11405 - حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا حبان 1، حدثنا همام 2، عن قتادة، عن أبي أيوب عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا
قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه" 3.
11406 - حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، حدثنا سفيان بن عيينة 1 عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه".
2
11407 - ز- حدثنا الترمذي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان 1، حدثنا أبو الزناد بإسناده مثله 2. زاد الحميدي: "فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته" 3.
إلى هنا أخرجه مسلم.
11408 - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى القاضي 1، حدثنا القعنبي 2، حدثنا الغيرة بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه" 3. رواه أبو عوانة 4، عن سهيل [بن أبي صالح] 5، عن أبيه، عن أبي
هريرة، [عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بـ] 6 مثله.
11409 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا أنس بن عياض 4، حدثنا هشام بن عروة 5، عن أبيه، عن هشام بن حكيم بن حزام أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله عز وجل يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا".
قال: وكان مرّ على قوم بأرض الشام في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قال: حبسوا بالجزية 6، فدخل على عمير بن سعد، -وكان على فلسطين- 7، فقال: يا عمير! ما هؤلاء الذين حبسوا في الشمس؟ قال: حبسوا بالجزية، قال: فأشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا 8.
11410 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم 7، عن هشام بن عروة 8، عن أبيه، عن هشام بن حكيم: أنه على قوم بأرض الشام، فقال: ما شأنهم؟ قال: حبسوا في الجزية، فدخل على عمير [بن سعد] 9 -وكان على فلسطين- فقال: يا عمير ... فذكر مثله 10. رواه ابن نمير 11 وغيره 12 عن هشام.
11411 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى في كتاب الجزية 1،
حدثنا ابن وهب 2، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن هشام بن حكيم وجد رجلًا وهو على 3 حمص شمّس 4 ناسا من النبط 5 في أداء الجزية، قال هشام: ما هذا؟ إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا" 6.
باب: [بيان] (1) وجوب أخذ من كان معه سهم بنصله (2) إذا مر به في المسجد، والعلة التي لها أمر (3)، والدليل على أنه يجب على الرجل أن لا يصيب أحدًا من المسلمين بشيء يؤذيه بيد، أو غيرها
123
11412 - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان 1، قال: قلت لعمرو 2: سمعت جابرا يقول: مرّ رجل في المسجد بسهام، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "خذ بنصالها"، قال: نعم 3.
11413 - حدثنا أبو حميد المصيصي، حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير 4، أنه أنه سمع جابر بن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا مر أحدكم بنبل 5 في المسجد، فليمسك بيده على نصالها" 6.
11414 - حدثنا أبو أمية، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد 1، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله: أن رجلا مرّ بأسهم في المسجد قد أبدا نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلمًا 2.
=4/ 2019، رقم 121). وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الفتن -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح فليس منا- 6/ 2592، رقم 6663). من طريق أبي النعمان (محمد بن الفضل) عن حماد به.
11415 - حدثنا أحمد بن شيبان، حدثنا مؤمل 3، حدثنا حماد بن زيد 4، عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابرا بمثله 5.
11416 - حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة المكي، حدثنا القرئ، حدثنا الليث بن سعد 1 ح وحدثنا الدنداني، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه أمر رجلًا كان يتصدق بالنبل في المسجد، أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها 2.
11417 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث 1، وعمرو بن الحارث 2، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال:
كان رجل يتصدق بنبل في المسجدِ، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها 3.
11418 - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا أبو أسامة 3، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها بكفه، لا يصيب أحدًا من المسلمين بأذىً" 4.
11419 - حدثنا أبو البحتري، حدثنا أبو أسامة 1 بمثله: "ومعه نبل فليسمك على نصالها بكفه أن تصيب أحدًا من المسلمين"، أو قال:
"فليقبض على نصالها" 2.
11420 - حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا بريد 4، عن أبي بردة، عن أبي موسى 5، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أحدكم في مسجدنا أو سوقنا وفي يده سهام، فليمسك على نصالها، لا يعقر 6 بها أحدًا" 7.
11421 - حدثنا عباس الدوري، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا بريد 3، بإسناده: "من مر في سوقنا، أو [في] 4 مسجدنا، ومعه نبل فليمسك يده على نصولها" 5.
11422 - حدثنا جعفر الصائغ، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا
حماد بن سلمة 1، عن ثابت، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مرّ أحدكم في مجلس أو مسجد، وبيده نبل فليأخذ بنصالها" 2.
11423 - حدثني مهدي بن الحارث، حدثنا موسى 6، حدثنا حماد بن سلمة 7 بمثله: "ثم ليأخذ بنصالها"، فقال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها 8، بعضنا في وجوه بعض 9.
باب: [بيان] (1) عقوبة من يشير إلى مسلم بحديدة أو سلاح
3
11424 - حدثنا السلمي، حدثنا عبد الرزاق 1، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر أحاديثًا منها: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا يشير أحدكم إلى أخيه بسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع 2 في يده، فيقع في حفرة من نار 3 " 4.
11425 - حدثنا أبو داود 1 السجزي 2، حدثنا النفيلي 3 حدثنا
سفيان بن عيينة 4، عن أيوب، عن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه من أبيه وأمه" 5.
11426 - حدثنا أبو حاتم الرازي 5، حدثنا الأنصاري، 6، حدثنا ابن عون 7، وهشام بن حسان 8، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: [قال] 9 النبي -صلى الله عليه وسلم- ح وحدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، حدثنا يزيد بن هارون 10، أخبرنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه" 11.
باب: الترغيب في عزل الأذى عن الطريق، إذا نوى بعزله، أن لا يؤذي الناس، وينوي به الرفق بالمسلمين
11427 - حدثنا محمد بن عامر المصيصي 1، حدثنا محمد بن عيسى 2 بن الطباع، حدثنا خالد 3 الواسطي، عن سهيل 4، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم- "رجل بغصن شوك على ظهر الطريق فقال: لو نحيت هذا عن الناس يؤذيهم، ففعل فغفر له" 5.
11428 - حدثنا عباس الدوري، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا