مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 450-466

4799 - حدّثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود 1، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرّحمن بن نفير يحدث، عن أبيه، عن أبي الدرداء "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة مُجِحِّ على باب فسطاط -أو قال: خباء- فقال: لعلّ صاحب هذه 2 يُلمُّ بها، لقد هممت أن ألعنهُ لعنةً تدخل معه قبره، كيف يُورِّثهُ وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه 3 وهو لا يحل له؟ وكانت المرأة حُبلى أو مجحا" 4.

4800 - ز حدّثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا أبو داود 1، قال: حدّثنا رباح بن أبي معروف 2، عن عطاء 3، عن جابر بن عبد الله "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى 4 عن نكاح النِّساء الحبالى من السبي أن يوطأن" 5.

قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه.

4801 - حدّثنا عيسى بن أحمد، قال: حدّثنا يزيد بن هارون 1، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابنت البناني، عن أنس بن مالك "أن صفية وقعت في سهم في حية الكلبي فقيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّه وقعت في سهم دحية الكلبي، جاهبة جميلة.
فاشتراها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبعة أرؤس، فجعلها عند أم سليم حتّى تهيئها وتعتد -فيما يعلم حماد- فقال النَّاس: والله ما ندري أتزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو تسرّاها.
فلما حملها سترها وأردفها خلفه، فعرف النَّاس أنه قد تزوجها.
فلما دنوا من المدينة أوضع النَّاس وأوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك كانوا يصنعون.
فعثرت الناقة فخر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخرت معه، وأزواج النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- ينظرن، فقلن: أبعد الله اليهودية، وفعل بها وفعل، فقام رسول الله فسترها وأردفها خلفه" 2.

باب إباحة وطء المحصنات ذوات الأزواج من السبايا.

  • روى همام عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري قال: "أصاب المسلمون سبايا" 1.
  • رواه محمّد بن يحيى، عن أبي قتيبة، عن همام وحده.

4802 - حدّثنا أبو داود السجزي 1، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدّثنا يزيد بن زريع، قال: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث يوم حنين 2 بعثًا إلى أوطاس 3.

فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، وكان ناس من أصحاب النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ 4، أي: فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن" 5.

  • رواه عبد الأعلى 6، وخالد بن الحارث 7 هكذا.
    ورواه خالد 8، عن شعبة فلم يقل أبو علقمة.

4803 - حدّثنا أبو المثنى العنبري 1، قال حدثني أبي، عن

شعبة، عن قتادة، وعثمان البتّي 2، عن صالح أبي الخليل 3، عن أبي سعيد الخدري قال: "أصاب النَّاس سبايا يوم أوطاس، لهنّ أزواج، فنكحوهم 4 ثمّ هابوا ذلك، فنزلت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: لا بأس بنكاحهن" 5.

  • رواه خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن

أبي سعيد 6. وقال مرّة 7: عن أبي علقمة، عن أبي سعيد.

بيان تحريم النِّكاح بالرضاع بما تحرم به الولادة.

4804 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر قالا: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرّحمن أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرتنا "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان عندها، وأنها سمعت رجلًا يستأذن في بيت حفصة زوج النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أُرَاهُ فُلانًا -لعم حفصةَ مِنَ الرضاعةِ- قالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيًّا -لِعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم، إن الرضاعة تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادةُ" 1.23

4805 - حدّثنا الخراز 4، قال: حدّثنا مروان -يعني بن محمّد- الطاطري 5، قال: حدّثنا مالك مختصر 6.

4806 - حدّثنا أبو البختري عبد الله بن محمّد بن شاكر، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من الولادة" 7.

4807 - حدّثنا أبو إبراهيم الزّهريُّ 1، قال: حدّثنا أبو معمر 2، قال: حدّثنا علي بن هاشم، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من الولادة" 3.

4808 - حدّثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل 4، قال: حدّثنا وُهيب 5، عن هشام بن عروة، بإسناده، مثله 6.

4809 - حدّثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزّاق 7، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، بمثله 8.

بيان تحريم النِّكاح بالرضاع بلبن الفحل.

