5405 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد، أن نافعًا حدَّثه، عن عبد الله بن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" 1. رواه حرملة 2، عن ابن وهب هكذا لي، عن عمرو بن محمد 3.
5406 - حدثنا الربيع بن سليمان والعَسْقَلاني 1 قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال مثله 2.
5407 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج 1، عن ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
"أنه كان ينهى عن بيع الطعام إذا اشتراه أحد أن يبيعه حتى يستوفيه" 2.
5408 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر وحدثنا أبو قلابة 3، قال: حدثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" 4. وقال أبو قلابة: حتى يستوفيه.
5409 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا إبراهيم بن أبي العنبسي 1، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال:
حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" 2.
5410 - حدثنا الغزي 3 والسلمي 4 قالا: حدثنا الفريابي 5، ح. وحدثنا أبو أمية 6، قال: حدثنا أبو نعيم 7، قال: حدثنا سفيان 8، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" 9. رواه الليث 10، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الطعام إذا اشتراه أحدكم حتى يستوفيه ويقبضه" 11.
5411 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن
مالكًا حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف 1 ويحيى 2 والقعنبي 3، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" 4.
5412 - حدثني أحمد بن عيسى الخشاب 1، قال: حدثنا عمرو ابن أبي سلمة 2، قال: حدثنا سعيد بن بشير 3، عن مطر يعني الوراق، عن
نافع، عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اشترينا الطعام أن لا نبيعه حتى نقبضه" 4.
5413 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيع الطعام قبل أن نستوفي.
قال ابن عباس -برأيه 5 - وأحسب كل شيء مثله 6.
5414 - حدثنا أبو العباس الغزي 1 والسلمي 2 قالا: حدثنا
الفريابي 3، ح. وحدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق جميعًا قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" 4. قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء مثله هذا.
5415 - حدثنا ابن حيويه 5، قال: حدثنا عارم 6، قال: حدثنا حماد 7، عن عمرو 8 بمثله، حتى تستوفيه وأحسب كل شيء مثله 9.
5416 - حدثنا الرَّبيع 5، قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو الطعام أن يباع حتى يقبض.
قال ابن عباس (برأيه) ولا أحسب كل شيء إلا مثله 6.
5417 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود 7، قال: حدثنا شعبة وهشام 8، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن رجلًا سأل ابن عباس، عن رجل اشترى متاعًا أيبيعه قبل أن يقبضه؟ فقال ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فالطعام، قال ابن عباس: وأنا أحسب كل شيء بمنزلة الطعام 9.
5418 - حدثنا أبو داود الحراني 1 والصغاني 2 قالا: حدثنا سعيد ابن عامر 3، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عمرو بن دينار بمثله 4.
5419 - حدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا أبو عاصم 5، عن ابن جريج، عن عمرو 6، عن طاوس، عن ابن عباس "نهى" بمثله 7.
5420 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج 8، عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار، قال طاوس: قال ابن عباس: أما الذي نُهي عنه: أن يباع حتى يقبض ويستوفي قال: طعام؟ قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله 9.
[باب] بيان حظر بيع الطعام الذي يشتريه المُشتري حتى يَكْتَاله والدليل على أن المُشتري إذا اشْتَرى طعامًا كان بيعًا جائزًا وإن لم يكتاله، وأن بيعه من غيره غير جائز حتى يكْتَاله
5421 - حدثنا أحمد بن يوسف السُلَمي، قال: حدثنا محمد ابن يوسف الفِرْيابي، قال: حدثنا سفيان 1، عن ابن طاوس 2، عن أبيه 3، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله" قلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا ترى أنهم يتبايعون الذهب بالطعام مُرجَأ 4.
5422 - حدثنا أبو داود الحراني 1، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
قال: حدثنا وكيع، عن سفيان بمثله 2 ح.
وحدثنا أحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن علي النجار قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".
قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام 3.
5423 - حدثنا الحسن بن عفان 1 العامري، قال: حدثنا أبو أسامة 2، ح. وأخبرنا حمدان بن علي 3، قال: حدثنا معلى بن أسد 4 قالا: حدثنا وهيب 5، قال: حدثنا ابن طاوس 6، عن أبيه 7، عن ابن عباس، أن النبي
صلى الله عليه وسلم- "نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه".
قال ابن عباس برأيه.
وأحسب أن كل شيء مثله 8.
5424 - حدثنا محمد بن مُحْرز الكوفي بمصر 4، قال: حدثنا زيد ابن الحباب 5، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان 6، عن بكير بن عبد الله ابن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله" 7.
باب النهي عن بيع الصُكُوْك
9
5425 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان ابن يسار، عن أبي هريرة أنه دخل على مروان 1 وهو على المدينة، وكان مروان قد أحل بيع الصكوك إلى الجار قبل أن تستوفى، قال: أحللت بيع الصكوك قبل أن تستوفى؟ أحللت الربا! أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" فرد مروان ذلك البيع 2.
5426 - حدثنا محمد بن حيويه 3، قال: حدثنا ابن أبي مريم 4 بإسناده سواء 5.
[باب] بيان حظر بيع المشتري طعامًا جزافًا حتى ينقله إلى مكان آخر والدليل على إجازته إذا لم جزافًا
5427 - حدثنا أحمد بن يونس 1 ومحمد بن إسحاق بن الصباح 2 ومحمد بن علي النجار قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضربُون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اشترى الرجل الطعام جزافًا أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رحله 3.
5428 - حدثنا أبو أمية 1، قال: حدثنا أبو أيوب الدمشقي 2،
قال: حدثنا أيوب بن سويد 3 قال: أخبرني يونس 4، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن أباه قال: قد رأيت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون في أن يبيعوا في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم" 5.
5429 - حدثنا أبو داود الحراني 4، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي 5، عن صالح 6، عن ابن شهاب، أن سالما أخبره، عن عبد الله بن عمر قال: "رأيت الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُضربون إذا تبايعوا الطعام جزافًا حتى يؤووه إلى رحالهم" 7.
5430 - أخبرني العباس بن الوليد 1 قال: أخبرني أبي 2 قال: أخبرنا الأوزاعي 3، قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن
عبد الله بن عمر قال: "رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم" 4.
5431 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمُرُنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه 6.
5432 - حدثنا محمد بن حيويه، قال: أخبرنا مطرف 5، ويحيى 6، والقعنبي 7، عن مالك بإسناده نحوه 8.