مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 120-141

3597 - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا عليّ بن المَديني 1، حدثنا سُفيان 2، حدثنا صالح بن كَيْسَان 3، عن أبي محمد 4، عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقَاحَة 5 ومنَّا المحرم ومنَّا غير المحرم، فرأيت

أصحابي يَتَرَاءون 6 شيئًا فنظرتُ فإذا حمار وحشٍ، فركبتُ فرسي وأخذت الرمحَ وأخذتُ السوطَ فسقط منِّي السوطَ، فقلتُ: ناولوني، فقالوا: ليس نُعِينك عليه بشيء، إنا محرمون، (فتناولتُه 7) بشيءٍ فأخذتُه، ثم أتيتُ الحِمَار من وراء أَكَمَة 8 فعقرتُه، فأتيت به أصحابي،

فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه، فأتيت النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو أمَامنا فسألتُه فقال: "كُلُوه هو حلالٌ 9 " قال سُفيان: فقال لنا عمرو بن دينار: اذهبوا إلى صالح بن كيسان فاسألوه عن هذا الحديثِ وعن غيره، وقَدِم علينا 10.

باب ذكر الخبر الدَّالِّ على كراهِية أكلِ لحمِ الصَّيد لمن صِيدَ من أجله، والخبرُ المعارِضُ لَه المبُيحُ للمحرِم أكلَه

1

3598 - حدثنا عبَّاس الدوري، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا هَارون بن إسماعيل الخَزَّاز 1، حدثنا عليُّ بن المبارك 2، عن يحيى بن أبي

كثير 3، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، خرجْنَا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحُدَيْبِيَّة فأَحْرم أصحابي ولمْ أُحرِمْ، فبَصُرَ أصحابي بحمار وحْشٍ فجعل يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملتُ عليه الفرسَ فطعنْته فأثْبتُّه 4، فاستعنْتُهم فأبوا أن يُعينوني، فأكلنا منه، فلحقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخشينا أن يقْطعَنا العدو، فلقيت رجلًا من بني غِفَار في جَوفِ اللَّيلِ، فقُلتُ: أينَ تركتَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: بتَعْهِن 5 وهو قَائلٌ 6

السُّقيَا 7، فلحقتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلتُ: يا رسول الله، إنَّ أصحابك أرسلوني يقرؤُونَ عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقْطَعَهم العدوُّ دونَك فانتظرْهم ففعلَ، قال أبو قتادة: فقلت: يا رسول الله، إنَّا اصطَدْنا حمارَ وحشٍ وعندنا منْه، فقال: "كُلوه وهُم مُحرِمُون 8 ". واللَّفظُ لأبِي داود.

3599 - حدثنا أبو حاتم 1، حدثنا يحيى بن صالح، عن معاوية ابن سلَّام 2، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة، أن أباه أخبره، أنه غزا مع رسول الله غزوة الحديبية قال: فأهلُّوا بعمرةٍ غيري، قال: فاصطَدْتُ حمارَ وحْشٍ، فأطعمْتُ

أصحابي وهم مُحرمون، ثم أتيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنْبَأُته أنَّ عنْدَنا من لحمه، فقال: "كُلُوه" وهم مُحْرمون 3.

3600 - حدثنا الصغاني، حدثنا شبابة بن (سَوَّار 1، ح. وحدثنا يُونس بن حبيب، حدثنا أبو داود 2، قالا: حدثنا ابن أبي ذئب 3، عن صالح بن أبي حسَّان 4)، عن عبد الله

ابن أبي قتادة، عن أبي قتادة، أنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بعثه في طَلِيْعَةٍ 5 قِبَلَ غَيْقَةَ 6

أو وَدَّانَ 7، فرأى حمارَ وَحْشٍ، قال: (وأصحابه محرمون 8)، وهو حِلٌّ، فصاد حمارًا وحشيًّا، ثم لحقوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "كُلوا وأطْعِموني 9 ".

رواه عبد الرزَّاق، عن مَعْمرٍ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله ابن أبي قتادة 10.

باب بيان الإباحة للمُحْرم قَتْل الحدَأة والغُرَاب والفَأرة والكلب العَقُور والحيَّة

3601 - أخبرنا يونس، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك 1، و (عبد الله 2) بن عمر 3 وغير واحد أن نافعًا حدثهم عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ليسَ على المُحْرم في قَتْلِهن جُناحٌ: الغرابُ، والحِدَأَةُ 4، والفَأْرَةُ، والعَقْرَبُ، والكَلْبُ

العَقُور 5 6 ".

