مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 416-431

4749 - حدّثنا أبو قلابة 1، قال: حدّثنا أبو عاصم 2، قال: حدّثنا سفيان، عن أيوب، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الأيم أقام عندها ثلاثًا".
وحدثنيه الصغاني، عن أبي قلابة، بمثله.
وقال الصغاني: وهو غريب لا أعلمه "قال النبي -صلى الله عليه وسلم- " غير أبي قلابة 3.

4750 - ز حدّثنا ابن شاذان الجوهري 4، قال: حدّثنا معلى 5، قال: حدّثنا هُشيم 6، قال: حدّثنا حميد 7، عن أنس "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثًا" 8.

4751 - ز حدّثنا أبو داود السجزي 1، قال: حدّثنا وَهب بن بقية 2، وعثمان بن أبي شيبة 3، قالا: حدّثنا هُشيم، قال: عن حميد، عن أنس قال: "لما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صفية أقام عندها ثلاثًا".
زاد عثمان: "وكانت ثيبا".
قال: وحدثنا هشيم 4، قال: حدّثنا حميد، قال: حدّثنا ثابت، بمثله 5.

4752 - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا" 1.

4753 - قرأت على أبي سلمة الفقيه رحمه الله، عن عبد الملك الذماري، عن سفيان الثّوريّ، عن خالد وأيوب بمثله سواء 2.

4754 - حدّثنا إسماعيل بن عيسى الجيشاني 3، قال: حدّثنا يزيد بن أبي حكيم العدني 4، قال: حدّثنا سفيان بمثله 5.

بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثًا على المطلق، وإن تزوجت زوجًا غيره حتّى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع.

4755 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن عيينة، ح وحدثنا أحمد بن شيبان 1، ومحمد بن عيسى المدائني 2، قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنِّي كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي.
وإني تزوجت عبد الرّحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثّوب.
فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتّى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك".
زاد يونس والمدائني: "وأبو بكر عند النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
زاد يونس: "إن الله لا يستحيى من الحق" 3.

4756 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي 4، قال: حدثنا سفيان، بمثل حديث المدائني، إلى قوله: عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 5.

4757 - حدثنا يونس 1، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس 2، عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته "أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله

ما معه إلا مثل هذه الهُدبة، وأخذت هدبة من خُلْقَانها 3. قال: فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضاحكًا، قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة! لا، حتى يذوق عُسيلتك وتذوقي عُسيلته.
قال: وأبو بكر جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخالد بن سعيد جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 4.

4758 - حدثنا أبو حميد 1، قال: حدثنا حجاج 2، قال: قال ابن جريج: حدثني ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته أنَّ رفاعة القرظي، ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج أن ابن شهاب أخبرهما 3.

4759 - وحدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني 5، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته "أنّ رفاعة القرظي طلق امرأة له فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها -قال ابن جريج: ثلاث تطليقات، قال معمر: آخر ثلاث تطليقات- فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال لها: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة.
لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك.
قالت: وأبو بكر جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر يقول: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ " 6.

4760 - حدّثنا أبو أمية 1، قال: حدّثنا أبو عاصم 2، قال: حدثنا ابن أبي ذئب 3، ح وحدثنا عمار 4، قال: حدثنا يونس بن محمّد 5، قال: حدثنا اللَّيث، قال: حدثنا أيوب بن موسى 6 كلاهما بإسناده نحوه 7.

4761 - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محاضر بن المورع، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه أن عائشة أخبرته "أنَّ رجلا من بني قريظة تزوج امرأة فطلقط فتزوجها رجل منهم، فأتت النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- لينزعها منه، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى زوجك الأوّل، فقالت: والله يا رسول الله ما معه إِلَّا مثل الهُدبة.
قال: لا، حتّى تذوقي عُسيلته ويذوق عسيلتك" 1.

4762 - حدّثنا محمّد بن حَيُّويَه 2، قال: حدّثنا محمّد بن سعيد 3، قال: حدّثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "طلق رفاعة امرأته فتزوجها عبد الرّحمن بن الزبير، فقالت: يا رسول الله، والله ما معه إِلَّا مثل هدبتي هذه ... " 4، وذكر الحديث.
فيه دليل على أن المرأة إذا كان زوجها عنينا وسألت السلطان انتزاعها منه، أن لا ينتزعها ويتركها عنده 5.

