باب [بيان] الخبر الدال على أنَّ قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة، وأنَّ للمقسوم 1 عليه أنْ يحنث صاحبه إنْ شاء.
وأنَّ اليمين بالله [تعالى] تسمى قسمًا، والدليل على أنَّ اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين [موجب].
6422 - حدثنا بحر بن نصر 1، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا يونس بن يزيد 2، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله 3، أن ابن عباس كان يحدث أن رجلًا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظُلَّةً تَنْطِفُ 4 السمن والعسل فأرى الناس يَتَكَفَّفُون 5 منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل.
. . *وذِكْرُ الحديث بتمامه في كتاب
الرؤيا* 6 7.
6423 - حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة 1، قال: حدثنا الحميدي 2،
قال: حدثنا سفيان 3، قال؛ حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله -فلما كان في آخر زمان سفيان أثبت فيه ابن عباس 4 - قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مُنْصَرَفَه من أُحد فقال: يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظُلَّةً تَنْطِفُ العسل والسمن.
بمعنى حديث يونس 5 / 6.
رواه محمَّد بن يحيى 7 عن 8 إبراهيم بن حمزة 9 قال: حدثنا
عبد العزيز بن محمَّد 10 عن محمَّد بن أخي الزهري 11 عن الزهري.
بنحوه 12.
6424 - حدثنا الصَّغَاني 8، قال: حدثنا جعفر بن عون 9، قال: حدثنا سليمان أبو إسحاق الشيباني 10، عن أشعث بن أبي الشعثاء 11، عن معاوية بن سويد بن مُقَرِّن 12، عن البراء بن عازب قال: "أَمَرَنا بسبع ونهانا عن سبع -يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، [ورد السلام]، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم"- وذكر الحديث 13.
[باب] بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أنْ يترك يمينه ولا يكون حانثًا.
6425 - ز حدثنا الصَّغَاني 1، قال: حدثنا عفان بن مسلم 2، قال: حدثنا حماد بن سلمة 3 وعبد الوارث 4 ووهيب بن خالد، قالوا: حدثنا أيوب 5، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك" 6.
6426 - ز حدثنا محمَّد بن حَيُّوْيَه 7، قال: أخبرنا 8 أبو الوليد 9، قال: حدثنا حماد بن سلمة بإسناده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى".
قلت لأبي الوليد: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: كان يقوله.
قال أبو الوليد: كنت قد ذاكرت به حماد [بن زيد] 10 في حياته، فقال: كان أيوب يرفعه مرة ثمَّ أوقفه.
/ 11
6427 - ز وحدثنا محمَّد بن حَيُّوْيَه، قال: حدثنا 1 مُسَدَّد 2، قال:
حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر [قال]: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك.
غيرَ حَنِثٍ".
6428 - حدثنا زياد بن الخليل 1، قال: حدثنا مُسَدَّد ح وحدثنا يوسف القاضي 2، قال: حدثنا مُسَدَّد ونصر بن علي 3، قالا: حدثنا عبد الله بن داود 4، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد 5، عن الأعرج 6، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال سليمان بن داود [صلى الله عليه وسلم]: لأطوفن الليلة على مائة امرأة 7 فتأتي كل امرأة [منهن] بغلام يجاهد في سبيل الله.
فلم تحمل منهن إلَّا امرأة نصف غلام".
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لو كان قال إن شاء الله، كان كما
قال" 8.
6429 - حدثنا الصَّغَاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السَّهْمي، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة عن
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال سليمان بن داود [صلى الله عليه وسلم]: لأطوفن الليلة على مائة امرأة وتلد 1 كل امرأة منهن غلامًا يضرب بالسيف في سبيل الله -ولم يستثن 2 - فطاف على مائة امرأة، فلم تلد إلَّا امرأة؛ ولدت نصف إنسان".
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما إنه لو استثنى لولدت كل امرأة غلامًا يضرب بالسيف في سبيل الله" 3.
6430 - حدثنا أبو أُمية 1، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب 2، عن محمَّد 3، عن أبي هريرة قال: كان لسليمان بن داود -عليهما السلام- ستون امرأة.
فقال: أطوف عليهن الليلة فتحمل كل امرأة غلامًا فارسًا يقاتل / 4 في سبيل الله.
فطاف عليهن، فلم تحمل منهن إلَّا واحدةٌ، فولدت نصف إنسان.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما لو كان استثنى لحملت كل امرأة منهن غلامًا فارسًا
يقاتل في سبيل الله".
6431 - حدثنا حمدان بن علي [الوراق]، قال: حدثنا المُعَلَّى بن أسد 4، قال: حدثنا وهيب 5، عن أيوب، عن محمَّد، عن أبي هريرة أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- سليمان 6 كانت له ستون امرأة، فقال: لأطوفن الليلة عليهن فتحمل كل امرأة منهن، ولتلدن فارسًا يقاتل في سبيل الله.
فطاف عليهن، فما ولدت منهن إلَّا امرأة، ولدت شق غلام، فقال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو كان استثنى لحملت كل امرأة منهن غلامًا فارسًا يقاتل في سبيل الله".