3602 - حدثنا عَلَّان بن المغيرة 1، حَدَّثنا ابن أبي مريم 2، أخبرنا اللَّيْثُ، ومالك 3، عن نافع، عن ابن عمر، أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال مثله 4.

3603 - حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك 7، عن عبد الله بن دينار 8، عن ابن عمر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مثله 9.

3604 - (* عمار*) بن رجاء 1، وأبو أميَّة، قالا: حدثنا عبيد الله بن مُوسَى، أخبرنا ابن جريج 2، عن نافع، عن ابن عُمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خمسٌ يَقْتُلُهُنَّ المحرم: الفَأْرة، والكلب العَقُور، والحِدَأَةُ، والغُراب، والعَقْرب 3 ".

3605 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا حُسين بن محمد 1، حدثنا جَرير بن حازم، عن أيُّوب 2، عن نافع، عن ابن عمر، أن أعرابيًّا نادى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يقتل المحرم من الدواب؟

فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الغرابُ، والحِدَأة، والفَأْرة، والكلب العَقور، والعَقْرب" قُلْنا لِنافع: فَالحيَّاتِ؟ قالَ: لا يُختَلف فيهنَّ 3.

3606 - حدثنا مُوسى بن سعيد الطرَّسُوسِي 1، حدثنا القعنبي، حدثنا أنس بن عياض، عن عُبيد الله بن عمر 2، عن نافع، عن ابن عُمر، أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ من الدَّوابّ لا جناحَ على من قَتَلهُنَّ وهو مُحْرِم: الغُرَاب، والحِدَأَةُ، والعَقْرَب، والفَأْرة، والكَلْب العَقُور 3 ".

3607 - حدثنا ابن شبابان 4، حدثنا محمد بن الصباح، حدَّثنا هُشيم، عن يحيى 5، وعبيد الله، بإسناده نحوه 6.

3608 - حدثنا أحمد بن مسعود المَقْدِسي، حدثنا محمد ابن عيسى 1، حدثنا هُشَيم، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله 2، وابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، نحوه 3.

3609 - حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عمرو بن عون 4، حدثنا هُشيم، عن ابن عون، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله 5، عن نافع، عن ابن عمر، أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- سُئل: ما يقتل المحرم؟ فقال: "يَقْتُلُ الفُوَيْسِقَة 6 -يعني الفأرة- والحِدَأة، والكلب العَقور، والعَقرب، والغُراب" قال ابن عون: قلتُ لنافع: والأَفْعَى 7؟ قال: ومن يَشُّكُّ في الأَفْعَى 8.

3610 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وعمَّار 1، قالا: حدثنا يزيد بن هارون 2، حدثنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ لا جناحَ في قتْلِ من قَتْلَ منْهُنَّ: الفَأرة، والغُراب، والحِدَأة، والكَلْب العَقُور والعَقْرَب 3 ".

3611 - حدثنا الدقيقي، حدثنا يزيد بن هارون 1، حدثنا محمد بن إسحاق 2، ح.

وحدثنا أحمد (المُرِّي 3) الخَرَّاز الدِّمَشْقي 4، حدثنا أحمد بن خالد يعني الوَهْبيِ 5، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله، عن ابن عُمر قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "خمسٌ لا جناح في قَتْلِ منْ قَتَلَ مِنْهُنَّ في الحَرَمِ" وذكر الحديث، لم يقل أحد منهم: سمعتُ النَّبيِّ إلا ابن جُريج في رواية محمد بن بكر عنه، وقد تابعَ ابن جُريج على ذلك ابن إسحاق 6.

3612 - حدثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن يونس 1، حدثنا زُهير، أخبرنا زيد بن جُبير، أن رجلًا سألَ ابنَ عمر: ما يَقتل المحرم من الدَّوابِّ؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ 2 رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه "أَمَر أو أُمِر أَنْ تُقْتَل الفَأْرَة، و (الغُراب 3)، والحِدَأَة، والكَلْبُ العَقُور، والعَقْرَب 4 ".

جارٍ التحميل