4763 - حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا القعنبي، ح وحدثنا إسماعيل 1 القاضي، قال: حدّثنا إبراهيم بن

حمزة 2، قالا: حدّثنا عبد العزيز بن محمّد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أن رفاعة طلق امرأته فنكحها عبد الرّحمن بن الزبير، فاعترض عنها، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت زوجها، فقالت: والذي أكرمه! ما معه إِلَّا مثل هدبة الثّوب.
قال: لعلّك تريدين أن ترجعي إلى زوجك؟ لا، حتّى تذوقي عُسيلته ويذوق عسيلتك" 3.

4764 - حدّثنا أبو عبيدة بن أخي هناد 1، قال: حدّثنا يحيى بن يعلى 2، قال: حدّثنا زائدة 3، عن هشام بن عروة، عن أبيه بنحوه.
وقال فيه: "حتّى تذوقي عُسيلته.
قالت: "فإنّه أتاني هبّةً" 4 -تعني: مرّة.

4765 - حدّثنا عمر بن شبة النمري، وعبد الرّحمن بن منصور أبو سعيد البصري 1، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن

عمر 2، قال: حدثني القاسم، عن عائشة "أن رب طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا فطلقها قبل أن يدخل بها، فسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أتحل للأول؟ قال: لا، حتّى يذوق عسليتها كما ذاق الأوّل" 3. لم يقل عمر: كما ذاق الأوّل.

4766 - حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدّثنا مسدد، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد 4، بإسناده مثله: "كما ذاق الأوّل" 5.

4767 - حدّثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي، قال: حدّثنا محمّد بن أبي بكر المقدَّمي 4، قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر بمثله 5.

4768 - حدّثنا مطيّن 6، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر 7، قال: حدّثنا ابن أبي زائدة 8، عن يحيى بن سعيد 9، عن القاسم، عن عائشة مثل حديث عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
فذكر مثله "حتّى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبه" 10.

باب النهي عن العزل

1.

4769 - حدّثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود 1، ح وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو الوليد 2، ح وحدثنا أبو قلابة 3، قال: حدّثنا بشر بن عمر، ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا حجاج 4 قالوا: حدّثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، عن أخيه معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العزل، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا.
فإنما هو القدر" 5.

وكذا رواه بشر بن المفضل 9. وقال غيره 10: "أن لا تفعلوا ذاكم".
ورواه بهز قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم 11.678

4770 - حدّثنا عبّاس الدوري، قال: حدّثنا شبابة 1، قال: حدّثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، عن أخيه معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- في العزل.
قال: "لا عليكم ألَّا تفعلوا فإنما هو قدر" 2. قال شعبة: قلت لأنس بن سيرين: أسمعه معبد من أبي سعيد؟ قال: نعم.
رواه عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن معبد 3.

4771 - حدّثنا يعقوب بن سفيان 1، قال: حدّثنا عثمان بن

الهيثم 2، ح وحدثنا أبو حاتم الرازي 3، قال: حدّثنا الأنصاري 4، قالا: حدّثنا هشام بن حسان، عن محمّد بن سيرين، عن معبد بن سيرين -قال عثمان: قال: قلنا لأبي سعيد.
وقال الأنصاري: قال: قلت لأبي سعيد الخدري-: "أسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر في العزل شيئًا؟ قال: نعم، سألناه عن العزل، قال: وما ذاك؟ قلنا: نكون عند المرأة فنحب أن نصيب منها، ونكره أن تعلّق، مخافةً على الولد، وتكون لنا الجارية فنكره أن تعلّق فنعزل عنها، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر" 5.

4772 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدّثنا سفيان -قال يونس: وحدثناه سفيان- عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس من نفس

مخلوقة إِلَّا والله خالقها" 1.

4773 - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، بإسناده "ذُكِرَ العزل عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ولِمَ يفعل ذلك أحدُكم؟ -ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدُكم- فإنها ليست نفس مخلوقة إِلَّا الله خالقها" 6.

4774 - حدّثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبد الله بن حُمران 2، عن ابن عون، عن محمّد، عن عبد الرّحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري، رفع الحديث حتّى رده إلى أبي سعيد الخدري قال: "ذُكِرَ العزل عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الجارية تكون للرجل ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه.
قال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك.
فإنّما هو المقدر 3 " 4.

جارٍ التحميل