5228 - حدثنا يونس 1، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث 2 والليث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك 3.
5229 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا الليث بن سعد، ح. وحدثنا شعيب بن شعيب ابن إسحاق 1، قال: حدثنا مروان بن محمد 2، قال: أخبرنا الليث ابن سعد، قال: حدثني الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته أن بريرة
جاءتها تستعينها في كتابتها -ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا- فقالت عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق".
زاد مروان: ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من شرط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط مائة شرط، الله أحق وافى" 3.
5230 - حدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت بريرة تستعينها في كتابتها وذكر الحديث بطوله "أحق وأوفى" 1.
5231 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا معمر ويونس، عن الزهري بإسناده مثله 4.
5232 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا ابن أخي 5 ابن شهاب، عن عمه 6، قال: أنبأني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها فقالت لها عائشة، وذكر الحديث بطوله فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" 7.
5233 - حدثنا الربيع بن سليمان 1، قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال أهلها: نبيعُكِها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" 2.
ورواه يحيى بن يحيى، عن مالك هكذا أيضًا، عن عائشة 3.
5234 - حدثني إسحاق بن باجويه الترمذي 1 بترمذ، قال: حدثنا خالد بن مَخْلَدْ القَطَواني، عن سليمان بن بلال، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة فتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق" 2.
[باب] بيان حظر بيع الولاء وهبته وحظر موالاة مولى مسلم، وموالي قوم بغير إذنهم والتشديد فيه
5235 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة يحدثون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الولاء وعن هبته" 1.
5236 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا مالك وسفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن
عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته 1.
5237 - حدثني أبو عبد الرحمن النسائي، قال: حدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي 2، عن جدي 3، قال: حدثني يحيى بن أيوب 4، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن بيع الولاء وعن هبته 5.
5238 - حدثنا أبو العباس الغزى 1، قال: حدثنا الفريابي 2، ح.
وحدثنا أبو أمية 3، قال: حدثنا يعلى 4 وأبو نعيم 5، عن سفيان 6، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته 7.
5239 - حدثنا أبو أمية 2، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا زائدة 3، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، ح. وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير 4، قال: حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته" 5.
5240 - وحدثنا السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان الثوري بمثله 8.
5241 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق 1، قال: حدثنا وهب بن جرير ح. وحدثنا أبو قِلابة 2، قال: حدثنا بشر بن عمر 3، قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته" 4.
5242 - حدثنا أبو جعفر بن الجنيد الدقاق 5، قال: حدثنا أبو بدر 6، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته 7.
5243 - حدثنا عبدان الجواليقي 8، قال: حدثنا سعيد ابن يحيى 9، قال: حدثنا أبي 10، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته 11.
5244 - حدثنا إسماعيل بن عيسى الجِيشاني، قال: حدثنا صامت ابن معاذ 1، قال: حدثنا موسى بن طارق، قال: وقال ابن جريج عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء 2.
5245 - حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، قال: حدثنا محمد بن أبان القرشي، قال: حدثنا أبو ضمرة 1، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته 2. ورواه محمدُ بن عُبيد 3، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته والولاء لمن أعتق" 4. لم يرو في هذا الحديث "الولاء لمن أعتق" إلا محمد بن عبيد ولم يتابعه
عليه أحد، ورواه جماعة عن الثوري فلم يذكروا فيه هذه الكلمة: "الولاء لمن أعتق" منهم زائدة 5 وزهير 6 وابن مهدى 7 والفريابي 8 وأبو نعيم 9 وأبو داود الحفري 10 وغيرهم، ورواه مالك وشعبة وسفيان بن عيينة 11 وسليمان بن بلال وعبيد الله بن عمر 12 والضحاك ابن عثمان 13 وابن جريج 14 وغيرهم عن عبد الله بن دينار فلم يذكروه.
5246 - ذكر 1 عبد الرحمن بن بِشر 2، قال: حدثنا بَهْز ابن أسد، قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى
النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته 3. قال: سمعت شعبة فقلت لعبد الله بن دينار: أسمعته من ابن عمر؟ قال: نعم، وسأله ابنه حمزة 4.
5247 - حدثنا سليمان بن سيف 15، قال: حدثنا أبو عاصم 16، عن ابن جريج، عن أبي الزبير 17، عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب على كل بَطن عُقُوله 18، كتب النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يتولَّى رجل مولى بغير إذنهم".
وحدثت 19 أن في الصحيفة: "وعليه لعنة الله" 20.
5248 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد 5، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي -صلى الله عليه وسلم- على كل بطنٍ عُقوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى كل مسلم بغير إذنه، قال: أخبرت أنه لعن في صحيفته 6 من فعل ذلك 7.
5249 - حدثنا الحسن بن عفان 1، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش 2، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه 3، قال: خطبنا عليّ 4 وعليه سيف فيه صحيفة معلّقة فقال: والله ما عندنا كتاب نقرؤُه عليكم إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، قال: فأخرجها
فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيه 5 "المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثَوْر فمن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقْبل 6 منه صرف ولا عدل" 7.
5250 - حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرَّقي 1 وابن نباج 2، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر 3، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن
زيد 4 عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه سمعت عليًّا يقول: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وصحيفة في قراب سيفي، فدعا بها فقرأها فإذا فيها شيئان من الفرائض ومن أسنانِ الإِبلِ، وإذا فيها "من والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا، والمدينة حرم فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" 5.
وعن زيد: وحدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مثله 6.
هذا لفظ ابن نباج أبو عثمان التنوخي، عن عبد الله بن جعفر.
ورواه علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش.
5251 - حدثنا أبو أمية 8، قال: حدثنا يعلى 9، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: رأيت عليًّا يخطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة -فذكر ما شاء الله أن يذكر- ثم قال: "والله ما عندنا كتاب نقرؤه ليس كتاب الله وهذه الصحيفة، ثم نشرها فقرأها، فإذا فيها شيء من الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل" 10.
5252 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر 1، قال: حدثنا مالك ابن سُعَير 2، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور جبلين" 3،
وذكر الحديث.