حدثنا شعبة بإسناده بمثله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 2.
5920 - حدثنا يوسف، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن العلاء بمثله.
باب الخبر الناهي عن الاحتكار (1)، والكراهية فيه، والدليل على أنه ليس على الحتم
1
5921 - حدثني محمد بن معاذ بن يوسف المروزي 1، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن معمر بن عبد الله بن نافع العدوي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من احتكر فهو خاطئ" فقيل لسعيد فأنت تحتكر، وقال سعيد: ومعمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر 2.
5922 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا وهب بن بقية، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عمرو بن عون، قالا: حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ" قلت لسعيد بن المسيب: فإنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر 3.
5923 - حدثنا أبو عبد الله الوراق 4، قال: حدثنا حبان 5، قال: حدثنا جعفر 6، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب بإسناده مثله 7.
5924 - حدثني جنيد بن حكيم البغدادي 1، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن خالد الرقي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن معبد ابن نباتة الخشني 2، عن نعيم المجمر 3، عن ابن المسيب، عن معمر ابن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحتكر إلا خاطئ"، فقلت لمعمر: وأنت تحتكر، قال: هو ذنب وأستغفر الله 4.
5925 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن نباتة، عن نعيم المجمر بإسناده مثله 5.
5926 - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا ابن أبي مريم 1، قال: حدثنا يحيى بن أيوب 2، عن محمد بن عجلان، أن محمد بن عمرو ابن عطاء حدثه عن ابن المسيب، عن معمر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلّا خاطئ" فقيل لمعمر: وأنت تحتكر، قال: أستغفر الله 3.
[باب] بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدًا، أو شاة، أو دابة، ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في ملكه، وبيان الخبر المبين أن خراجهَا له بالضمان 4، والدليل على أن الضمان هو الملك
5927 - حدثنا سعيد بن مسعود 1، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا هشام 2، ح.
وحدثنا يوسف، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد ابن زريع، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فله الخيار ثلاثة أيام، فإن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعام لا سمراء.
وقال يوسف: لقحة مصراة أو شاة" 3.
5928 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال:
حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عوف، عن ابن سيرين، وخلاس 1، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى شاة مصراة، أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين، بين أن يردها وإناء من طعام، أو أخذها" 2.
5929 - حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثًا" فذكر مثله 4.
5930 - ز - حدثنا أبو داود السجزي، قال: سمعت قتيبة بن سعيد قال: هو في كتابي بخطي، عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" 3.
5931 - ز - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فحاكمه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فردَّه عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" 4.
5932 - ز - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" 1.
5933 - ز - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح. وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت عبدًا كان بيني وبين
شركائي، فاقتويته، فجاء بعض الشركاء فأغلَّ عليَّ غلَّة، فخاصمني في نصيبه إلى قاضي بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل، فأمر برد الغلَّة، قال: فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فقام معي إليه، فقال عروة: حدثتني عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" قال: فرجع عن قضائه.
وهذا لفظ عبد الرزاق، قال أبو عوانة: اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، وروي عن ثلاثة عن هشام بن عروة، رواه جرير، ومسلم ابن خالد، ولعله عمر بن علي، فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنَّه كان يدلِّس، ولعلَّه أخذه عن مسلم بن خالد، وأما جرير فإنَّ هذا الحديث ليس بمشهور عنه، ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد.
باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ
5934 - ز - حدثنا محمد بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أنس ابن عياض، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي، وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلَّم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع إليه فجاءه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فيها، ثم قال: يا جابر جدّ له فإن فيه الذي له، فجدَّه بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقًا، وفضلت له سبع عشرة وسقًا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي فعل، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فأخبره بالذي وفاه، وأخبره بالفضل الذي فضل له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال عمر: لقد علمت حيث مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبارك الله فيها 1.
5935 - ز - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان -مولى لهم- عن جابر بن عبد الله أنه كان على أبيه ثلاثون وسقًا من تمر لرجل يهودي، فتوفي أبوه ولم يقضها، فعرض على اليهودي أن يأخذ ثمره بما له الذي له، فأبى، فكلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إلى اليهودي، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلَّم اليهودي، فأبى، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائطه فقال: "جدَّ له، أو جزَّ له، أوفه حقه" فجدَّ له فأوفاه حقه، وفضل له سبع عشرة وسقًا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله: "أخبر بذلك عمر بن الخطاب، فأخبره بذلك فقال: لقد عرفت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها 2. ذكر أحمد، حدثنا إسحاق بن شاهين، عن خالد بن عبد الله، عن الجُريري 3 عن أبي نضرة 4 عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجل علي عجوة، ولم يكن في نخلي وفاء ذلك، فذكر الحديث 5.
باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة إن اشتراهن من المشتري رهنًا، وذكر الترجمة
5936 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية 1، عن الأعمش، عن إبراهيم 2، عن الأسود، عن عائشة، قالت: "اشترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يهودي طعامًا بنسيئة، وأعطاه درعًا له رهنًا" 3.
5937 - حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة بثلاثين صاعًا من شعير عند يهودي 4.
5938 - حدثنا السري بن يحيى 1، قال: حدثنا قبيصة 2، قال:
حدثنا سفيان بإسناده مثله 3.
5939 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: لا بأس بالذهب والكفيل في السلم، فقال رجل: يا أبا عمران إن سعيد بن جبير قال: ذاك الربا المضمون، فقال إبراهيم: لم يقل شيئًا، ربما 5 ارتهن الرجل، ثم وضع، حدثني الأسود عن عائشة قالت: "رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند يهودي درعًا وأخذ طعامًا" 6.
5940 - حدثنا الصغاني وأبو أمية قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد" 4. رواه عبد الواحد، عن الأعمش مثله 5.
[باب] بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه، والسلم فيه، والإباحة للستسلف والمستقرض إعطاء السلف والمقرض أجود مما يجب عليه
5941 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرًا 1، فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فطلبت فلم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء" 2. هذا لفظ ابن وهب، وحدثنا الشافعي قال: فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا بمثله.
5942 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن قيس 3، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرًا من رجل، فذكر نحوه 4. رواه مسلم، عن أبي كريب، عن خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع بنحوه 5.
5943 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: سمعت شعبة يحدث، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: "كان لرجل 1 على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فجعل يتقاضاه، فأغلظ
له، فهمَّ به 2 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا" وقال لهم: "اشتروا له سِنًّا 3، فأعطوه إياه" فقالوا: لا نجد له سِنًّا إلا سِنًّا أفضل من سِنَّه، قال: "فاشتروا له فأعطوه فإن من خياركم أحسنكم قضاء" 4.
5944 - حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر، وحبان بن هلال، وأبو الوليد واللفظ له، قالوا: حدثنا شعبة، قال: أخبرني سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة بمنى يحدث عن أبي هريرة أن رجلًا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بمثله 1.
5945 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة 1، قال: حدثنا شعبة بإسناده مثله: فإن خير الناس أحسنهم قضاء، قال: "وكان له على
النبي صلى الله عليه وسلم بكر" 2.