5094 - حدثنا الصغاني وحمدون بن عباد 1، قالا: حدثنا
أبو بدر 2، قال: حدثنا يحيى بن سعيد 3، عن حميد بن نافع مولى الأنصار، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، وأم حبيبة أنهما حدثتاه "أنَّ امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... " فذكر مثله 4.
5095 - حدثنا ابن أبي حمزة 1، قال: حدثنا محمد بن الحارث 2، وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها قالت: "بينا أنا عند أم حبيبة بنت أبي سفيان إذ جاءها نعي 3 أبي سفيان فقالت لابنتها: أعطيني طيبًا، فأعطتها فمسحت به عارضيها
أو ذراعيها- ثم قالت: والله! إني كنت لغنية عن الطيب، لولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا" 4.
5096 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: "لما جاء 5 نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت بذراعيها وعارضيها.
ثم قالت: إني عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يحل لامرأة تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" 6.
5097 - حدثنا ابن أبي مسرة، قال: حدثنا الحميدي 1، قال:
حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب بن موسى، وذكر الحديث 2.
قال الحميدي: قيل لسفيان: فإن مالكًا يقول فيه عن حميد بن نافع عن زينب بنت جحش وعن صفية، وعن أم حبيبة.
فقال سفيان: ما قال لنا أيوب بن موسى إلا عن أم حبيبة.
5098 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد 5، عن نافع 6، عن صفية 7، عن حفصة قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج" 8.
5099 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وعلان القراطيسي 3، وعمار بن رجاء، قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" 4.
5100 - حدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، بمثله.
وزاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" 1.
قال يحيى: والحِداد: أن لا تلبس ثوبًا مصبوغًا بورس وزعفران 2.
5101 - حدثنا إسماعيل القاضي 3، قال: حدثنا أحمد بن يونس 4، وحدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة 5 أو عائشة أو كليهما أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها" 6.
5102 - حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيساني 1، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد 2 وصامت بن معاذ 3 والحسن بن محمد الجندي 4، عن
موسى بن طارق 5، قال: سمعت موسى بن عقبة 6 يذكر عن نافع عن صفية، عن عائشة أو حفصة أو عنهما جميعًا 7.
5103 - وحدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ... "، فذكر نحوه 1.
5104 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعناه 8.
5105 - حدثنا الحارثي 1، قال: حدثنا أبو أسامة 2، عن الوليد بن
كثير 3، قال: حدثني نافع أن صفية حدثته، عن حفصة وعائشة أو عن أحدهما أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام" 4.
5106 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان 9، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تحد على مَيِّت إلا على زوج".
زاد يونس: "أربعة أشهر وعشرًا" 10.
5107 - حدثنا سعيد بن مسعود، قال: أخبرنا النضر بن شميل،
قال: أخبرنا هشام بن حسان، ح وحدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة 1، عن أم عطية 2 أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُحد امرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تَحِد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند طهرتها من حيضتها نبذةً من قُسْطٍ 3 وأَظفار" 4.
5108 - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم
عطية قالت: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تحد المرأة ... " ثم ذكر مثله 1.
5109 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: "كُنَّا نُنْهى أن نُحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا.
ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ورُخص ك عند الطهر في شيء من قُسط وأظفار" 5.
5110 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق 1، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية قالت: "أُمرنا أن لا
نلبس في الإحداد الثياب المصبغة، إلا العصب ... " وذكر الحديث 2.
بيان السنة في المتلاعنين والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة. وأي (1) المتلاعنين حلف يُبْدأ بالرجل فيحلف ثم بالمرأة في المسجد، ولا يجتمعان أبدًا.
2
5111 - حدثنا يوسف بن مسلم، وأبو حميد المصيصيان، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة 1 والسنّة فيها.
عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة "أنّ رجلا 2 من الأنصار جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل بها؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن وأمر التلاعن، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا -قال يوسف: في المسجد- قالا جميعا: وأنا شاهد عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قال: أبو حميد: ثم فارقها عند النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقالا جميعا: فكانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكره، وكان ابنها يدعى إلى أمّه.
زاد أبو حميد: ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها ويرث ما فرض الله لها.
قال ابن شهاب: لاعنها في المسجد.
قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها -حين فرغا من الملاعنة-" 3.
5112 - حدثنا أبو عبيد الله 1، عن ابن وهب، قال: أخبرنا عياض بن عبد الله 2، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الأنصاري، "أنّ عويمر بن أشقر الأنصاري ثم أحد بني العجلان جاء إلى عاصم بن عدي فقال: سل نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل وَجَدَ مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله -صلى الله عليه وسلم- فيهما ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعويمر: قد قضي
فيك وفي امرأتك، فتلاعنا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها إن اجتمعنا أبدا، فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنفذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك.
وكان ما صنع عويمر عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة.
قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا غلام، فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا.
قال: وكانت حاملًا فأنكر حملها.
فكان ابنها يدعى إلى أمه.
ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثُها ويرثُ فرضَ الله عز وجل للأم" 3.
والسياق لابن أخي ابن وهب.
5113 - وأما يونس فحدثنا قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله 1 وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي
يعني بنحو حديث ابن عمر 2 في اللعان "فأحلفهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم فرّق بينهما بعد أن تلاعنا.
قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنفذه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه، وكان ما صنع عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُنة.
قال سهل: فحضرت هذا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" 3.
5114 - حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد الأزدي الغزي ومحمد بن علي بن ميمون 1 وابن أبي سفيان 2، قالوا: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي "أنَّ عويمرا أتى عاصم بن عدي -وكان سيد بني عجلان- فقال: كيف تقولون في رجل: وَجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ وقال: سل لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.
قال: فأتى عاصم النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، رجل وَجد مع امرأته رجلًا: أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ قال: فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسائل.
فسأله عويمر، فقال: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كَره المسائل وعابها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجاء عويمر فقال:
يا رسول الله، رجل وَجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قد أنزل الله عز وجل فيك القرآن وفي صاحبتك" فأمرهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالملاعنة بما سمى الله عز وجل في كتابه.
قال: فلاعنهما 3. ثم قال: [يا] 4 رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إن حبستها فقد ظلمتها.
قال: طلِّقْها، فطلقها، فكانت بعدُ سُنّة لمن كان بعدهما من المتلاعنين.
ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "انظروا، فإن جاءت به أسحم 5 أدعج 6 العينين عظيم الأليتين حَدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا 7 وقد صدق عليها، فإن 8 جاءت به أُحَيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرًا إلا وقد كذب عليها".
قال: فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تصديق عويمر، وكان 9 بعد يُنسب إلى أمه" 10.
5115 - حدثنا محمد 4، قال: حدثنا الفريابي.
وقال: وكان ينسب بعد إلى أمه 5.