7314 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود 1، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا حجّاج بن منهال، قالا: حدثنا حماد بن سلمة 2، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: جاءت هوازنُ يوم حنين بالنّساء والصبيان والإبل والغنم فجعلوهم صفوفًا يكثّرون بهم على رسول الله -صلى الله عليه [وسلم-] 3، فالتقى المسلمون والمشركون فولى المسلمون مدبرين كما قال الله - عز وجل -، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله"، ثمّ قال: "يا معشر الأنصار: أنا عبد الله ورسوله"، فهزم الله المشركين ولم يُضرب بالسيف 4 ولم يُطعن برمح، وقال رسول الله -صلى الله عليه [وسلم-] 5 يومئذٍ: "من قتل كافرًا فله سلبه"، فقتل أبو طلحة
عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم، قال: وقال المقداد 6: يا رسول الله! إِنِّي ضربتُ رجلًا على حبل العاتق وعليه درع -وذكر الحديث- قال: وجاءت أمُّ سليم ومعها خنجر، فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: أردت والله إنْ دنا مني أحد منهم أنْ أبعج به بطنه، قال: فأخبر أبو طلحة النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، قال: وجاءت أمّ سليم فقالت: قتّل من بعدنا الطلقاء، انهزموا بك يا رسول الله! فقال: "يا أمّ سليم! إنّ الله كفى وأحسن" 7.
7315 - حدثنا محمد بن الحسين أبو جعفر الحنيني 1، قال: حدثنا
أبو معمر عبد الله بن عمرو 2، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من النّاس عن النبي -صلى الله عليه [وسلم] (2) -، وأبو طلحة بين يدي نبي الله -صلى الله عليه [وسلم-] 3 مُجَوِّبٌ 4 عليه بجحفة، قال: وكان أبو طلحة رجلًا راميًا شديد النَزْع 5، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة 6، قال: وكان الرجل يَمُرُّ معه الجعبة 7 من النّبْل فيُقال: انثرها لأبي طلحة، قال: فيشرف نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فينظر إلى القومَ، فيقولُ أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي! لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، قال: ولقد رأيت عائشةَ بنت أبي
بكر وأمّ سليم وإنّهما لمشمرتان 8، أرى خَدَم 9 سوقهما تنقلان القِرَبَ 10 على متونهما، لمّ تفرغانه في أفواه القوم، ثمّ ترجعان؛ فتملآنها، ثمّ تجيئان؛ فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يديْ أبي طلحة؛ إمّا مرتين وإمّا ثلاثًا من النّعاس 11.
7316 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن العلاء 1، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا بريد 2، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قدمنا فوافقنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح خيبر، فأسهم لنا -أو قال: فأعطانا منها- وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلّا من شهد معه إلّا أصحاب سفينتنا: جعفر بن أبي أبي طالب وأصحابه،
أسهم لمن معه 3.
7317 - حدثنا إسحاق بن سيّار، قال: حدثنا حمزة بن سعيد المروزي 12، قال: حدثنا حفص بن غياث 13، عن بريد بن عبد الله بن أبي برده 14، عن أبيه، عن جده أبي موسى قال: قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد خيبر بثلاث فأسهم لنا ولم يسهم لأحدٍ لم يشهد غيرنا 15.
7318 - حدثنا سعيد بن مسعود المروزي، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا هشام بن حسّان 4، عن حفصة، عن أمّ عطية، أنّها قالت: غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه [وسلم] 5 - سبْعَ غزوات؛ فكنتُ أَصنع لهم الطعام، وأَقوم على المرضى، وأُداوي الجرحى 6.
7319 - حدثنا أبو البختري 1، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن حسّان 2 بإسناده مثله، وزاد: وأخلفهم في رحالهم 3.
7320 - حدثنا يزيد بن سنان 1، قال: حدثنا وهب بن جرير 2 قال: حدثنا أبي، قال سمعت قيسًا يحدّث عن يزيد بن هرمز، قال: كتب
نجدةُ بن عامر 3 إلى ابن عبّاس أنْ اكتب إليّ: مَنْ ذوي القربى الذين ذكر الله - عز وجل - وفرض لهم مما أفاء الله على رسوله؟ ومتى ينقضي يُتم اليتيم؟ وهل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقتل من أولاد المشركين أحدًا؟ وهل كان للمرأةِ أو العبد إذا حضر البأس 4 من سهم معلوم؟ فقال ابن عبّاس: والله! لولا أنْ أردّه عن شيء يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نُعْمة عين 5! فكتب إليه وأنا شاهد: "أنها ذوو القربى فكنّا نرى أنّ قرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وأمّا اليتيم: وإذا بلغ الحلم وأونس منه الرشد 6 دفع إليه ماله وقد انقضى يتمه، وأمّا أولاد المشركين: فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقتل منهم أحدًا، فأنت لا تقتل منهم أحدًا إلّا أنْ تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله، وأمّا المرأة والعبد فإنّه لم يكن لهما إذا حضرا البأس سهم معلومٌ إلّا أنْ يُحذيا 7
من غنائم القوم 8.
