صعصعة بن صوحان، قال: أقبل هو ونفر 7.
6886 - حدثنا يزيد بن سنان 1، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل 2 ح، وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يونس بن محمد 3، قالا: حدثنا حماد بن سلمة 4، قال: حدثنا سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة 5، قال: حججت أنا وسلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، -ثمّ ذكر نحوه، وقال: "فإنْ جاء صاحبها فعرف عددها، [ووعاءَها] 6، ووكاءَها فادفعها إليه، وإلّا فهي لك" 7. [قال أبو عوانة] 8: في حديث حماد بن سلمة عامين أو ثلاثة، وفي
حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فأعطها إياه".
[وزاد سفيان في رواية وكيع عنه: "وإلّا فهي كسائر مالك".
وفي روايات "وإلّا فاستمتع بها"] 9.
6887 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب 1، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة، فقال: "عرّفها سنة، فإنْ لم تُعْتَرَف، فاعرف عفاصها 2 3، ووكاءها، ثمّ كُلْها، فإنْ جاء صاحِبُها فأدّها إليه" 4.
6888 - حدثنا مسرور بن نوح 1، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر 2،
قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان 3 -بمثله 4 - إلّا أنّه قال: "فإن جاء باغيها فأدّها إليه، وإلّا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثمّ كلها، فإن جاء باغيها فأدّها إليه".
6889 - حدثنا مهدي بن الحارث 1، قال: حدثنا دحيم 2 ح، وحدثنا أبو داود 3، قال: حدثنا ابن رافع 4، وهارون بن عبد الله 5، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك 6 -بمثل حديث ابن وهب 7 - ح،
وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي 8، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان 9، -بإسناده- "من التقط لقطة فَلْيُعَرِّفْها سنة، فإنْ جاء ربّها، وإلّا فليعرف عددها ووعاءها، ثمّ ليأكلها، فإنْ جاء صاحبها فليردّها عليه" 10.
باب إباحة أخذ الضالّة من الغنم، والدليل على أنّها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أنْ يعرّفها، وأنّه إذا استهلكها ثمّ جاء صاحبها لم يجب عليه ردّها ولا قيمتها، وعلى أنّه إذا وجدها في موضع لا يخاف عليها الذئب والتلف وجب عليه تعريفها سنةً وردّها على صاحبها، وبيان حظر أخذ الإبل الضّوال.
والدليل على أنّه إنْ أخذها وجب ردّها على صاحبها، وإن ذهبت منه أو استهلكها وجب عليه ردّ قيمتها عليه، وعلى أنّ البعير إذا كان بمهلكة لا ماء عنده جاز له أخذه ليردّه على صاحبه
6890 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد 1 ح، وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الربيع 2، قالا: حدثنا إسماعيل بن جعفر 3، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنّ رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة فقال: "عرّفها سنة، ثمّ اعرف وكاءها، وعفاصها، ثمّ استنفق منها، فإنْ جاء
صاحبها فأدّها إليه"، فقال: يا رسول الله فضَالّة الغنم؟ قال: "خُذْها، فإنّما هي لك، أَو لأَخيك، أَو للذئب"، فقال: يا رسول الله فضالّة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى احمرَّت وجْنَتَاه 4 أو احمرّ وجهه، ثُمّ قال: "ما لك ولها، معها حذاؤها، وسقاؤها 5، حتى يلقاها ربها" 6.
6891 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب 1، قال: أخبرني عمرو بن الحارث وسفيان الثوري ومالك بن أنس وغيرهم ح، وحدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك 2، أنّ ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدّثهم، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أَنّه قال: أتى رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا معه، فسأله عن اللقطة، فقال: "اعرف
عفاصها، ووكاءها، ثمّ عرّفها سنة، فإنْ جاء صاحبها، وإلّا فشأنك بها"، قال: فضالة الغنم، قال: "لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: فضالة الإبل، قال: "معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربّها"، 3 اللفظ لابن وهب، حديث الشافعي ليس بتمامه 4.
6892 - حدثنا السُّلمي، قال: حدثنا عبد الرزّاق ح، وحدثنا أبو العبَّاس الغزّي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: سفيان 7، عن ربيعة بإسناده -مثله- 8.
6893 - حدثنا الصّغَاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى 5، قال: أخبرنا مالك 6، عن ربيعة بإسناده مثله 7.
6894 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب 8، عن عمرو بن الحارث، وقال في حديث عمرو بن الحارث: "فإذا لم يأت لها [طالب] 9 فاستنفقها" 10.
[باب] 1 بيان الخبر الدّال على إيجاب تعريف الضّوال، وأنها لا تُرد على صاحبها إلّا ببيّنة، وحظر حلب ماشية من كان إلّا بأمر صاحبها، والدّليل على أَنه لا يجوز لأحدٍ أخذهن إذا كن في مأمن، وعلى حظر دخول الحيطان وأكل ثمارِها إلّا بأمرِ صاحبها
6895 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى 1، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجَيْشاني، عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "من آوى ضالّةً فهو ضالٌّ ما لم يعرِّفْها" 2.
