4937 - حدّثنا حمدان بن يوسف السلمي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدّثنا معمر، عن همام، قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة، عن محمّد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر أحاديث، وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطّعام ولم يَخْنَز 1 اللّحم، ولولا حواء لم تَخُنْ أنثى زوجها، الدهر" 2.
4938 - حدّثنا محمّد بن يحيى 1، وصالح بن عبد الرّحمن بن عمرو بن الحارث، قالا: حدّثنا أصبغ بن الفرج 2، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي يونس 3 حدثه عن أبي هريرة، عن
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر" 4.
4939 - حدّثنا ابن أبي مسرة، قال: حدّثنا المقري 1، قال: حدثنا حيوة 2، قال: حدّثنا شرحبيل بن شريك، أنه سمع أبا عبد الرّحمن الحُبلى يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" 3.
بيان طلاق السنة، والعدة الّتي أمر الله عز وجل أن يطلِّق لها النساء، والدليل على أنّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- جعل لكل تطليقة حيض وطهر
5.
4940 - حدّثنا أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني، قالا: حدّثنا محمّد بن عبيد، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مُره فليراجعها، حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى.
فإذا طَهُرتْ فليطلقها إن شاء قبل أَنْ يجامعها، أو يُمْسِكْها.
فإنها العدّةُ التي أَمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- أن يُطَلَّق لها النِّساء.
فقلت لنافع: ما فعلت التطليقة؟ قال: واحدةٌ اعتدت بها" 1.
4941 - وحدنَنا يوسف القاضي 2، قال: حدّثنا محمّد بن أبي بكر 3، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد 4، عن عبيد الله، بإسناده نحوه 5.
4942 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق، ويوسف بن يعقوب القاضيين، قالا: حدثنا سليمان بن حرب 6، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر كان إذا سُئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض.
قال: "يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر.
فإذا طهرت طلقها إن شاء.
وتلك العدة التي أمر الله عز وجل فأما أنت إن طلقتها واحدة أو اثنتين فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تراجعها.
فإن طلقت ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" 7.
- روى إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسال عمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذكر الحديث 8.
4943 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق.
ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا حجاج 1، قالا: حدثنا
حماد 2، عن أيوب 3 وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبر عمر بذلك النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: راجعها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر، فتلك العدة الّتي أمر الله بها" 4.
باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرَّجل امرأته إذا طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، فهو يمسكها حتّى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى.
4944 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك 1، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطّاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مره فليراجعها ثم يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر.
ثمّ إنْ شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاءَ طلق قبل أن يمس.
فتلك العدةُ الّتي أمر الله أَنْ يُطلق لها النِّساء" 2.
قال يونس: "فليرتجعها".
وقال مطرّف والقعنبي: "ثمّ ليتركها".
4945 - أخبرنا الربيع بن سليمان 3، قال أخبرنا الشّافعيّ 4، قال: أخبرنا مالك، بإسناده، مثله.
إِلَّا أن الشّافعيّ قال: "قال عمر: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: مُره فليراجعها ... " 5 وذكر مثله.
4946 - حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب 1، عن عمه 2، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طبيت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثمّ قال: مره فليُراجعها حتّى تحيض حيضة مستقلة، سوى حيضتها الّتي طلقها فيها.
فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ-.
وكان عبد الله طلّقها تطليقة فحُسِب من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" 3.
4947 - أخبرني أبو الحسين بن خالد بن خلي 4، قال: حدّثنا أبي 5، ح وحدثنا أبو أيوب البهراني 6، قال: حدّثنا الربيع بن روح اللّاحُوْني 7، قالا: حدّثنا محمّد بن حرب الأبرش، قال: وحدثني محمّد بن الوليد الزبيدي قال: سئل الزّهريُّ كيف الطّلاق للعدة؟ قال الزّهريُّ: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي حائف، فذكر ذلك عمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك وقال: ليراجعها ثمّ ليمسكها حتّى تحيض حيضة أخرى وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، قال: فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ-.
قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة الّتي طلقتها" 8.
4948 - حدّثنا أبو داود السجزي 1، قال: حدّثنا أحمد بن صالح 2، قال: حدّثنا عنبسة 3، قال: حدّثنا يونس 4، عن ابن شهاب، بإسناده.
نحوه 5.
4949 - حدّثنا أبو داود السجزي 1، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد 2. ح وحدثنا محمّد بن شاذان الجوهري، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يراجعها، ثمّ
يمسكها، ثمّ تطهر، ثمّ تحيض عنده حيضة أخرى، ثمّ يمهلها حتّى تطهر من حيضتها، كان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة الّتي أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- أن يطلق لها النِّساء" 3. وهذا حديث قتيبة.
