مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 616-630

6238 - حدثنا بشر بن موسى 1، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: عمرو بن دينار وأبو الزبير أنهما سمعا جابر ابن عبد الله يقول: دبَّر رجل من الأنصار غلامًا له ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه نعيم بن النَّحَّام.
قال عمرو: قال جابر: عبدًا قبطيًّا مات عام أول في إمارة ابن الزبير.
زاد أبو الزبير اسمه يعقوب القبطي 2.

6239 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مسدد، قالا: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلًا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلامًا له يقال له: يعقوب عن دُبُر، فذكر مثله وزاد قال: إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو على ذي رحمه، فإن كان فضلًا فهاهنا وهاهنا 1.

6240 - حدثنا ابن أبي مسرة 1، قال: حدثنا المقري 2، قال:

حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح. وحدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، كان جابر ابن عبد الله، قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألك مال غيره؟ " فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام العدوي بثمان مائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء ففي ذي قرابتك، فإن فصل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك" 3.

6241 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن الحسين بن ذكوان المعلم، قال: حدثني عطاء، عن جابر أن رجلًا منا أعتق غلامًا له عن دُبُر منه، فاحتاج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله النَّحَّام بثمان مائة درهم، فأخذه، فدفعها إليه 1.

لم يقُل 2 هذه اللفظة فاحتاج أحد.

6242 - حدثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين إملاء ببغداد 4، قال: حدثنا أبو غسان المِسَمعي 5، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي 6، عن مطر 7، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، وعمرو ابن دينار، أن جابر بن عبد الله حدثهم أن رجلًا أعتق مملوكه إن حدث به حدث، فدعا به النبي -صلى الله عليه وسلم- فباعه من نعيم بن عبد الله أخي بني عدي بن كعب 8.

6243 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، حدثني أبي 3، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر ابن عبد الله قال: جعل رجل لغلامه العتق من بعده، فباعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم دفع إليه ثمنه، وقال: أنت إلى ثمنه أحوج والله عنه غني 4.

6244 - حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا محاضر بن المورِّع، قال: حدثنا الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر، قال: أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر يسمى مذكور قِبطي، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان مائة درهم، فأعطاه، فقال: "إقض دينك، وأنفق على عيالك" 1.

6245 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، ح. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، وإسماعيل بن أبي خالد 1، عن

سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- باع مدبرًا ذكرًا 2. وحدثنا الأحمسي 3، عن وكيع، ح. وحدثنا هلال بن العلاء قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا وكيع، عن أبي عمر بن العلاء، عن عطاء، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- باع مدبرًا.

6246 - حدثنا أحمد بن شعيب النسائي، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن 1، عن عبد المجيد بن سهل 2، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدعاه فقال: "أعتقت غلامك؟ " قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحوج إليه" ثم قال: "من يشتريه؟ " قال نعيم بن عبد الله: أنا، فاشتراه، فأخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- ثمنه فدفع إلى صاحبه 3.

حدثني أبو زكريا الأعرج، قال: حدثنا قتيبة بمثله.

6247 - حدثنا إبراهيم بن دَنُوقَا 4، والصغاني 5، وجعفر بن الهذيل 6، ودُوست 7، وأبو زيد بن طريف 8، قالوا: حدثنا محمد بن طريف 9، قال: حدثنا ابن إدريس 10، عن أبيه 11، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرًا 12.

6248 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا علي بن معبد، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قالا: حدثنا عبيد الله بن

عمرو، عن عبد الكريم 1، عن عطاء، عن جابر أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر منه، فاحتاج مولاه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه، فباعه بثمان مائة درهم 2.

باب الدليل على أن من مات بغير وصية، وله ولد تصدق عنه، لتكونن له كفارة بتركه الوصية

6249 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي مريم 1، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا العلاء 2، عن أبيه 3، عن أبي هريرة قال: قال رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أبي مات وترك مالا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال: "نعم" 4.

6250 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يحيى بن صالح 5، قال: حدثنا سليمان 6، قال: حدثنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رجلًا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أبي مات ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدَّق عنه؟ قال: "نعم" 7.

6251 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رجلًا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن أمي افْتُتِلَت 8 نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدَّقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم" 9.

6252 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب 1، قال: حدثنا [جعفر] 2 ابن عون 3، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افْتُتِلَت نفسها، وأظن أنّها لو تكلمت تصدَّقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم" 4.

6253 - حدثنا علي بن عبد العزيز 1، قال: حدثَنا ابن الأصبهاني 2، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رجلًا قال

لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افْتُتِلَت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت فهل لها أجر إن تصدَّقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم" 3. قال مسلم: رواه أبو أسامة، وشعيب بن إسحاق، وروح بن القاسم، وجعفر بن عون، وعلي بن مسهر، ومحمد بن بشر كلهم عن هشام متصلًا مرفوعًا.
فأما أبو أسامة وروح ففي حديثهما (فهل لي أجر) كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب 4 وجعفر (فلها أجر) كرواية ابن بشر 5.

6254 - حدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مطرف، والقعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلًا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إنَّ أُمِّي افتُتِلت نفسها وأظنُّها لو تكلمت لتصدقت، أفاتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم؛ فتصدَّق" 5.

6255 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلًا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أمِّي ماتت، وأظنها لو تكلمت

لتصدَّقت فهل لها من أجر إن تصدَّقت عنها؟ قال: "نعم" 1. قال سفيان: وحفظ النَّاس عن هشام كلمة لم أحفظها، هذه الكلمة [أنه قال: قالت: إن أمي افتتلت نفسها فماتت ولم أحفظها، هذه الكلمة] 2. عن هشام أخبرنيها أيوب السختياني، عن هشام ابن عروة.

[بيان] انقطاع العمل عن الميت إلا من ثلاثة، من صدقة حبيسة (1) جارية، ومن علم ينتفع به، ومن ولد صالح يدعو له

6

6256 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، ح. وحدثنا محمد بن يحيى أيضًا، قال: حدثنا الحميدي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثني العلاء وقال محمد بن جعفر: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من دعَا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا".
وفي حديث عبد العزيز: "ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم بمثله" 1.

6257 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني سليمان بن بلال، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن

أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء، من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له" 1.

6258 - حدثنا محمد بن يحيى 2، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة 3، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء، ح. وحدثنا محمد بن يحيى أيضًا، والصغاني، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له" 4.

مبتدأ أبواب في النذور

باب الخبر الموجب على الولد إذا نذر أبواه نذرًا أن يقضيه عنهما إذا ماتا ولم يقضيانه

6259 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: أخبرنا مطرف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقضه عنها" 1.

6260 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك، والليث وسفيان بن عيينة، عن الزهري وإسناده مثله 2.

6261 - حدثنا محمد بن مُهِل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، والدبري 3، الصنعانيون، وحمدان السلمي، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه فأمر بقضائه 4.

6262 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا هناد السَّري، قال: حدثنا عَبْدَة 1، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، قال: "أقضه عنها" 2.

جارٍ التحميل