6896 - أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى] 1، قال: أخبرنا ابن وهب، أنّ مالك بن أنس 2، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أَنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَحْلِبنّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ بغير إذنه!، أيحب أحدكم أنّ تُؤتى مشربته 3؛ فتكسر
خزانته 4 فينتقل طعامه منها؟ فإنّما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبنّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلّا بإذنه" 5 6.
6897 - حدثنا تمتام 1، قال: حدثنا عبد الله بن شيبة 2، قال: حدثنا عبد الله بن صرمة 3، عن يحيى بن سعيد
[الأنصاري] 4، عن مالك 5 بمثله 6.
6898 - حدثنا أبو سعد مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي 1، -وسألته- قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر 2، قال: حدثني أبي، بكرُ بن مضر، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد 3، عن مالك بن أنس 4، عن
نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحتلبن 5 أحد ماشية أحد بغير إذنه"، - فذكر مثله 6.
6899 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو النعمان 7 ح، وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي 8، قال: حدثنا سليمان بن حرب 9، قالا: حدثنا حماد بن زيد 10، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أَنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا لا تحتلب ماشية امرئ إلّا بإذنه، أيحب أحدكم أنْ تؤتى مشربته فيكسر بابها وينتثل ما فيها من الطعام؟ فإنّ ما في ضروعها طعام أحدهم، ألا لا تُحْتَلَب ماشيةُ امرئ إلّا بإذنه" 11.1213
6900 - حدثنا الحسن بن عفان 7، قال: حدثنا أبو أُسامة 8، عن عبيد الله بن عمر 9، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُحلَب المواشي إلّا بإذن أهلها"، وقال: "أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيُنْتَثل ما فيها؟ فإنّما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم" 10.1112
6901 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان 1، عن إسماعيل بن أميّة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحتلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذن أهلها؟ أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها؟ إنّما ضروع مواشيهم خزانتهم" 2 3.
6902 - حدثنا الحارث بن أبي أسامة 4، والصغاني، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الليث بن سعد 5، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحتلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه! أيسرُّ أحدكم أنْ تؤتى مشربته فيُنْتَقَل طعامه؟ وإنّما تخزن ضروع مواشيهم أطعمتهم، ولا يحتلبنّ أحدٌ ماشية امرئ إلّا بإذنه" 6.
6903 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع 1، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحتلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذن أهلها، أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها؟ إنّما ضروع مواشيهم أطعماتهم" 2.
[قال مسلم 3: روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو حديث مالك 4 غير أنّ في حديثهما جميعًا "فانتثل" إلَّا الليث بن سعد قال في حديثه: "فينتقل طعامه" كرواية مالك] 5.
باب [بيان] 1 الخبر الدّال على أنّ الملتقط لقطةً إذا عرّفها سنة فلم تعترف كانت مالًا من ماله، وليس عليه ردّه بعد ولا تعريفه عفاصها ووكاءها، وبيان الخبر المبيّن أنّها بعد السنة وديعةٌ عند ملتقطها، ويجب عليه ردّها بعد إذا جاء صاحبها، وأنّه مباح له الانتفاع بها بعد السنة
6904 - حدثني نصر بن عمّار بن أبي ثلجة 1 -بمصر-، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان 2، عن يحيى بن سعيد 3، عن يزيد مولى المنبعث، قال يحيى: أخبرني ربيعة، أَنّه قال: عن زيد بن خالد، قال سفيان: فسألت ربيعة فأخبرنيه عن زيد بن خالد، قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-[ح] 4. وحدثنا أبو داود بن سيف، حدثنا: علي بن المديني 5، قال: حدثنا
سفيان 6، قال: حدثنا يحيى بن سعيد 7، عن يزيد مولى المنبعث أَنّ [رجلًا] 8 سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة - وذكر الحديث 9.
قال يحيى: ويقول ربيعة: عن زيد بن خالد، قال سفيان: فأتيت ربيعة فقلت: الذي سمعت من يزيد مولى المنبعث؟ فقال: عن زيد بن خالد.
وقال سفيان: أو قلت له عن زيد 10.
6905 - حدثنا أبو قلابة 1، قال: حدثنا حجاج بن
المنهال 2، قال: حدثنا حماد بن سلمة 3، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وَربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أَنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن اللقطة، فقال: "اعرف عفاصها، ووكاءها، فإنْ جاء صاحبها، وإلّا فشأنك بها" 4. [رواه محمد بن يحيى 5 عن حجاج 6 هكذا وأتم منه 7، وكذلك رواه حبّان عن حماد عن يحيى وربيعة أتم منه 8] 9.