4810 - حدّثنا محمّد بن عبد الوهّاب 1، والصغاني قالا: حدّثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثتني عائشة، "أنَّ عمها أخا أبي القُعَيس جاء يستأذن عليها فأبت أن تأذن له حتّى جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ما ضُرب الحجاب، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن عمي من الرضاعة جاء يستأذن عليَّ فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك، فقال لها: فَلْيَلِجْ عليك عمك.
قالت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل، فقال: إنّه عمك، فَلْيَلِجْ عليك" 2.3456

4811 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاء عمي من الرضاعة

بعد ما ضرب الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتّى يأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأستأذنه، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك، فقال لها: فَلْيَلِجْ عليك عمك، فقلت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّه عمك، فَلْيَلِجْ عليك، وكانت تقول: يَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" 1.23

4812 - حدّثنا قربزان، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد 7، قال: حدّثنا هشام، بإسناده بنحوه 8.

4813 - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: أخبرنا عبد الرزّاق 1، قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاء عمي من الرضاعة بعد ما ضُرِب عَليّ الحجابُ

فاستأذن عليّ، فقلت: والله لا آذن لك حتّى يأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأستأذنه، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك، فقال لها: فَلْيَلِجْ عليك عمك.
قالت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل، قال: إنّما هو عمك، فَلْيَلِجْ عليك" 2.

4814 - أخبرني أبو سلمة الفقيه 4، قال: أخبرنا عبد الملك الذماري، قال: حدّثنا الثّوريّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بمثل معناه، وقالت: "دخل علي أفلح" 5.

4815 - حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الرزّاق، قال: حدّثنا معمر، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: "جاء أفلح أخو أبي القُعَيس يستأذن عليها، وقال: إنِّي عمها.
فأبت أن تأذن له.
فلما دخل عليها النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- ذكرت ذلك له، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أفلا أذنت لعمك.
فقالت: يا رسول الله إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل قال: فأْذَني له، فإنّه عمك تربت يمينك.
قال: وكان أبو القعيس أخا

زوج المرأة الّتي أرضعت عائشة" 1. قال معمر حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة نحوه 2.

4816 - حدّثنا يوسف بن مَسلَّم، قال: حدّثنا حجاج، قال: حدّثنا اللَّيث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن لك حتّى أستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القُعيس.
قالت: فدخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، أفلح أخو أبي القعيس استأذن عليّ فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك في ذلك.
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما يمنعك أن تأذنين لعمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرَّجل ليس هو الّذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ائذني له، فإنّه عمك، تربت يمينك".
قال عروة: فلذلك

كانت عائشة تقول: "يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من النسب" 1. قال ابن شهاب: "فنرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب حيث تصّرف".23

4817 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، ح وحدثنا محمّد -أظنه بن حَيُّويَه- قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، "أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنَعتُ، فأمرني أن آذن لهُ عليَّ" 3.

4818 - حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه 1، قال: سمعت عبد الله بن

عروة 2 يحدث عن عروة، قال: "استأذن أخو أبي القعيس على عائشة وهو عمها من الرضاعة فلم يؤذن له حتّى جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَذَكَرَتْ ذلك أنها رددته 3، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: تربت يمينك، فإنّه عمك فائذني له، فإن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة" 4.

4819 - حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن جعفر بن ربيعة 4، عن مكحول 5، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثله 6.

4820 - حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله 5.

4821 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر قالا: حدّثنا ابن وهب، ح وحدثنا عبّاس الدوري، قال: حدّثنا يونس بن محمّد 6، كلاهما عن اللَّيث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته "أن عمها من الرضاعة يسمّى أفلح استأذن عليها فحجبته.
فأَخْبرتْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنّه يَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من النسب" 7.8

4822 - حدّثنا بكار بن قتيبة [^fn26760]، قال: حدّثنا أبو داود [^fn26761]، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم [^fn26762]، قال: سمعت عِرَاك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: "استأذن أفلح على عائشة فلم تأذن له.
فقال:

جارٍ التحميل