4950 - حدّثنا محمّد بن أبي خالد، الصومعي، قال: حدّثنا خالد بن مخلد 1، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض.
فسأل عمر بن الخطّاب عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
فقال: مُره فليراجعها حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى.
ثمّ تطهر ثمّ يطلِّق بعدُ أو يمسك" 2.
باب ذكر الخبر المبين أن التطليقة الّتي طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أوقعت عليها، وأنه راجعها على تطليقتين.
4951 - حدّثنا أبو قلابة 1، قال: حدّثنا بشر بن عمر 2، قال: حدّثنا شعبة.
ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود 3، قال: حدّثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له.
فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت، فليطلقها إن شاء" 4.
- رواه غندر عن شعبة "قلت لابن عمر: أفحسبت بها؟ قال: ما يمنعه، نعم، إن عجز واستحمق" 5.
4952 - حدّثنا الدبري، عن عبد الرزّاق 6، عن معمر، عن أيوب عن ابن سيرين، قال: "مكثت عشرين سنة أسمع أن ابن عمر طلق امرأته الّتي طلق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي حائض ثلاثًا.
حتّى أخبرني يونس بن جبير أنه سأله فقال: كم كنت طلقت امرأتك على عهد النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: واحدة" 7.
4953 - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا سعيد بن منصور، قال: حدّثنا إسماعيل.
وحدثنا محمّد بن شاذان، قال: حدّثنا معلى 1، قال: حدّثنا ابن علية.
ح وحدثنا أبو أمية 2، قال: حدّثنا محمّد بن الصباح 3، قال: حدّثنا
إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدّثنا أيوب، عن محمّد بن سيرين، قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم، أنَّ ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض.
فأُمِرَ أن يراجعها.
فَجَعلتُ لا أتهم 4 ولا أعرف الحديث، حتّى لقيت أبا غلَّابِ يونس بن جبير - كان ذا ثبت في الحديث- فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه "أنه طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض.
فأُمر أن يراجعها.
قال قلت: أفحسبتْ عليه؟ قال: فمه، وإن عجز واستحمق" 5.
4954 - حدّثنا الدنداني 1، قال: حدّثنا مسدد.
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا القواريري 2، قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب عن محمّد، عن يونس بن جبير، قال: "سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فسأله، فأمره أن يراجعها، قلت: تعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز
واستحمق؟ " 3.
4955 - حدّثنا بكار بن قتيبة، حدّثنا وهب بن جرير 6، قال: حدّثنا هشام بن حسان 7، عن محمّد بن سيرين، عن يونس بن جبير، قال: "سألت ابن عمر، عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أما تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم.
قال: فإنّه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له.
فأمره أن يراجعها.
قلت: وتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه.
أرأيت أن عجز واستحمق" 8.
4956 - حدّثنا محمّد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد الطويل، عن يونس بن جبير، قال: "قلت لابن عمر: اعتدت لطلاقك امرأتك؟ قال: وما لي لا أعتد بها وإن كنت أسأت واستحمقت! قال: وطلقها وهي حائض" 4.
باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرَّجل امرأته إذا طلقها وهي حائض حتى تطهر، والإباحة له أن يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى.
4957 - حدّثنا الصاغاني، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة.
ح وحدثنا محمّد بن حيّويه، قال: حدّثنا حجاج 1.
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أبو الوليد قالا: حدثنا شعبة، قال: حدثني أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر يقول: "طلق ابن عمر امرأته وهي حائض.
فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها.
قال فقلت له: أفتحتسب بها؟ قال: فمه؟ " 2.
4958 - حدّثنا أبو قلابة، قال: حدّثنا بشر بن عمر، قال: حدّثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر يقول: "طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء" 3.
4959 - حدّثنا محمّد بن يحيى، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: أخبرنا يعلى بن عبيد 4، قال: حدّثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته الّتي طلق؟ فقال: "طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر، فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها.
قال: فراجعتها ثمّ طلقتها لطهرها.
قال: قلت: فاعتددت تلك التطليقة الّتي طلقت وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزتُ واستحمقتُ" 5.
حديثهما معنى واحد.67
4960 - حدّثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: حدّثنا عبد الملك، عن أنس بن سيرين، قال: "قلت لابن عمر: حدثني عن طلاقك امرأتك؟ قال: طلقتها وهي حائض ثمّ إذا طهرت" 1 ... وذكر الحديث.