاجا 2 يقول: قال ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس 3، عن اُبيه 4، "أن أبا الصَّهْباء قال لابن عبّاس: أتعْلَمُ أنما كانتِ الثَّلاثُ تُجْعلُ واحِدةً على عهْد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكرٍ وثَلَاثًا من إِمارةِ عُمرَ؟ قال ابنُ عبّاس: نعم" 5.

4966 - حدّثنا أبو داود الحراني، وإبراهيم بن مرزوق قالا: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه.
أن أبا الصهباء سأل ابن عبّاس: "ألم تعلم أن ثلاثة كانت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر،

وثلاث من إمارة عمر ترد إلى وحدة؟ قال: نعم" 1.

4967 - وحدثنا الدبري، عن عبد الرزّاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أن أبا الصهباء ... فذكر نحوه 6.

4968 - حدّثنا السلمي 2، قال: حدّثنا عبد الرزّاق.
ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزّاق، عن معمر، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس قال: "كان الطلاقُ على عهْد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأَبي بَكْرٍ وسَنتيْن من خِلافَةِ عُمَر، طَلَاقُ الثَّلاثِ واحِدَةً.
فقال عمر: إِنَّ النَّاس استَعْجلوا أمرًا كانتْ لهم فيه أَناةٌ، فَلوْ أَمْضَيْنَاهُ عليهم فَأَمْضَاهْ عليهم" 3.

4969 - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس "أنَّ أبا الصَّهْباءِ أتى ابن عبّاس فقال له: أنها علمت أنه كان على عَهْد

النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكرٍ مَنْ طلَّق ثلاثًا جُعِلْن واحدة.
قال: قدْ كان ذلك، فلما كان في عَهْدِ عُمرَ تتَابَع 1 النَّاسُ في الطَّلاقِ فَأَجازَهُ عليهم" 2.

4970 - حدّثنا جعفر الطيالسي 4، قال: حدّثنا يحيى بن معين، قال: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عبّاس قال: "كان الطّلاق ثلاثًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر، وبعض إمارة عمر واحدة" 5.

4971 - حدّثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا سفيان 1، قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: "دخلتُ أنا وأبو سلمة بن عبد الرّحمن على فاطمة بنت قيسٍ.

فسألناها، فقالت: كُنْتُ عنْدَ أبي عَمْرو بن حَفصِ بن المُغِيرَةِ.
فخرج في غزوة نجران 2، فبعث إليّ مع عياش بن أبي ربيعة بخمس آصع 3 شعير، وخمسة آصع تمر.
فقلت: ما لي نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد في داركم، قالت: فجمعت ثيابي، وأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: كَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثلاثًا، قال: صدَقَ، لا نفقةَ لكِ، واعْتَدِّي في بيت ابنِ أمِّ مكْتومِ، فإذا حللتِ فآذنيني، فلما حَلّلتُ خَطَبني رجال كثير من قريش، فلما يعلق بنفسي إلا مُعاويةُ وأبو الجَهْمِ.
فأتيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذَكرْتُ ذلك لهُ.
فقال: أما معاويةُ فمسكين تَربٌ 4 لا مالَ لهُ.
وأما أبو الجهم فرجل ضرّاب للنساء.
ولكن انكحي أسامة بن زيد.
قالت: فجعلتُ أصبعي في أذني، فقلت: أسامة بن زيد! مدّ بها أبو عاصم صوته.
قال أحمد بن سعيد: إنكارًا.
فقال: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك.
قالت: فتزوجتُ أسامة فَشَرَّفني الله بابن زيد وأكرمني" 5.

4972 - حدثنا الكَجِّي 1، ويوسف القاضي، قالا: حدثنا محمد بن كثير 2، قال: حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: "جئت أنا وأبو سلمة إلى فاطمة ابنة قيس وقد أخرجت ابنت أخيها طهرًا، فقلت لها: ما حملك على هذا؟ قالت: كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثًا في غزوة نجران، وبعث إليّ بخمس آصع من

شعير وخمسة آصع من تمر.
قالت: فقلت: ما لي نفقة إلا هذا؟ قالت: فجمعت عليّ ثيابي فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال: وكم طلقك؟ قلت: ثلاثًا.
فقال: صدق، إنه لا نفقة لك.
اعتدي في بيت ابن أُم مكتوم، تضعي عنك ثيابك" 3، واللفظ ليوسف.45

4973 - حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: إذا انقضت عدتك فآذنيني.
قالت: فخطبني خُطَّابٌ فيهم معاوية وأبو الجهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّ معاوية خفيف الحال، وأبو الجهم يضرب النساء، وفيه شدة على النساء، ولكن عليك بأسامة بن زيد" 1.

