كم صلّى -ثلاثًا 8 أو أربعًا- فليَطْرَحِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على ما يستيقنُ، ثم 9 ليسجُدْ سَجْدَتَيْن، وهو جالسٌ 10، فإن كان صلى خمسًا شفع 11 بها صلاتَه، وإن كان [صلى] 12 أربعًا كانتا ترغيمًا للشيطان" 13.
1948 - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: ثنا عثمانُ بن سعيد 1، قال: ثنا أَبو غسَّان 2، عن زيد بن أسلم 3، بإسناده، [مثله] 4،
إلا أنَّ سليمانَ زاد في حديثه، قال: "سجد سَجْدَتَيْن وهو جالسٌ قبل أن يُسَلِّم" 5.
1949 - حدثنا الصغاني وأبو أمية، قالا: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 1، عن زيد بن أسلم -بإسناده- مثل حديث أبي غسَّان وسليمان بن بلال، غير تلك الكلمة التي بُيِّنَتْ: "قبل أن يسلم" فقط.
1950 - حدثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وهب، عن هشام بن سعد 1، عن زيد بن أسلم 2، بمثل حديث سليمان بن بلال
بتمامه، وذكر الكلمةَ: "ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام" 3.
باب الإباحةِ لناسي التشهدِ في الركعتين الأُوْلَيَيْنِ من الظهر وغيرِه -ونهض- أن يمضي في صلاته ولا يقعد، وأن يسجد سَجْدَتَيْن يكبِّرُ في كل سَجْدَةٍ منهما قبل التسليم، ثم يسلم
1951 - حدثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وَهْب، قال: حدثني مالك 1 والليث 2، وعمرو بن الحارث 3، ويونسُ بن يزيد، أنَّ ابنَ شهاب أخبرهم، عن عبد الرحمن الأعرج، أنَّ عبد الله ابن بُحَيْنَةَ 4 حدثه، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس 5؛ فلما قضى صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجد 6 الناسُ معه مكانَ ما نسي من الجلوس" 7.
رواه ابنُ عُيَيْنَةَ عن الزهري، بنحوه وقال: "فلما كان في آخر صلاته سجد سَجْدَتَيْن قبل أن يُسَلِّمَ" 8.
1952 - حدثنا ابن مُهِلّ 1 ومحمد بن الصبّاح 2، قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، ح وحدثنا الصغاني وأبو أُمَيَّةَ، قالا: ثنا أَبو اليمان، قال: أبنا شعيب، كلاهما عن 3 الزهري، بحديثهما فيه 4.
1953 - حدثنا ابنُ عبد الحكم 1 ويزيدُ بن سِنَان 2، عن إسحاق بن بكر بن مُضَر 3، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج 4، بحديثه فيه 5.
1954 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر 1، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، [ح] 2 وحدثنا يزيدُ بن سِنَان، قال: ثنا عمر بن عمران السَّدُوْسِي 3، قالا: ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري 4، عن الأعرج، عن عبد الله ابن بُحَيْنَةَ، أنّه
صلّى مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر.
فذكره 5 6.
1955 - حدثنا عمارُ بن رَجَاء 1، قال: ثنا يزيد 2، قال: ثنا يحيى 3، عن الأعرج 4، أخبره عن ابن بُحَيْنَة، "أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قام في اثنين من الظهر أو العصر، فلم يَسْتَرِحْ، فلما اعتدل قائما لم يرجِعْ 5 حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سَجْدَتَيْن وهو جالس، فلما فرغ انتظرناه أن يُسَلِّمَ، فسجد بنا قبل التسليم، ثم سلَّم".
[هذا] لفظ [حديث] 6 يزيد 7.
[باب] 7 بيان الإباحةِ للمُسَلِّمِ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ناسيًا أن يبني على صلاته، وإِن ولَّى ظهره إلى القبلة، أو خرج من المسجد، أو تكلم.
وسجد سَجْدَتَي السهو بعد فراغه من صلاته، أو بعد أن يسلم.