7321 - حدثنا الحارث بن أَبي أُسامة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا جرير بن حازم 1 ح، وحدثنا سليمان بن سيف الحرّاني، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا جرير ح، وحدثنا محمد بن حيّوية، قال: حدثنا الحجاج 2، قال: حدثنا جرير بن حازم -وهذا لفظ سليمان- قال: حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدةُ بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشَهِدْتُ ابنَ عبّاسٍ حين قرأ كتابه وحين كتب الجواب، فكتب إليه: إِنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم من هم؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسأَلتَ عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وإنّه إذا بلغ النِّكاح وأونس منه رشدٌ دُفع إليه ماله؛ فقد انقضى يتمه، وسأَلتَ: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقتلُ من صبيان المشركين أحدا؟ وأنّ رسول الله-
صلى الله عليه [وسلم-] 3 لم يكن يقتلُ منهم أحدًا، وأنت لا تقتلْ منهم أحدًا إلّا أنْ تكون تعلم منه ما علم الخضر من الغلامِ حين قتله، وسألتَ عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلومٌ إذا حضروا البأس؟ وإنّهم لم يكن لهم [سهم] 4 معلوم إلّا أنْ يحذيا من غنائم القوم 5.
7322 - حدثنا الدّوري عبّاس، قال: حدثنا الحسن بن الربيع 9، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثني جرير بن حازم 10 عن قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عبّاس بنحوه 11.
7323 - حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة 1، عن إسماعيل بن أُمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عبّاس يسأله عن سهم ذي القربى، من هم؟ وعن المرأة والعبد يحضران الفتح؛ هل لهما من المغنم شيء؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم؛ متى ينقضي يتمه؟ فقال: والله لولا أَنْ يقع في
أُحموقة 2 ما أجبته، اكتب يا يزيد! إنّا زعمنا أَنّا نحن ذوو القربى؛ فأبى ذلك علينا قومنا، وأما المرأة والعبد يحضران المغنَم؛ فليس لهما من المغنم شيءٌ إلّا أنْ يحذيا، وأمّا اليتيم فإذا أُونس منه رشدٌ فقد انقضى يتمه، وأمّا الصبيان فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقتلهم، فلا تقتلهم إلّا أنْ تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام 3.45
7324 - حدثنا أبو المثنى، قال: حدثنا القعنبي 1، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد ح، وحدثنا السلمي، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال 2، عن جعفر بن محمد ح،
وحدثنا ابن أبي مسرة، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أنّ نجدة كتب إلى ابن عبّاس -فذكرَ مثله- إلّا أنّه قال: وعن قتل الولدان، وقال: وأمّا الصبيان؛ فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقتلهم، فلا تقتلهم إلّا أنْ تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله 3.
7325 - حدثنا ابن أبي مسرّة، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان 6، قال: حدثنا إسماعيل بن أُميّة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عبّاس فذكر مثله 7.
7326 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة 1 -قال معاوية: وقد سمعته من زائدة-، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عبّاس يسأله عن اليتيم: متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وعن قتل الوِلْدان، وعن المملوك: أله من الفيء شيء؟ وعن النّساء: هل كنّ يخرجن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وهل لهنّ نصيبٌ من الفيء؟ وعن الخمس:
لمن هو؟ قال ابن عبّاس: لولا أَنْ يأتي أُحْموقة ما كتبت إليه ثمّ كتب إليه: أما اليتيم: فإذا احتلم وأُونس منه رشده فقد انقطع عنه اليتم، وأمّا الوِلْدان: فإنْ كنت تعلم ما علم الخضر وإلّا فلا تقتلهم، وأمّا المملوك فقد كان يُحذا، وأمّا النساءُ: فقد كنَّ يداوين الجرحى ويسقين الماء، وأمّا الخُمس: فنزعمُ أنّه لنا ويزعم قومنا أنّه ليس لنا 2.