4974 - حدثنا إسماعيل بن عيسى 1، قال: حدثنا يزيد بن أبي

حكيم 2، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهم.
قال: "جئت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى فاطمة بنت قيس.
وقد طُلّقتْ بنت أخيها.
فأخرجت ابنة أخيها طهرًا.
فقلنا: ما يحملك على ذلك؟ قالت: إن زوجي أبا عمرو بن حفص بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثًا في غزوة نجران.
وبعث إلي بخمس آصع من شعير وخمسة آصع من تمر.
قالت: فقلت: وما لي نفقة إلا ذي.
ولا أعتد في داركم؟ قال: نعم.
قالت: فحملت عليَّ ثيابي، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: وكم طلقك؟ قلت: ثلاثًا.
قال: فإنه صدق، ولا نفقة لك.
فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، لأنه ضرير تضعي عنك ثيابك" 3.

4975 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود 1، قال:

حدثنا شعبة، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: "دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، زمن ابن الزبير 2، فسألناها عن المطلقة ثلاثًا: هل لها نفقة؟ قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، ولم يجعل لى سكنى ولا نفقة.
فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقلت: إنه لم يجعل لي سكنى ولا نفقة؟ قال: صدق، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل ضرير البصر، وعسى أن تُلقين عنك ثيابك أو بعض ثيابك.
قالت: فقلت: فلما انقضت عدتي، خطبني أبو الجهم رجل من قريش ومعاوية بن أبي سفيان، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما أبو الجهم فهو رجل شديد على النساء، وأما معاوية فرجل لا مال له.
قالت: ثم خطبني أسامة بن زيد فتزوجته فبارك الله عز وجل لي في أسامة" 3.4567

4976 - حدثنا الكُزْبَراني الحراني 4، قال: حدثنا عبد الصمد 5، قال: حدثنا شعبة، بإسناده نحوه.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعتدي، لا سكنى لك ولا نفقة" 6. ورواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، إلا أنه قال: "طلاقا باتًّا" 7.

4977 - حدثنا أبو حميد، قال: سمعت حجاجًا، قال: قال ابن جريج: حدثني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته "أنَّ رِفَاعةَ القُرظِيَّ طَلَّقَ امرأَتَهُ فبَتَّ 1 طلاقها.
فتزوجها بَعْدُ عبد الرحمن بن الزبير، فجاءَت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إنّها كانت عند رفاعة .... " وذكر الحديث.

وقال فيه: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لَعَلَّكِ تُريدين أنْ تَرْجعي إلى رِفَاعةَ؟ لا، حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتهُ 2 ويَذُوْقَ عُسَيْلتَكِ" 3.

4978 - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق 1، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، بإسناده " ... دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات البتة.
وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهُدْبَةِ.
فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال لها: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ... " وذكر الحديث.
قالت: "وأبو بكر جَالِسٌ عنْد النبي -صلى الله عليه وسلم- وخالد بن سعيد بن العاص جالس بِبابِ الحُجرةِ لم يؤذن له، فطفقَ خالدٌ ينادي أبا بكر يقول: يا أبا بكر، ألا تَزْجُرُ هذه عَمَّا تجْهَرُ به عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" 2.

4979 - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "أن رفاعة القرظي تزوج امرأة فطلقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن رفاعة طلقها ثلاثا وتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير والله يا رسول الله، ما معه إلا مثل هذه الهدبة -أخذتها من ثوبها- فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" 4.

4980 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان، ومحمد بن عيسى، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، بإسناده.
وذكروا حديثهم فيه 1.

4981 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، بإسناده مثله، وذكر حديث 2 فيه 3.

4982 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، ثم ذكر حديثه فيه 4.

4983 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح وحدثنا أبو داود السجزي 1، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك 2، عن ابن شهاب، أن سَهْل بن سعد الساعدي أخبره، "أنّ عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلًا وجد مع امرأته رَجُلًا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عاصم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فكَرِه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسَائِلَ وعابها حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 3، فقال عاصم لعويمر: لَمْ تأْتِني بِخَيْر قدْ كَرِه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسألةَ التي سأَلتُهُ عنْها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأَلَهُ عَنْها، فأَقْبَلَ عويمر حتى أَتَى

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسط 4 الناس، فقال: يا رسول الله أَرَأَيْتَ رَجُلا وجد مع امرأته رجلا أَيَقْتُله فَتَقْتُلونَه؟ أم كيف يفعلُ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قَد أُنزلَ فيكَ وفي صاحبتكَ، فاذْهبْ فَأْتِ بها.
قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما فرغا 5 قال عويمر: كذبْتُ عليها، إن أمسكْتُها.
فطَلَّقها عويمر ثلاثًا قبل أنْ يأَمُرَهُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنة المتلاعنين" 6.

4984 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي 1، عن مالك، بنحوه 2.

باب ذِكر الخبر الموجب على من يقول: الحل عليه حرام، أو يحّرم عليه امرأتَهُ.

جارٍ التحميل