6432 - ز حدثنا السُّلَمِي 1 وأبو الأزهر 2 قالا: حدثنا عبد الرزاق 3، عن مَعْمَر 4، عن ابن طاوس 5، عن
أبيه 6، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" 7.
قال أبو عوانة: يقال 8 غلط فيه عبد الرزاق.
إنما هو مختصر من الحديث الذي يليه [فأخطأ كما يقال] 9.
وفي حديث أيوب عن نافع مرفوع فيه نظر 10.
6433 - حدثنا محمَّد بن يحيى 5، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة 6 قال: قال سليمان بن داود [عليه السلام]: لأطوفن الليلة بسبعين 7 امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله.
فقال له صاحبه / 8 أو الملك: قل إن شاء الله.
فلم يقل، أو فنسي.
قال: فلم تجيء امرأة منهن [بشيء] إلَّا واحدة بنصف إنسان.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته" 9.
6434 - حدثنا محمَّد بن إسماعيل الترمذي 1، قال: حدثنا الحميدي 2، قال: حدثنا سفيان 3، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "حلف سليمان بن داود [عليهما السلام] فقال: لأطيفن الليلة بسبعين امرأة كلهن تجيء بغلام يقاتل في سبيل الله.
فقال له صاحبه -أو قال الملك- قل إن شاء الله.
فنسي.
فأطاف بهن.
فلم تجيء واحدة 4 منهن بشيء، إلَّا واحدةٌ جاءت بشق غلام".
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو قال إن شاء الله لما حنث ولكان دَرَكًا له في حاجته" 5.
6435 - حدثنا أبو إسماعيل 1، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن حُجَيْر 2، عن طاوس، عن أبي هريرة عن
النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله 3.
6436 - حدثنا عمران بن بَكّار 1، قال: حدثنا علي بن عياش 2، قال: حدثنا 3 شعيب [بن أبي حمزة] 4، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قال سليمان بن داود [صلى الله عليه وسلم]: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعًا فلم تحمل منهن إلَّا امراةٌ واحدةٌ جاءت بشق رجل 5. وأيم الذي نفس محمَّد بيده لو قال / 6 إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون".
رواه ورقاء عن أبي الزناد، بنحوه: "تسعين امرأة" 7.
باب [بيان] الخبر الموجب البينة على المدعي واليمين علي المدعى عليه وإن كان ممن لا يوثق به. والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم تكن له بينة.
6437 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد 1، قال: حدثنا أبو عوانة 2، عن عبد الملك بن عمير 3، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجلان يختصمان في أرض.
فقال أحدهما: إن هذا انْتَزَى على أرضي 4 يا رسول الله في الجاهلية -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي.
وخصمه ربيعة بن (عَيْدان) 5 - فقال له: "بينتك"؟ قال: ليس 6 لي بينة.
قال: "يمينه".
قال: إذًا يذهب بها.
قال: "ليس لك إلَّا ذاك".
فلما قام ليحلف قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتطع أرضًا ظالمًا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان" 7.
6438 - حدثنا إسحاق بن سَيَّار 1، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود 2، قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه قال: كنا -وقال إسحاق: كنت- عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء خصمان يختصمان في أرض.
أحدهما/ 3 امرؤ القيس بن عابس الكندي.
والآخر ربيعة بن عَيدان.
فقال امرؤ القيس: يا رسول الله إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بينتك"؟ قال: ليست لي بينة.
قال: "إذًا يحلف".
قال: يا رسول الله إذًا يذهب بها.
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس لك إلَّا ذلك".
فلما قام ليحلف قال
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما إن حلف ظالمًا [ليذهب]-وقال إسحاق: - لَئِن حلف ظالمًا ليذهب بأرضه ليلقين الله وهو عليه غضبان".
- هذا لفظ أبي داود.
وقال أبو الوليد: كنت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: انتزى على أرض لي في الجاهلية.
وقال: 4 *
6439 - حدثنا إسحاق بن سَيَّار قال: حدثنا أبو الوليد -أيضًا- عن أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، بنحوه 8.
6440 - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، حدثنا أبو عاصم 1، حدثنا محمَّد بن سَلِيْم 2 وابن جريج 3، عن ابن أبي مُلَيْكة 4،) أنه كان على الطائف.
وكانت امرأتين في بيت فطعنت إحداهما الأخرى بإشْفَى 5
في فخذها.
فكتب فيها إلى ابن عباس.
فكتب إليه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو أن الناس أُعطوا بدعواهم لادَّعى أقوام 6 -لعله قال- أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه".
فاقرأ عليها هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾.
قال: فأبت أن تحلف 7.
6441 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب 1 ح وحدثنا يوسف / 2 بن مُسَلَّم 3 قال: حدثنا حجاج 4 ح وحدثنا ابن أبي المثنى الموصلي 5، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء 6 ح وحدثنا
أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، كلهم عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" 7.
6442 - حدثنا أبو داود السجستاني 8 والدَّنْدَاني 9، قالا: حدثنا القَعْنَبي 10، قال: حدثنا نافع بن عمر 11، عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إليَّ ابن عباس: "أَنَّ 12 رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين على المدَّعى عليه" 13.