7327 - حدثنا أبو خراسان 4، والصغاني، قالا: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة 5، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز -ثمّ ذكر إلى آخره مثله- 6.
7328 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى 1، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة 2، عن الأعمش،
عن مختار بن صيفي بإسناده نحوه 3.
7329 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد 1، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز أنّ نجدة كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عبّاس: إنّ النّاس يقولون إنّ ابن عبّاس يكاتب الحرورية، ولولا أَنّي أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة: أَمّا بعد فأخبرني: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغزو بالنِّساء؟ وهل كان يضرب لهنّ بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ وأخبرني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخُمس: لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغزو بالنساء؟، فقد كان يغزو بهنّ فيداوين الجرحى ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، وأمّا سهم فلم يضرب لهنّ بسهم، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتلْ الصبيانَ إلّا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله، فتُمَيّز الكافر من المؤمن، فتقتل الكافر وتدع المؤمن، كتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري! إنّ الرجل لتنبت لحيته وإنّه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيفُ الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه منْ صالح ما يأخذ النّاسُ فقد انقطع عنه [اليُتْم] 2، كتبت
تسألني عن الخُمس لمن هو؟ وإنّا كنّا نقول: هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا 3.
7330 - أخبرنا يونس 4، قال: أخبرنا ابن وهب، قال 5: عن أنس ابن عياض بمثله 6.
7331 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل 4، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز أنّ نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال فقال ابن عبّاس: إنّ ناسًا يقولون: إنّ ابن عباس يكاتب الحرورية -وذكر الحديث-، وكتب 5 يسأل عن الخُمس، وإنّا نقول هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه 6.
7332 - أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى] 7 قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس بن يزيد وغيره أنّ ابن شهاب أخبرهم، عن يزيد بن هرمز 8، عن ابن عباس، بنحو ذلك 9. [رواه عثمان بن عمر، عن يونس 10، عن الزهريّ، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عبّاس: قسم فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذي القربي -وذكر الحديث 11] 12.
7333 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج 1، قال: حدثنا ليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أنّ يزيد بن هرمز 2 حدّثه أنّ
نجدة صاحب اليمامة كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن سهم ذي القربى، فكتب إليه ابن عبّاس إِنّه لنا، وقد كان عمر بن الخطاب دعانا ليُنكح فيه أَبناءنا ويكرم منه غائبنا، فأبينا إلّا أن 3 يسهم لنا -وذكر الحديث 4.
7334 - حدثنا ابن أخت غزال 1، قال: حدثنا سعيد بن داود 2، قال: حدثنا مالك بن أنس، أنّ ابن شهاب حدّثه أنّ ابن هرمز 3 حدّثه أنّ نجدةَ صاحب اليمامة كتبَ إلى ابن عبّاس.
[ح و] 4 حدثنا ابن أبي داود البرُلُّسي 5، قال: حدثنا عبد الله بن
محمد 6، قال: حدثنا جويرية 7، عن مالك، عن الزهريّ، أنّ يزيد بن هرمز 8 حدثه أنّ نجدة وذكر الحديث بطوله 9.
7335 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثني عبيد الله بن عمر 1، عن ابن شهاب أنّ يزيد بن هرمز 2 حدثه [أن] 3 نجدة صاحب اليمامة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، فكتب إليه ابن عبّاس أنّه كان لنا، وقد كان عمر بن الخطاب دعانا أن يُنكح إماءنا 4 ويقضي
منه عن الغارمين منّا، فأبَيْنا إلّا أنْ يسلّمه إلينا كلّه، ورأينا أنّه لنا فأبى ذلك عمر 5.
7336 - حدثنا سليمان بن سيف، قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن محمد بن بن إسحاق 1، عن يزيد بن هرمز 2، وعن محمد بن علي بن حسين 3، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عبّاس ح، وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن يحيى 4، قال: حدثنا أحمد بن خالد 5، قال: حدثنا ابن إسحاق، عن أبي جعفر 6، والزهري، عن يزيد بن هرمز: كتب نجدة الحروري إلى ابن عبّاس يسأله عن النّساء، هل كنّ يشهدن الحرب مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وهل كان يضرب لهنّ بسهم؟ فأنا كتبت كتاب ابن عبّاس إلى نجدة: قد كنّ يحضرن مع
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأَمّا أَنْ يضرب لهنّ بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهنّ 7.