مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 225-239

5510 - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد 1، ح. وحدثنا أبو أمية 2، قال: حدثنا الحسن بن موسى 3، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي أبَرّهَا إلا أن يشترط المبتاع.
ومن ابتاع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" 4. لم يقل أبو أمية له مال.

5511 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي 1، عن صالح 2، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أن عبد الله بن عمر، قال: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا بعد تأبيره فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" 3.

5512 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح 4، ح. وحدثنا أبو الأزهر 5، قال: حدثنا مكي 6، قالا: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا مؤبَّرًا فالثمر للذي أبَّرها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" 7.

5513 - حدثنا الصغاني 1، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب 2، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت".
ح. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مُهِل الصنعاني.
وقرأت على أبي سلمة الفقيه 3، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح.

وحدثنا محمد بن علي الصنعاني 4 -وهذا لفظ ابن مُهِلّ- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا فيها ثمرة قد أبرَّت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" 5.

5514 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل حديث الزهري 1.

5515 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" 6.

5516 - حدثنا الميموني 7، قال: حدثنا أحمد بن شبيب 8، قال: حدثنا أبي 9، عن يونس 10 بمثله "ومن باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع" 11. قال الشافعي رضي الله عنه: العبد لا يملك، وتأول قول الله تعالى ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ 12 ومشتريه جائز له اشتراط ماله 13.

باب ذكر الخبر الناهي عن بيع الثمار على النخل والكروم إلا بالدنانير والدراهم، والدليل على إباحة بيع الدرهم والدينار وعلى أن الزرع للبذر

5517 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة" 1. والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة كري الأرض بالثلث والربع 2.

5518 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: قال ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر ابن عبد الله يقول: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فلا يباع إلا بالدينار والدراهم، ورخص في العرايا" 3.

5519 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم 4، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" 5.

5520 - حدثنا أبو عمر الإمام الحراني 1، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد 2، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يطعم، وأن لا يباع إلَّا بالدراهم والدنانير إلا العرايا".
قال عطاء: فسَّره جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، ثم ينفق فيها، ثم يأخذ من الثمرة، فقال لي عطاء: كل شيء خالف المشاركة فهو المخابرة 3. قال عطاء إن إخراج

سيد الأرض ثلثًا أو ربعًا أو ما كان من النفقة فلا يزداد على حساب ذلك مما تخرج الأرض، ولا يزداد على الخسران تأخذ أكثر مما أنفق، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة على نحو ذلك في الزرع، يبيع الزرع الغائم بالحب كيلًا 4.

5521 - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، وابن الزبير أنهما سمعا جابر يقول: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" 1. رواه محمد بن يحيى عن أبي عاصم 2 عن ابن جريج بمثله 3.

باب حظر بيع المعاومة

5522 - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي البصري، قال: حدثنا سليمان بن حرب، وأبي 1، ومسدد، واللفظ لسليمان، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر ابن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمزابنة، وعن المعاومة 2 ". وقال أحداهما: بيع السنين، وعن الثُّنَيَّا 3، ورخص في العرايا 4.

5523 - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد ابن ميناء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمزابنة والمعاومة.
قال أحدهما بيع السنين، ورخص في العرايا" 5.

5524 - حدثنا الصغاني 6، وأبو أمية 7، قالا: حدثنا معلّى بن منصور 8، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن سعيد ابن ميناء، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمزابنة والمعاومة" 9.

5525 - حدثني أحمد بن عيسى 1، قال: حدثنا عمرو ابن أبي سلمة 2، قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ". . . 3 عن بيع الثُّنَيَّا، وعن بيع الإلقاء 4 ورخص في العرايا" 5.

5526 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا

أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، ح. وحدثنا أبو داود، قال: قال حدثنا مسدد، أن حمادًا، وعبد الوارث حدثاهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال غير حماد: وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة".
قال غير حماد: قال أحدهما: والمعاوية، وقال الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا: "وعن الثُّنَيَّا، ورخص في العرايا" 1.

5527 - حدثنا عباس الدوري، والصَّغاني، وجعفر الصائغ 6، قالوا: حدثنا عفان 7، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة" 8.

5528 - حدثنا يونس بن حبيب، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سليم بن حيان بإسناده مثله.

5529 - حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب،

قال: حدثنا زُهير 1، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا" 2.

5530 - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق 2، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين" 3. قال لنا سفيان: هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه.

5531 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا يوسف سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السنين".

5532 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ابن

عبد الله "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح" 1.

5533 - حدثنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثله 3.

5534 - حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد، قال: حدثنا رباح بن أبي معروف 2، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كرى الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب 3.

5535 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين 1، وأبو جعفر بن نُفيل 2، قالا: حدثنا زهير 3، قال: حدثنا

أبو الزبير، عن جابر قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا" 4.

5536 - ز- حدثنا الصغاني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان 4، قال: حدثنا عباد بن العوّام 5، عن سفيان بن حسين 6، حدثني الثقة يونس بن عبيد 7، عن عطاء، عن جابر، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثُّنْيَّا إلا أن تعلم" 8.

[باب] بيان الخبر المبيح مؤاكَرِه 5 الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقة على من يأخذ أن يكتفي 6 صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، وعلى إباحة أخذ كرى الأرض ودفعها ببعض ما يخرج الله منها، وعلى أن لصاحب الأرض أن يخرج منها الإكار والمساقاة متى شاء

5537 - حدثنا أبو الحسن الميموني 1، وأبو داود السجزي، قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع" 2.

5538 - حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، قال: حدثنا أبو أسامة 3، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسقٍ؛ وثمانين 4 وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، قال: فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر، فخير أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقطع لهم من الأرض والماء أو أمضى لهم الأوسق؟ فاختلفن، فمنهن من اختار أن يقطع لهن من الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوسق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء 5.

جارٍ التحميل