رواه ابن نمير 4، عن عبد الله بن عطاء، فقال: شهرين 5، كما قال عبيد الله عن سفيان.
ورواه إسحاق الأزرق 6، عن عبد الملك بن أبي سليمان 7، عن عبد الله بن عطاء المكي، بمثل حديثهم: وعليها صوم شهر 8، [وروى الأشجعي 9، عن سفيان، فقال: وعليها صوم من رمضان 10].
باب بيان الأيام التي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن (1)، صيامهن، منهن [صوم (2)] يوم الفطر ويوم الأضحى
12
3127 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالك بن أنس حدثه، ح. وحدثنا الصاغاني 1، أخبرنا إسحاق بن عيسى 2، قال: حدثني مالك 3، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر 4، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذان 5، يومان نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما: يوم فطرِكم من صيامِكم، والآخر يوم 6 تأكلُون فيه من نُسُكِكم 7.
3128 - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق 1، عن معمر، عن الزهري، بمثله.
3129 - حدثنا يوسف بن مسَلَّم 1، حدثنا حجاج 2، حدثنا ليث 3، قال: حدثني عُقيل 4، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى أزهر،
أو ابن أزهر، بمثله 5.
3130 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا 1 أخبره، ح. وحدثنا أبو إسماعيل 2، حدثنا القَعْنَبي 3، عن مالك، عن محمد ابن يحيى بن حبان 4، عن الأعرج 5، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن
صيام يومين، يوم الفطر، ويوم الأضحى 6.
3131 - حدثنا أبو داود السجستاني 6، حدثنا أبو سلمة 7، حدثنا وهيب 8، حدثنا عمرو بن يحيى 9، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صِيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى 10.
3132 - حدثنا أبو العبَّاس محمد بن يونس بن موسى 1، حدثنا روح 2، حدثنا شعبة، عن يُونس بن عُبيد 3، عن زِياد بن جُبير، عن ابن
عمر في رجل نذر أن يصوم كل يوم اثنين، فوافق يوم فطر أو نحر.
قال: أمرنا الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيام هذا اليوم 4.
3133 - حدثني أبي 7 رحمه الله، حدثنا علي 8، حدثنا إسماعيل 9، ح. وحدثنا الصاغاني، حدثنا مُحاضِر 10، كلاهما عن سعد بن سعيد 11، عن عمرة 12، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يومين، يوم الفطر، 13، ويوم الأضحى 14.
3134 - وحدثنا ابن عمرو بن الحارث 5، حدثنا ابن أبي مريم 6، حدثنا سليمان بن بلال، عن سعد بن سعيد بمثله.
3135 - حدثنا ابن عفان 1، حدثنا عمر 2 بن شَبيب 3، عن عبد الملك بن عُمير 4، ح.
وحدثنا أبو أمية 5، حدثنا أبو الوليد 6، حدثنا شعبة، ح. وحدثنا عمار بن رجاء، حدثنا سعيد بن عامر 7، حدثنا شعبة، ح. وحدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله 8، حدثنا شيبان 9، كلهم عن عبد الملك بن عمير، قال: [سمعت قَزَعَة مولى زياد 10، يقول: سمعت أبا سعيد الخدري قال:] 11، سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعا فأعجبنني وأَيْنَقْنَني 12،
وذكر الحديث، وقال في آخره: نهى عن صيام، يومين: يوم الفطر، ويوم النحر 13. ومعنى حديثهم واحد.
باب النهي عن صوم أيام منى، وهي أيام التشريق
3136 - حدثنا أحمد بن يحيى الحُلْواني 1، حدثنا سعيد بن سليمان 2، حدثنا هشيم 3، ح. وحدثنا موسى بن أبي عوف الدمشقي 4، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا القاسم بن مالك 5، جميعا عن خالد الحذاء 6، عن أبي [المليح عن] 7
نُبيْشة 8 الهذلي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" 9.
3137 - حدثنا الصاغاني 1، حدثنا محمد بن سابق 2، ح. وحدثنا أحمد بن عصام 3، حدثنا أبو عامر العقدي 4، ح. وحدثنا السلمي 5، حدثنا أبو حذيفة 6، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير 7، عن ابن كعب بن مالك 8، عن أبيه، كعب بن مالك،
أنه حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثه والأوس بن الحَدَثان 9، في أيام التشريق فناديا: "أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن أيام منى أيام أكل وشرب" 10، وهذا لفظ ابن سابق.
باب (1)، بيان النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، وحظر صومها، إلا أن يصوم معها يوما (2) قبلها أو بعدها
1011
3138 - حدثنا أبو علي الحسن بن محمد الزعفراني، وعلي ابن حرب، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، سمع محمد بن عباد بن جعفر، قال: سألت جابر بن عبد الله، وهو يطوف بالبيت، أنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيام، يوم الجمعة فقال: نعم، ورب هذا البيت 1.
3139 - أخبرنا بشر بن موسى 1، حدثنا الحميدي 2، حدثنا سفيان 3،
حدثنا عبد الحميد بن جبير، بمثله.
3140 - حدثنا يوسف بن مسلَّم 2. حدثنا حجاج 3 ح. وحدثنا الدبري 4، عن عبد الرزاق 5، جميعا عن ابن جريج 6، قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة، أنه سمع محمد بن عباد بن جعفر، أنه سأل جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو يطوف بالبيت، فقال: أسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن صيام الجمعة؟ فقال: نعم، ورب هذا البيت 7.
3141 - حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية 1، عن الأعمش 2،
عن أبي صالح 3، عن أبي هريرة، قال: قال النبي الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصومنّ أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" 4.
3142 - حدثنا الحسن بن عفان 1، حدثنا ابن نمير 2، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله بيوم أو بعده بيوم" 3. روى أبو كريب 4، عن حسين الجعفي 5، عن زائدة 6، عن هشام 7، عن ابن سيرين 8، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة
بقيام من بين الليالي 9، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" 10. 11.
باب ذكر الأخبار الدالة على حظر صوم الدهر وإبطال فضيلته
3143 - حدثنا علي بن حرب، حدثنا مُعَلَّى بن مهدي 1، ح. وحدثنا الصاغاني 2، حدثنا سليمان بن حرب، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا غيْلان بن جرير، عن عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّاني 3،
عن أبي قتادة 4، أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله، كيف تصوم فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قوله.
فلما رأى عمر غضب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورضي عنه، قال: رضينا بالله ربًّا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله.
فلم يزل يردد عمر هذا الكلام حتى سكن غضب النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: "لا صام ولا أفطر"، أو قال 5: "لم يصم ولم يفطر".
قال:
يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: "أو يطيق ذلك أحد؟ "، قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: "ذاك صوم داود عليه السلام".
قال: كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: "وددت أني طُوِّقتُ ذلك" 6. ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله.
وصيام يوم عرفة، إني أحتسب 7 على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
وصيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر في السنة التي قبلها 8. هذا حديث الصاغاني، وأما حديث علي فإلى قوله: "صيام الدهر كله".