وكذلك الإمام والمأمومون إذا تكلَّموا في أمر الصلاة، والدليلِ على أنَّ الإمام إذا كان ذلك منه، فذكره واحدٌ من المأمومين، أنَّ عليه أن يسأل غيرَه، فإن صدَّقوه استعمل قولَهم، وعلى أنّ سجدتي السهو بعد السلام إذا استيقن بزيادة في صلاته
1956 - حدثنا أَبو إسماعيل 1، قال: ثنا الحميديُّ 2، قال: ثنا سفيانُ 3، قال: ثنا أيوب 4، عن محمد 5، عن أبي هريرة، قال: "صلى بنا
رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- "، ح
وحدثنا الصغاني، قال: ثنا زهير 6، قال: ثنا ابنُ عيينة، عن أيوب، عن محمد، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: "صلى بنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العَشِيِّ 7: إما الظهرَ وإما العصرَ، وأكْثَرُ علمي 8 أنها العصرُ، فسلَّمَ في ركعتين، ثم أتى جِذْعًا 9 في المسجد 10 فأسند ظهره إليه.
قال: وفي القوم أَبو بكر وعمر [رضي الله عنهما] 11، فهاباه 12 أنّ
يُكَلِّماه، وخرج سرعانُ الناس 13، فقال ذو اليدين 14: "يا رسولَ الله، أَقُصِرَتِ الصلاةُ أم نَسِيْتَ؟ 15 " قال: "ما يقولُ ذو اليدين؟ " فقالوا: "صدق ذو اليدين"، 16 17 فقام، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كَبَّرَ فسجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول 18، ثم كبر فرفع".
قال ابنُ سيرين: "وأُخْبِرْتُ عن عمران بن حصين: "ثم 19 سلَّم".
واللفظُ للصغاني، ومعنى حديثهما واحد 20.
1957 - حدثنا البرْتيُّ 1، قال: ثنا أَبو عمر 2، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم 3، قال: ثنا محمدُ بن سيرين 4، قال: قال أَبو هريرة: "صلَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العَشِيّ".
وذكر الحديث 5.
1958 - أخبرنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وهب ح
وحدثنا محمدُ بن حَيُّويه 1، قال: ثنا مُطَرّف 2، جميعا قالا: ثنا مالك، عن أيوب 3، ح وحدثنا أَبو داود 4، قال: حدثنا محمدُ بن عُبَيْدٍ 5، قال: ثنا حماد 6، عن أيوب، بحديثهما فيه 7.
1959 - أخبرنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وهب، أن مالكا 1 حدثه، عن داود بن الحصين 2،
عن أبي سفيان 3
مولى ابنِ أبي أحمد 4 - قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: "صلّى لنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- العصرَ 5، فسلَّم في ركعتين،
فقال 6 ذو اليدين: "أقُصِرَتِ الصلاةُ يا رسولَ الله أم نَسِيْتَ"؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ ذلك لم يكن 7 " فقال: قد كان بعضُ ذلك يا رسولَ الله"، فأقبل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس؛ فقال: "صدق ذو اليدين"؟ قالوا 8: "نعم"، فأتمَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ما بَقِيَ عليه من الصلاة، ثم سَجَدَ سَجْدَتَيْن وهو جالسٌ بعد التَّسْلِيْمِ" 9.
1960 - حدثنا يزيدُ بن سِنَان وأبو إسماعيل، قالا: ثنا القعنبي، عن مالك، بمثله.
أخبرنا يونسُ بن عبد الأعلى 1، قال: قال ابنُ وَهْبٍ: قال مالك: "كلُّ سهوٍ كان نقصانًا من الصلاة فإن سجودَه قَبْلَ التَّسْلِيْم، وكلُّ سهوٍ كان زيادةً في الصلاة فإن سجودَه بعد التسليم" 2.345
1961 - حدثنا عباس الدُّوْرِيُّ، وأبو داود الحراني 1، قالا: ثنا
هارونُ بن إسماعيل 2، قال: ثنا عليُّ بن المبارك 3، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أَبو سلمة، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: "إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتين في صلاة الظهر 4 ثم سلم، فأتاه رجلٌ من بني سُلَيْم 5 فقال: "يا رسول الله، أقُصِرَت الصلاة أم نسيت"؟ قال: "لم تُقْصر ولم أنْسَ"، قال: "يا رسول الله، إنما صليت ركعتين"، قال: "أحق ما يقول ذو اليدين" 6؟ قالوا: "نعم"، فقام، فصلى بهم ركعتين أُخراوين 7، ثم سجد سجدتين وهو جالس".