تمر صدقة، ولا في أقل من خمس ذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق صدقة" 4.
3348 - حدثنا الحسن بن عفان 1، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان 2، عن إسماعيل بن أمية، بإسناده قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق" 3.
باب ذكر الخبر الدال على إيجاب الزكاة على العنب إذا بلغ الزبيب منه خمسة أوسق
3349 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق 1، عن الثوري، ومعمر 2، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في حب ولا ثمر 3 صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة" 4.
3350 - حدثنا الصاغاني 5، حدثنا أبو الجوّاب 6، حدثنا سفيان 7، عن إسماعيل بن أمية، بإسناده مثله.
3351 - حدثنا عباس الدوري 1، وأبو أمية 2، قالا: حدثنا قَبيصة 3،
حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، بمثله.
من هنا لم يخرجه مسلم، فأخرجته لحسنه.
3352 - ز- حدثنا محمد بن عوف الحمصي 8، وأبو الأزهر 9، قالا: حدثنا محمد بن كثير 10، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى 11، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس 12 ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" 13.
3353 - ز- حدثنا ابن أبي رجاء 4، حدثنا وكيع 5، حدثنا إدريس الأَوْدي 6، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتَري 7، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة" 8.
3354 - ز- حدثنا أبو البَخْتَري 1، حدثنا أبو أسامة 2، عن الوليد ابن كثير 3، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 4، عن يحيى بن عباد 5، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من الطعام، ولا فيما دون خمس 6 أواق من الورق، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة" 7.
3355 - ز- حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق 1، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن 2، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
قال: "ليس فيما دون 3 خمسة أوسق من التمر صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" 4.
3356 - ز- حدثنا الصائغ 1 -بمكة- حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم 2، أخبرنا يحيى بن سعيد 3، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله.
والوسق ستون صاعًا 4.
3357 - ز- حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا داود بن عمرو 1، ح. وحدثنا التَّرْقُفي 2، حدثنا يَسْرة بن صفوان 3، حدثنا محمد ابن
مسلم 4، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل، إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق" 5.
قال حنبل: سمعته مع ابن عمي، أحمد بن حنبل 6.
3358 - ز- حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق 1، عن محمد ابن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا صدقة فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة" 2.
3359 - ز- حدثنا محمد بن حيويه 7، أخبرنا أبو حذيفة 8، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في الزرع شيء حتى يبلغ خمسة أوسق، وفي الرِّقَة 9 في كل مائتين خمسة دراهم 10 ".
3360 - ز- حدثنا عمران بن بكّار الحمصي 1، حدثنا الربيع
ابن روح، حدثنا ابن عياش 2، عن يحيى بن يزيد 3، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير 4، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا.
وليس فيما دون
خمس أواق صدقة، والوقية أربعون درهما" 5.
3361 - ز- حدثنا يوسف بن مسلَّم 1، حدثنا عبد الكريم ابن المعافى 2، حدثنا موسى بن طلحة الطلحي 3، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما
دون خمسة أوسق صدقة"، قال: والوسق ستون صاعا.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء، وفي الوضوء المد" 4.
3362 - ز- أخبرنا الدبري، وغيره، عن عبد الرزاق 6، عن معمر، عن سهيل 7، عن أبيه، عن أبي 8، هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 9: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" 10.
3363 - ز- حدثنا محمد بن حيويه 5، حدثنا نعيم بن حماد 6، حدثنا ابن المبارك 7، عن معمر، بإسناده مثله 8.
3364 - ز- حدثنا الصومعي 1، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن سهيل بنحوه.
قال أبو بكر الصَّومعي: قلتُ لأحمد بن حنبل: فإن عبد الرزاق رواه عن معمر؟ قال: أنا كتبته من أصله، وليس هذا فيه.
والحديث
حديث ابن المبارك 2.
3365 - ز- حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي 1، حدثنا العَلاء بن عبد الجبار، عن محمد بن مسلم بن سَيْسَن الطائفي، عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن عبد الله أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمسة 2 أوسق صدقة 3 ".
باب بيان إباحة نصف العشر مما يسقى بالسانية
3
3366 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وابن أخي ابن وهب 1، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، قال: حدثني أبو الزبير 2، أنه سمع جابرًا 3، يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "فيما سقت السماء والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر" 4.
3367 - ز- حدثنا ابن أخي ابن وهب، [قال: حدثني عمي 1، ح. وحدثنا محمد بن حيويه 2، حدثنا ابن أبي مريم 3، قال: أخبرنا ابن وهب] 4، أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم 5، عن أبيه،
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فيما سقت السماء والعيون والأنهار، أو كان عَثَريًّا العشر 6، وفيما سقي بالنَّضْح 7 نصف العشر" 8.