مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 529-542

6075 - ز - حدثنا الدبري 1، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 2.

6076 - ز - حدثنا الفضل بن عبد الجبار 1، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم 2، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 3.

6077 - ز - حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح. وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق في موضع آخر، عن ابن جريج بإسناده عن عائشة قالت: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال

وارث من لا وارث له 1.

6078 - ز - حدثنا جماعة عن أبي عاصم، عن ابن جريج بمثله 4.

6079 - ز - حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي، قال: حدثنا محمد ابن عبد الواهب 2، قال: حدثنا شريك 3، عن ليث 4، عن أبي هبيرة 5، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخال وارث من لا وارث له" 6.

6080 - ز - حدثنا السرى بن يحيى 7، قال: حدثنا قبيصة 8، قال: حدثنا شريك 9، عن ليث 10، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخال وارث" 11.

6081 - ز - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم ابن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" 1.

أبواب في الهبة والعمرى (1) وما فيها من السنن

2

[باب] بيان تحريم العود في الهبة لمن كانت من الواهب، طمع في ثوابها أم لا

6082 - حدثنا الصغاني 1، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق 2، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالكلب يقيئ، ثم يعود في قيئه" 3.

6083 - حدثنا الصغاني 1، قال: أخبرنا أبو النضر 2، وحدثنا

أبو قلابة 3، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قالا: حدثنا شعبة، قال أبو قلابة: وحدثنا مسلم 4، حدثنا شعبة وهشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" 5.

6084 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام 4، وأبان 5، وهمام 6، وشعبة، قالوا: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".
قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما 7.

6085 - حدثنا يوسف القاضي 6، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي جميعًا عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" 7.

6086 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، قال: حدثنا عمي 1، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير 2 وهو ابن الأشج أنه (سمع) سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما مثل الذي يتصدَّق بصدقة، ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيئ، ثم يأكل قيئه" 3.

6087 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال:

حدثنا حجاج 1 الأزرق، عن ابن وهب 2 بإسناده مثله 3.

6088 - حدثنا الصبَّيحي 4، قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك ابن واقد الحراني، قال: حدثنا موسى بن أعين، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما مثل الذي يتصدق بصدقة، ثم يعود في صدقته كالذي يقئ، ثم يأكل قيئه" 5.

6089 - حدثني خياط السنة زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو موسى الزَّمِن 1، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا حرب ابن شداد 2، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الرحمن ابن عمرو 3 أن محمد بن فاطمة 4 بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال:

حدثني سعيد بن المسيب أن عبد الله بن عباس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يتصدق صدقة، ويرجع فيها، مثل الكلب قاء ورجع في قيئه" 5.

6090 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد قال: حدثني أبي 4، قال: سمعت الأوزاعي قال: سمعت محمد بن علي بن حسين قال: حدثني سعيد بن المسيب، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يرجع في صدقته، مثل الكلب، يقيء، ثم يرجع في قيئه فيأكله" 5.

6091 - حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا الفريابي 6، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: أخبرنا محمد بن علي بن حسين، قال: حدثنا سعيد بن المسيب قال: حدثني ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه فيأكله" 7.

6092 - حدثنا أبو الحسن الميموني 8، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، ح. وحدثنا أبو المثنى 9، قال: حدثنا إبراهيم ابن أبي سويد 10، قال: حدثنا جويرية 11، عن نافع، ح. وحدثنا كيلجة 12، قال: حدثنا أبو صالح الفراء 13، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري 14، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا، فوافقه عمر يبيعه، فقال عمر: يا رسول الله ابتاع الفرس الذي حملت عليه، قال: "لا تبتاعه، ولا ترجع في صدقتك" 15.

6093 - وحدثنا كيلجة، حدثنا أبو صالح الفراء، أخبرنا الفزاري،

عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه 1.

6094 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "لا تبتاعه، ولا تعد في صدقتك" 1.

6095 - حدثنا الترمذي 2، عن القعنبي 3، عن مالك بمثله 4.

6096 - حدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت زيد بن أسلم ومالك بن أنس يسأله يقول: سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتريه؟ قال: "لا تشتريه، ولا تعد في صدقتك" 5.

6097 - حدثنا بشر بن موسى 6، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أنه قال: حملت، بمثله 7.

6098 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالكًا حدثه عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه الذي كان عنده، فأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بايعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تبتاعه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" 1.

6099 - حدثنا أبو إسماعيل 2، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك بمثله 3.

6100 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع والسلمي قالا: حدثنا عبد الرزاق،

عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعد في صدقتك" 1.

6101 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الليث، عن عُقَيل 4، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تعد في صدقتك" 5.

[باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلًا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

6102 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن شيبان الرملي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان ابن بشير، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا النعمان ابن بشير يقول: نحلني أبي غلامًا فأمرتني أمي 1 أن أذهب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأشهده على ذلك، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك أعطيته؟ " قال: لا، قال: "فاردده" 2.

6103 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي 3، قال: حدثنا سفيان قال: سمعته من الزهري يقول: أخبرني محمد بن النعمان بن بشير، عن أبيه، وأخبرني حميد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلامًا فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يشهده فقال: "أكل أولادك نحلت؟ " قال: لا، قال: "فاردده" 4.

جارٍ التحميل