6156 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود 1. وحدثنا أبو قِلاَبة، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، ممع عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى جائزة" 2.
6157 - حدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا علي بن الحسن الشقيقي، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى ميراث لأهلها أو جائزة لأهلها".
وكذا رواه غندر، وخالد بن الحارث أيضًا رواه هكذا عن سعيد كما رواه ابن المبارك، ويزيد بن زريع "ميراث لأهلها" أو قال: "جائزة" 1.
6158 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد ابن زريع، قال: حدثنا سعيد بإسناده مثله، بالشك كما رواه ابن المبارك 1.
6159 - حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عفان، وأبو الوليد، قالوا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى جائزة لأهلها" 2.
6160 - حدثنا أبو المثنى 3، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: "أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها فإنه من أعمرتموه 4 شيئًا فهو له حياته، ولورثته بعد موته" 5.
6161 - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: "يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها شيئًا، فإنه من أعمرتموه في حياته فهو لورثته إذا مات" 1.
6162 - حدثنا إسماعيل 1 ويوسف 2 القاضيان، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الأنصار! احبسوا عليكم
أموالكم، ولا تعمروها شيئًا، فمن أعمر شيئًا فهو لورثته إذا " 3.
6163 - حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا أيوب بإسناده مثله 2.
6164 - حدثنا الدبري 4، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها، ثم توفي وترك ولدًا، وتوفيت بعده وتركت ولدًا، وله إخوة بنون لِلْمُعْمِرة، فقال ولد المُعمِرة: رجع الحائط إلينا، وقال ولد المُعْمَرَ: إنما كان لأبينا حياته وموته، فاجتمعوا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرًا فشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك، وأخبره بشهادة جابر، قال عبد الملك: صدق جابر، قال: فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعْمَر حتّى اليوم 5.
6165 - حدثَنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عاصم 6، عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: أشهدُ لسمعتُ جابرًا يقول: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعمر شيئًا فهو له، حياته ومماته" 7.
6166 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، أن أميرًا كان على المدينة يقال له طارق، قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1.
6167 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، أن طارقًا قضى بالمدينة بالعُمرَى عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم 2.
6168 - حدثنا عباس الدوري، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد بن بشر 1، حدثنا حجاج بن أبي عثمان الصواف، عن أبي الزبير، عن
جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فإنه من أعمر شيئًا فإنه لمن أعمره".
زاد عمار "حياته وموته" 2.
6169 - حدثنا الربيع 3، عن الشافعي، عن ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بهذا 4.
6170 - حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم 3، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "احفظوا عليكم أموالكم، فلا تعمروا أحدًا شيئًا، فمن أعمر أحدًا شيئًا فهو له، حياته ومماته" 4.
مبتدأ كتاب الوصايا
باب ذكر الخبر الموجب على المسلم الذي له شيء أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، والدليل على أنه ليس ذلك على من لا شيء له
6171 - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، ح. وحدثنا أبو الحسن الميموني 1، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء 2 إلا ووصيته مكتوبة عنده" 3.
6172 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا
يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بإسناده مثله 1.
6173 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وأسامة بن زيد الليثي، أن نافعًا حدثهم عن عبيد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة" 4.
6174 - حدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف، والقعنبي، ويحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 2.
6175 - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك 1، قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن
عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" 2.
6176 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحو حديث ابن وهب، عن مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عبد الله بن عمر، فما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي 3.
6177 - حدثنا عيسى بن أحمد 1، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنَّه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده" قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك إلا ووصيتي عندي 2.
6178 - حدثنا السلمي 3، والحسن بن أبي الربيع 4، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح.
حدثنا الدبري 5، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده".
اللفظ للحسن، زاد الدبري، قال عبد الله بن عمر: فما مرت علي ثلاث إلا ووصيتي عندي.
قال الجرجاني: "ثلاث ليال" 6.
6179 - حدثَنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن عُقَيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم يبيت ثلاثًا إلا وعنده وصيَّته".
قال: وكان عبد الله لا يمر به ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده 3.
6180 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري بإسناده مثله 4.
[باب] بيان وجوب الوصية على من له مال يريد أن يوصي فيه والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دين، أو تبعة، أو غيرها، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة
6181 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عارم 1، ح.
وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة، أو ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده" 2. قال عارم: "ليلة".
رواه ابن علية، عن أيوب، فقال: "ليلتين وله مال" بمثله.
[باب] بيان الخبر المبيِّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص شيئًا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئًا من الأموال ميراثًا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصى فيه يجب عليه أن يوصى بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهاده، وغيرها
6182 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، ح. وحدثنا أبو جعفر الدرامي 1، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق 2، عن مسروق 3، عن عائشة قالت: "ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دينارًا ولا درهمًا، ولا شاة ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء" 4.
6183 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، عن الأعمش بإسناده مثل حديث ابن نمير، لم يذكر محمد بن عبيد،
"ولا أوصى بشيء" 1.
6184 - حدثنا هلال بن العلاء 5، قال: حدثنا عارم 6، قال: حدثنا عبد الواحد 7، عن الأعمش بإسناده مثله 8.